ج.ر عدد 9 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها . ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين . المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 شعبان عام 1413 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-41 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم. مرسوم تنفيذي رقم 42933- مؤرخ في 14 شعبان

عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991

مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية.. مرسوم تنفيذي رقم 93-44 مؤرخ في 14 شعبان

عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع نسبة النحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 93-45 مؤرخ في 14 شعبان منحة تحسين الأداء في التسيير المحدثة بموجب : عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 43- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة. 9 مرسوم تنفيذي رقم 4793- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة الواد المنتجة محليا أو المستوردة. مرسوم تنفيذي رقم 43- مؤرخ في 14 شعبان

عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 13

18 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 4993 مؤرخ في 14 شعبان عام المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم ديسمبر سنة 1991 ، الممدد للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني “ نصر الدين ديني

مرسوم تنفيذي رقم 93-51 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. 15 مرسوم تنفيذي رقم 93-52 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 93-53 مؤرخ في 14 شعبان عام المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو وزارة السكن. مراسيم

1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في

فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة ) .

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 برئاسة الجمهورية

فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام مدير 20 الصناعات التقليدية بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام المدير العام 20 للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم 20 الصناعات الاساسية بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد 20 الوطني للهندسة الميكانيكية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير عام للمعهد 20 الوطني للكهرباء والالكترونيك مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 تالموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام 20 للديوان الوطني للبحث الجيلوجي والمنجمي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام 20 للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد 20 التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد 21 الوطني للصحة العمومية. …….. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 تتضمن تعيين مدرين للمعاهد 21 الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير الادارة 22 العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. مروم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة 22 الوطنية للصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون 22 والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد 22 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير 22 بوزارة الشبيبة والرياضة.

18 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة.

1993، يتضمن تعيين مدير المعهد

قرارت مقرارات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة المناجم التبرية بتيرك وأمسميسة ) ولاية تامنغست ). قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة محجر الرمل بالماء الأبيض ) ولاية تبسة ) . قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم. وزارة الشبيبة والرياضة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال

1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال

تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة.

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن أنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة النقل

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل. قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يتضمن بديوان وزير النقل…

تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 18 شعبان عام 1413 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-41 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم.

  • - ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم يرسم ما يلي : المادة الأولى : ترفع نسبة المنحة النوعية الخاصة لفائدة موظفي التعليم المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه إلى : 30 %30 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1992، 40 % ابتداء من أول يوليو سنة 1993. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-42 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991. ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحسب منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 - 122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المذكور أعلاه وفق نسبة متغيرة من 0 الى 20% من الأجر الأساسي للتربية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1992 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-530 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 41 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 المتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 42-93 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 المتضمن رفع منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمتد الاستفادة من المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 ومنحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 - 122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المذكورين أعلاه لتشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية ابتداء من أول نوفمبر سنة .1992 المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 530 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ دخول أحكام المادة الأولى أعلاه، حيز التطبيق. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-44 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 27 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : ترفع نسبة المنحة النوعية الخاصة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-250 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 المذكور أعلاه إلى نسبة : 30 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1992، 40 % ابتداء من أول يوليو سنة 1993. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 93-45 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن رفع منحة تحسين الأداء في التسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لوزارة التربية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 - 251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحسب منحة تحسين الأداء في التسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المذكور أعلاه، وفق نسبة متغيرة من 0 الى 20 % من الأجر الأساسي للرتبة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله إبتداء من أول نوفمبر سنة 1992 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 189 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، لاسيما المادتان 37 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المواد 37 و 65 و 68 و 69 من القانون رقم 90 21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، يحدد هذا المرسوم أجال دفع النفقات وتحصيل أوامر الايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبولها كقيم منعدمة وكذا اجراءات الغرامات والعقوبات المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 9 الفصل الاول آجال الدفع المادة 2 : يقوم الأمرون بالصرف باصدار الاوامر بالصرف والحوالات وارسالها بين اليوم الاول واليوم العشرين من كل شهر، الى المحاسبين العموميين المكلفين بتحويلها الى نفقات. المادة 3 : يحول المحاسبون العموميون أوامر الصرف وحوالات الدفع التي يصدرها الأمر بالصرف في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها. ويتم حسابها ابتداء من شهر اصدارها . المادة 4 : في حالة عدم مطابقة الأمر بالصرف او حوالة الدفع للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يقوم المحاسبون العموميون بابلاغ الأمرين بالصرف كتابيا رفضهم القانوني للدفع وذلك في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تسلمهم الامر بالصرف او الحوالة. المادة 5 : يرسل المحاسبون العموميون الى الأمرين بالصرف نسخة من الامر بالصرف أو الحوالة عليها تأشيرة التسديد وذلك بعد تحويلها الى نفقات. الفصل الثاني أجل التحصيل المادة 6 : يصدر الأمرون بالصرف أوامر الايرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من اثباتها. المادة :7 :7 يجب أن يبين الأمر بالايرادات أسس تصفيتها ويتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين واقتطاع الدين. المادة 8 : يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين، اصدار أمر بالغاء الايراد أو تخفيضه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : بعد القيام بالالتزامات المحددة في المادة 35 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم المحاسبون العموميون بالتكفل في كتاباتهم بأوامر الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف. المادة 10 : يرسل المحاسبون العموميون الاشعار باصدار الأمر بالايراد الذي يتكلفون به الى المدين في أجل ثمانية ( 8 ) أيام برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام. المادة 11 : يمكن المحاسبون العموميون تمديد آجال الدفع لمدة ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة لكل الديون ما عدا المتعلقة منها بالاقتطاعات من المرتبات الخاضعة للتشريع المعمول به، وذلك بناء على طلب مبرر من المدينين. المادة 12 : عندما يكون المدين مستفيدا من اعتماد آخر غير المرتب أو الاجر، يمكن ان يقوم المحاسبون العموميون بالاقتطاع من هذا الاعتماد وذلك بدفع المبالغ الباقية المستحقة من الامر بالايرادات الذي يتكلفون به في كتاباتهم. المادة 13 : في حالة عدم الدفع في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ابلاغ الاشعار باصدار الامر بالايراد، يجب على المحاسبين العمومين تذكير المدينين بانذار دون مصاريف كتابيا، بضرورة دفع الدين المستحق عليهم في أجل عشرين ( 20 ) يوما. الفصل الثالث البيانات التنفيذية المادة 14 : اذا لم يدفع المدينون ديونهم بعد الانذار الموجه اليهم بدون مصاريف، يصبح الامر بالايراد تنفيذيا بطلب من المحاسبين العموميين. المادة 15 : تصبح أوامر الايرادات تنفيذية من طرف الأمرين بالصرف الذين أصدروها . المادة 16 : تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالايراد تنفيذيا بأن توضع على نسخة الامر بالايراد / العدد 9 18 شعبان عام 1413 المصادق على مطابقتها من طرف المحاسبين العموميين المختصين المعنيين التأشيرة التالية المتبوعة بامضاء الأمر بالصرف “ يحدد هذا الامر بالصرف مبلغ ليصبح بيانا تنفيذيا وذلك طبقا للمادة 68 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 “ . المادة 17 : يرجع الأمرون بالصرف أوامر الايرادات التي أصبحت تنفيذية الى المحاسبين العموميين المختصين المعينين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. المادة 18 : تؤخذ الاوامر بالايرادات التي أصبحت تنفيذية اسم بيانات تنفيذية ويرسلها المحاسبون المختصون المعينون الى قابضي الضرائب بمحل اقامة الدائنين حتى يتم التحصيل الاجباري تبعا لحافظة ارسال تحرر في نسختين. يعيد الدائنون بعد التكفل بالبيان التنفيذي، الى المحاسبين المختصين المعينين نسخة من حافظة ارسال تحمل اشارة الاستلام والتكفل في أجل أقصاه ثمانية ( ) أيام .8 المادة 19 : يتكفل قابضو الضرائب بالبيانات التنفيذية في سجل خاص تسجل فيه مختلف المتابعات المتخذة. المادة 20 : يكون قابضو الضرائب مسؤولين عن تحصيل البيانات التنفيذية المكفولة في كتاباتهم ويتابعون المدينين المعنيين مثلما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة وذلك طبقا للمادة 50 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية. الفصل الرابع المعارضات المادة 21 : يتابع تحصيل البيانات التنفيذية حتى يعارض المدين أمام الهيئة القضائية المختصة طبقا لاحكام المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الفصل الخامس قبول الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة كقيم منعدمة المادة 22 : يكمن الهدف الوحيد من قبول الديون كقيم منعدمة في اعفاء المحاسب العمومي من مسؤوليته، لكنه لا يحرر المدينين الذين يتابعون بالتحصيل الاجباري اذا تحسنت حالتهم المالية. المادة 23 : عندما لا تثمر المتابعات الجارية كما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة، يقوم قابض الضرائب بتخفيض تكفلاته من مبلغ البيانات التنفيذية غير المحصلة ويرسلها الى المحاسب المختص المعين مشفوعة بالوثائق الثبوتية لعدم قابليتها للتحصيل. تعتبر غير قابلة للتحصيل الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى. المادة 24 : يمكن أن يطلب المحاسبون العموميون قبولها كقيم منعدمة البيانات التنفيذية التي لم يشعر تحصيلها من طرف قابضي الضرائب. لهذا الغرض، فانهم يحررون بيانا عن الديون الباقي تحصيلها يبين بصورة واضحة الديون التي طولب بقبولها كقيم منعدمة. المادة 25 : يرسل المحاسبون العموميون بيانا عن الديون الباقي تحصيلها المذكور اعلاه، مشفوعا بالاوراق الثبوتية لعدم قابلية تحصيل الديون المطلوب قبولها كقيم منعدمة الى الأمر بالصرف الذي أصدر أوامر الايرادات. المادة 26 : يحدد الأمرون بالصرف في مقرر قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة. المادة 27 : يقوم المحاسب العمومي المختص المعين عند استلامه المقرر المذكور في المادة 26 اعلاه بتخفيض تكفلاته فيما يخص قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الأمر بالصرف. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 11 الفصل السادس قبول الغرامات والعقوبات المالية كقيم منعدمة المادة 28 : يمكن قابضي الضرائب أن يطلبوا قبول الغرامات والعقوبات المالية المكفولة في كتاباتهم كقيم منعدمة بعد استطلاع رأي اللجان المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-47 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، والمتعلق بالتقييس

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 ، و المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، والمتعلق بمخابر تحليل النوعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 12 فبراير سنة 1992، و المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة / العدد 9 18 شعبان عام 1413 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 5 : يضع الصانع أو المستورد في تناول الاعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش، شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. يمكن فيما يخص المواد المستوردة، أن تعد شهادة المطابقة، على الخصوص، في مستوى وحدات الانتاج وعند شحن البضائع للتصدير وفي المرسى أو لدى وصولها عندما يفرغها المستورد، باستعمال وسائله الخاصة في المراقبة أو باللجوء الى خدمات مصالح مخبر للتحاليل أو أية هيئة وطنية أو أجنبية للمراقبة، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. اذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة المطلوبة، يقوم المستورد باستخلاصه الجمركي وعرضه في السوق. واذا لم تتم مراقبة المطابقة قبل العرض للاستهلاك، فعلى المستورد أن يقوم بالتخليص الجمركي للمنتوج المستورد. وفي هذه الحالة يتوقف عرض المنتوج المعني في السوق على اتمام مراقبة المطابقة التي يترتب عنها اعداد شهادة المطابقة. يجب الاحتفاظ بشهادة المطابقة طوال الفترة القانونية المطبقة على حفظ الوثائق التجارية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 4 ) و 116 ( 2 ) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : بغض النظر عن الاحكام السابقة المخالفة، تتقرر مساهمة ممثل المندوب للتخطيط في مجالس الادارة أو مجالس التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بصفة مشتركة، بعد التشاور بين الوزير الوصي المعني والمندوب للتخطيط. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 13 المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ¥ مرسوم تنفيذي رقم 91-49 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، الممدد للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 74 و 75 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 48 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادتان 76-80 منه وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1992، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، الذي يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 كما يلي : / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه “ تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1993 “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93 – 50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يتضمن إحداث متحف وطني نصر الدين ديني .. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، الذي يحدد القانون الاساسي للمتاحف الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث متحف وطني يدعى المتحف الوطني نصر الدين ديني “ ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يكون مقر المتحف الوطني نصر الدين ديني في بوسعادة. المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادة 3 من نفس المرسوم، يتولى المتحف الوطني نصر الدين ديني استرجاع جميع الاشياء والمجموعات المتعلقة بحياة نصر الدين ديني وآثاره واصلاحها وحفظها واقتنائها وعرضها على الجمهور. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-51 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 90 116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 9 15 وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 20 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يراجع هذا المرسوم التنفيذي بعض أحكام المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 90

  • 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بالفقرة الآتية : “ تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير كما تخضع لقواعد القانون التجاري “. المادة 3 : تلغى الفقرة 2 من المادة 3 في المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالفقرة الآتية : تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية لالتزامات التبعية للمرفق العام التي تفرضها الدولة على اساس دفتر الشروط العامة “. وتستفيد في مقابل التبعية للمرفق العام تعويضا ماليا، من الدولة. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 كما يأتي : “ المادة 4 : تكلف المكاتب الجهوية للتنمية الغابية بانجاز برامج التجهيز العمومي، بناء على اتفاقيات قبلية : 1 ) تتولى في مجال الانجاز ما يأتي :
  • تنفذ مخططات تسيير الأملاك الغابية وتقوم باستصلاح الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنفذ أو تنجز الاشغال ذات المصلحة العامة المرتبطة بالهياكل القاعدية، والتجهيزات واستصلاح الاراضي، وحماية الطبيعة، والزراعة الجبلية
  • تستكمل المهام المسندة إلى الهيئات العمومية والخاصة والمستغلين الذين يمارسون أعمالهم لحساب المكاتب الجهوية للتنمية الغابية. 2 ) تتولى في مجال التنمية ما يا تي : تنشىء كيانات ووسائل متخصصة لازمة لانجاز مهامها، تقترح أي شكل من أشكال التنظيم الضروري لأداء مهامها، / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
  • ترفع قيمة الانتاج الغابي تضطلع بترقية جميع الاعمال المرتبطة بمجال اختصاصها “. المادة 5 : تتمم الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه في قسمه الخاص بالايرادات بالفقرتين الآتيتين :
  • المساعدات الموازية التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المتولدة من التزامات المرفق العام
  • المساعدات التي تقدمها الدولة بغية توسيع التجهيز أو لتجديده. المادة 6 : تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 90 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 7 : يلغى كل ما يشير الى المؤسسة الوطنية للفلين في المادتين 29 و 30 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-52 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 9 شوال عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتسمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في آخرها، بالفقرة الآتية : تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصيد وحماية الطبيعة “. المادة 2 : تعاد صياغة الفقرة المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقيات الواردة في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي : تبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال “. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التنفيذي. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 17 المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-53 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمتضمن الادارة المركزية في وزارة السكن. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17692 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17792 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في وزارة السكن. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة السكن، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 الديوان الذي يتشكل كالتالي : مدير الديوان، ويساعده مديران ( 02 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان

  • ستة ( 06 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • ثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. 2 - الهياكل التالية : مديرية الموارد البشرية والتنخة
  • مديرية الادارة العامة مديرية التخطيط والتعاون مديرية برامج السكن والترقية العقارية مديرية التسيير العقاري مديرية البحث والبناء الهندسة المعمارية والتعمير “. / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يلي : المادة 5 : تشتمل مديرية برامج السكن والترقية العقارية، على ما يلي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الريفي، 2-2 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الحضري 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية “. المادة 3 : تضاف الى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 المذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 5 مكرر : تشتمل مديرية التسيير العقارى على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبتها، 2 3 - المديرية الفرعية للسوق الايجارية 3 المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

18 شعبان 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993، تنهي مهام السيد الطاهر جقرير بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ) الامانة العامة للحكومة ) لاحالته على التقاعد . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993 ، يعين السيد جمال بولمزاير مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993 ، بعين السيد احمد بوشجيرة مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق اول فبراير سنة 1993، يعين السيد مصطفى مسيخ رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1992. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 يعين السيد موسى صيوده مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ابتداء من أول يناير سنة 1993. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 يعين السيد العمري أوزير مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ابتداء من 15 يناير سنة 1993 .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات التقليدية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد فاروق نادي بصفته مديرا للصناعات التقليدية بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهي مهام السيد عبد الرحمن بن عزوز بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الصناعات الاساسية، بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد سليمان طهاري بصفته رئيسا لقسم الصناعات الاساسية بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ¥ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد فيصل / العدد 9 18 شعبان عام 1413 حسين مديرا عاما للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير عام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد عبد الرحمن موفق مديرا عاما للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد بلقاسم طواهري مديرا عاما للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد حمادي ودحور بصفته مديرا عاما للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد زين العابدين مزعاش مديرا للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد عبد الكريم أو شفون مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية. | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد بلقاسم جوداد مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد محند الصغير بن قايد مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبوليو، بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد أمحمد شريفي مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمحمدية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد علي سليماني مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبئر خادم. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد أحمد نكاب مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السانية ( وهران ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد سالم عقاب مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوهران شرق . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد مهدي مشراوي مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوهران وسط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد عبد الرحمن زهار مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد سعيد حاسي مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخروب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد مختار فضيلي مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لحرف الجلد بمسعد ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد جمال فارح مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لحرف الفلاحة لمجاز الشيش ( ولاية سكيكدة ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد أحمد الأكحل مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “ ديدوش مراد “ لعنابة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد محمد بشير لعمارة مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لمعسكر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد الحسن بلقاسمي مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للخميس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد مسعود بلمختار مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوادي عيسي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تعين الآنسة يمينة لماعي مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لئر خادم “ الفتح “. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد عبد المالك تمرة مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد فاروق نادي مديرا عاما للوكالة الوطنية والصناعات التقليدية. / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد حسين لخمش بصفته مديرا للتعاون والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد حسني بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيدة نبيلة تواتي زوجة ميموني بصفتها نائبة مدير للتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد مطاري بصفته نائب مدير للدراسات العامة والاستقبالية بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعين السيد عمار بن ناصر مفتشا بوزارة التجهيز مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد محمد للجمهورية الجزائرية / العدد 9 23 مطاري مديرا لمتابعة أعمال الري المحلية وتقييمها بوزارة التجهيز. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، يعين السيد دوادي العلاوي مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413، الموافق 21 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال المناجم التبرية بتيرك وأمسميسة ) ولاية تامنغست ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية والمصنفة في الصنف الاول

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح مؤسسة استغلال مناجم الذهب “ اينور” رخصة لاستغلال المناجم التبرية الواقعة بتيرك وأمسميسة “ الهقار “ (ولاية تا منغست). المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بقياس 1/5.000/1 الملحق بملف الاستغلال تتكون المساحة، موضوع الطلب

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من مستطيل وتقدر بخمسمائة واثنين وسبعين كيلومترا مربعا ( 572 كلم 2 ) وتحدد رؤوسه “ أ، ب) ج، د، وفق الاحدثيات الجغرافية الآتية : القمم خط الطول خط العرض أ ‘ 26 ‘ 2 ‘ 56 ° 20 ب ‘ 26 ° 2 ‘ 21’40 ج ‘ 36 ° 2 ‘ 56 ° 20 د ‘ 36 ° 2 ‘ 40 ° 21 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسات المذكورة مدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الةزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالة زائر في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة 1992. عبد النور كرمان

- قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1413، الموافق 21 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال محجر الرمل بالماء الأبيض ( ولاية تبسة ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 ، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، / العدد 9 18 شعبان عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية والمصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للاسمنت ومشتقاته بالشرق رخصة لاستغلال محجر الرمل بالماء الابيض الواقعة ببلدية الحويجبات، دائرة الماء الابيض ( ولاية تبسة ). المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بقياس 10.000/1 الملحق بملف الطلب تتكون مساحة الاستغلال من مضلع تمثل رؤوسه .” أ، ب ج، د، ه، و، ز، ح، ط بالاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية : س = 999.422 = س = 999.890 أ ه ص = 2:35.388 : 2 ص ص = 236.256 ص س = 999.742-99.620 س و ص = 235.345 ص = 236.350 ص س = 999.906 س = 999.583 ج ز ص = 235.934 ص ص = 236.142 ص س 99.858 س س = 999.566 د ८ ص = 236.093 ص = 235.841 س = 999.531 ط ص = 35.690

18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 25 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسات المذكورة مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يحدد مبلغ الاتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال وفقا لاحكام القرار الوزاري المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 21 أكتوبر سنة 1992. عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد محمد اويحي بوتوشنت مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد حمداني صحراوي بصفته رئيسا لديوان وزير الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيدة مهدية جليوط بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة، بناء على طلبها. وزارة النقل قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 ، صادر عن وزير النقل تنهى مهام السيد أحمد رزوق بصفته ملحقا بديوان وزير النقل لتكليفه بوظيفة أخرى. * قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، صادر عن وزير النقل، يعين السيد أحمد رزوق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. عبد القادر بن مبارك الجزائر