قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 925 د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس إعلان. مراسيم تنظيمية 84 6 رجب عام 1414
مرسوم تنفيذي رقم 93-313 مؤرخ في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 . 6 مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد مرسوم تنفيذي رقم 93-315 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 93-316 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق اعتماد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مراسيم فردية مهامهم وقانونهم الأساسي. 7 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل
19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل …..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرة برامج التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية .. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية.
6 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بوزارة الصحة سابقا 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة سابقا 15 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة سابقا 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان ….. 15
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 6 رجب عام 1414 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الله الرحمن الرحيم إعلان إن المجلس الأعلى للأمن المجتمع يوم 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 بمقر رئاسة الجمهورية، اعتبارا لتصريح المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1992، الذي ينص على أنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد 24 ، 75، 79، 129، 130 و 153 من الدستور، السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واعتبارا لإعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 14 يناير سنة 1992 الصادر تطبيقا لتصريح المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، لا سيما النقطة الرابعة من هذا الإعلان التي تنص على أن مهمة المجلس الأعلى للدولة لا يمكنها أن تتجاوز نهاية الفترة الرئاسية المنبثقة عن انتخابات ديسمبر سنة 1988، واعتبارا الى أن الفترة الرئاسية المنبثقة عن انتخابات ديسمبر سنة 1988 تبلغ نهايتها يوم 27 ديسمبر سنة 1993، واعتبارا الى أن المجلس الأعلى للدولة، من أجل تسهيل العودة الى السير العادي للمؤسسات، قد كلف لجنة الحوار الوطني بوضع كل ما من شأنه التوصل في أجال محددة، الى اعداد اجماع وطني واسع قدر الإمكان، يكون منبثقا عن ندوة وطنية تجمع الأحزاب السياسية والجمعيات وشخصيات من المجتمع المدني واعتبارا لاقتراح لجنة الحوار الوطني القاضي بعقد الندوة الوطنية خلال الاسبوع الأخير من شهر يناير سنة 1994 ، ولقرار المجلس الأعلى للدولة بتسجيل هذا الاقتراح واعتبارا للضرورة الملحة لضمان ديمومة الدولة واستمرارية السلطات العمومية.
6 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 يعلن : 1 تنعقد الندوة الوطنية يومي 25 و 26 يناير سنة .1994 -2 تمدد مهمة المجلس الأعلى للدولة، المشار اليها في المؤرخ في 14 يناير سنة 1992 ، الى غاية 31 يناير سنة النقطة 4 من إعلان المجلس الأعلى للأمن 1994 كأقصى أجل. 3 4 تنتهي عهدة المجلس الأعلى للدولة فور تأدية الهيئة الرئاسية الجديدة لليمين. 4 ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993. إمضاء أعضاء المجلس الأعلى للأمن : رئيس المجلس الأعلى علي كافي رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني رضا مالك ليامين زروال وزير الداخلية. وزير العدل والجماعات المحلية محمد تقية سليم سعدي للدولة وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري وزير الاقتصاد مراد بن اشنهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء / محمد العماري
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 6 رجب عام 1414 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 313 مؤرخ في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 173 المؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-240 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993،ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-279 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (847.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (847.000.000 دج ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالاهداف العامة للفترة 1993-1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1414 الموافق 18 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك
6 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية الملحق الجدول “ 1 “ مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف ( دج ) الفلاحة والري 315.000
- المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية 330.000 السكن 202.000 المجموع 847.000 الجدول “ ب مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف ( دج ) إعانة مالية لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز البحث والتنمية……. 847.000 المجموع 847.000 مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد مهامهم وقانونهم الأساسي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية . وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتعلق بتمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، الذي يحدد صلاحيات الوالي في ميدان الأمن وحفظ النظام، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة . 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد احكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مناصب العمل الآتية : / العدد 84 6 رجب عام 1414 مندوب وطني للأمن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية مندوب للأمن لدى الوالي مكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة مساعد للأمن في مستوى البلدية كما يحدد مهامهم وقانونهم الأساسي. المادة 2 : يعد منصب المندوب الوطني للأمن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وظيفة عليا في الدولة يعين صاحبها بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : يعد منصب مندوب الأمن لدى الوالي وظيفة عليا في الدولة يعين صاحبها بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : يعد منصبا المكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة ومساعد الأمن لدى السلطة التي لها صلاحية الشرطة في مستوى البلدية، منصبين عاليين في الهيئتين المستخدمتين ويعين الوالي صاحبيهما بقرار . المادة 5: يتمتع أصحاب المناصب والوظائف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالامتيازات والمرتبات التي يمنحها التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة : يصنف المندوب الوطني للأمن بالرجوع الى الوظيفة العليا لمدير ديوان في دائرة وزارية. ويصنف مندوب الأمن لدى الوالي بالرجوع الى الوظيفة العليا لكاتب عام في ولاية.
- ويصنف المكلف بمهمة الأمن لدى رئيس الدائرة ومساعد الأمن في مستوى البلدية بالرجوع الى رتبة متصرف اداري رئيسي. المادة 6 : يتولى المندوب الوطني للأمن مساعدة وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها. وبهذه الصفة، يقوم تحت سلطة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتنشيط والتشاور والتنسيق في المجال السالف الذكر.
6 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يتولى مندوب الأمن لدى الوالي مساعدة الوالي في تصور التدابير الخاصة بميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها. وبهذه الصفة، ينشط وينسق أعمال المكلفين بمهمة الأمن ومساعدي الأمن في الدوائر والبلديات تحت سلطة الوالي. المادة 8 : يتولى المكلف بمهمة الأمن في مستوى الدائرة، مساعدة رئيس الدائرة في مجال تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها. وبهذه الصفة :
- ينشط عمل مساعدي الأمن بالبلديات يتأكد من التطبيق الفعلي والمنسجم لتدابير الأمن المقررة. المادة 9 : يكلف المساعد البلدي للأمن الموضوع لدى السلطة التي لها صلاحية الشرطة في مستوى البلدية وتحت مسؤوليتها السلمية، بما يأتي :
- يساعد السلطة البلدية التي لها صلاحية الشرطة في ممارسة اختصاصات سلطة الشرطة المنوطة بها.
- يتأكد من متابعة التطبيق الفعلي والمنسجم لتدابير الأمن التي تقررها السلطة السلمية في مجال الأمن الوقائي. المادة 10 : يمكن المندوب الوطني للأمن ومندوب الأمن لدى الوالي والمكلف بمهمة الأمن في مستوى الدائرة والمساعد البلدي للأمن، أن يطلبوا في حدود اختصاصاتهم كل الوثائق والمعلومات التي لها علاقة بالمهام المسندة اليهم، كما يتولون استغلالها و / أو ، عند الاقتضاء، إرسالها الى الهيئات المعنية. المادة 11 : تقتطع من ميزانية الدولة النفقات المرتبطة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 مرسوم تنفيذي رقم 93 315 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-22 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار (12.700.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 12.700.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 6 رجب عام 1414 ه الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الأول التعليم الأساسي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات …. 600.000 41-34 موظفو التفتيش - تسديد النفقات ………… 400.000 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 39-36 إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية. 6.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الأجور …الرئيسية. 4.200.000 مجموع القسم الأول 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الفرع الثاني 4.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.700.000
6 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الأول التعليم الأساسي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث ……….. 750.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم …. 250.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.050.000 05-34 الادارة المركزية الألبسة. 50.000 مجموع القسم الرابع 2.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني. 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 11 النشاط التربوي الاستثنائي. 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 6 رجب عام 1414 رقم الأبواب الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 700.000 الموظفون مجموع القسم الأول 700.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. ……… 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الفرع الثاني 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.700.000 مرسوم تنفيذي رقم 93 – 316 مؤرخ في 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزاينة بقوانين المالية، المعدل والمتمم تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-21 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة و 116 ( الفقرة 2 ) منه، 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير
6 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية الداخلية والجماعات المحلية من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج ) مقيد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الفرع الثالث - المديرية العامة للحماية المدنية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم الرابع - الأدوات وتسيير المصالح، في الباب رقم 34-01 “ الحماية المدنية - تسديد النفقات “. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 المادة 2 : يخصص لميزاينة سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار (3.500.000 دج ) ويقيد في ميزاينة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993. رضا مالك الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث ……. 03-34 الحماية المدنية - اللوازم . 2.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثالث 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.500.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد محمود قباص، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عز الدين بوشلاغم، نائب مدير لتنظيم الاسعار وتوجيهها ومراقبتها بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مديرة برامج التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيدة زهية العماري، زوجة فارسي بصفتها مديرة لبرامج التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. العدد 84 6 رجب عام 1414 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد مبارك درياد، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد السلام بختاوي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد زين العابدين مزعاش، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.
6 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد السلام شاكو، بصفته مديرا للوقاية بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد ياسين لوز، بصفته مديرا لضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 تنهى مهام السيد محمد تمدراري، بصفته نائب مدير للتكوين شبه الطبي بوزارة الصحة سابقا، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الحميد مخالفة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد بوشامة، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس التجهيزات بوزارة الصحة سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يعين السيد عبد الوهاب ديف مديرا للوقاية بوزارة الصحة والسكان. عبد القادر بن مبارك الجزائر