قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-116 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةلا تقوم إدارة البريد والمواصلات إلا بتغطية عدم كفاية الرصيد العارضة الناجمة عن إرسال صكوك التحويل من حساب إلى آخر.
المادة 3
فتح المادةيحدّد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بخمسة آلاف دينار (5.000 دج) خلال مدة أقصاها أربعون (40) يوما.
المادة 4
فتح المادةيتابع المدين على أساس السحب الفوري بدون رصيد في حالة عدم تسوية الوضعية بعد انتهاء أجل أربعين (40) يوما.
المادة 5
فتح المادةيتكفّل أمين خزينة الولاية بالبيان التنفيذي ويرسله للتحصيل إلى قابض الضرائب كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 6
فتح المادةيحوّل مبلغ البيان التنفيذي عندما يتم تحصيله من أمين خزينة الولاية إلى وكالة المحاسبة للبريد والمواصلات بهدف تغطية العجز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998.
وزير المالية وزير البريد والمواصلات عبد الكريم حرشاوي محند الصالح يويو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.