مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التشغيل والتكوين المهني في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليها طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميداني التشغيل والتكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التشغيل والتكوين المهني بجميع الانشطة والاعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ولا سيما ما يأتي :
تنظيم العمل واليد العاملة وضبطها،
- ترقية برامج التشغيل الخاصة ومتابعتها، لا سيما منها البرامج التي تعنى بالشباب
- تحسين المستوى وتجديد المعارف والتحويل والتكييف المهني في جميع أنماط التأهيل وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التشغيل والتكوين المهني المهام التالية :
اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل والتكوين المهني
- دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل والتكوين المهني، وعرض هذه التدابير،
- دراسة كل اجراء يهدف الى الحفاظ على التشغيل والتكوين المهني وترقيته، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة بالتشغيل والتكوين المهني واعدادها، لا سيما المتعلقة منها بالشباب، بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ومتابعة تنفيذها
- وضع مخطط لتطوير هياكل التشغيل والتكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التشغيل والتكوين المهني، في | مجال التشغيل، المهام التالية :
يسهر على استعمال أدوات التخطيط واعداد خريطة لشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وينظم أنظمة تسيير الانشطة التابعة لاختصاصاته يهيء أدوات القياس ويستعملها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، يؤطر تسيير سوق العمل وينظمه، وينفذ كل تدبير يهدف الى تقريب العرض من طلاب الشغل تقريبا أكثر
- يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الاجنبية ويساهم في اعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، ينسق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية في الخارج.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التشغيل والتكوين المهني في مجال التكوين المهني، المهام التالية :
ينسق المنظومة الوطنية للتكوين وينظمها،
- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الأهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر، شروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف، يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني وتنسيق ذلك، يسهر على نشر هذه المناهج ويمد يد المساعدة للمتعاملين في التكوين المهني.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التشغيل والتكوين المهني ما يلي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك
- يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال المؤسسات الجهوية الدولية المختصة في مجال التكوين المهني -- يمثل قطاعه في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير التشغيل والتكوين المهني تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الاهداف المسندة له.
يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها أن تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة له.
يشارك في اعداد القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع، يقدر الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، يضع منظومة للاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-163 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-60
« تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-33
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-60
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-38
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-37
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.