مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع 5 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 65 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 6 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 8 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 10 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 15 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 و المذكور أعلاه. / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة الأولى : 1 - ديوان الوزير، ويشتمل على ما يأتي :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
" المادة 6 : تضم مديرية الموارد البشرية والتقنين ما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات
- المديرية الفرعية للتعاون المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : تضم مديرية المالية والوسائل ما يأتي:
المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للممتلكات ومتابعة الاستثمارات
- المديرية الفرعية للمحاسبة ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 مقداد سيفي 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.