مرسوم تنفيذي رقم 94-97 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الإضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد وعائه وتحصيله عملا بالمادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تخضع للرسم الإضافي النوعي المنتوجات المعينة في الملحق بهذا المرسوم وحسب التعريفات المبينة فيه".
المادة 3
فتح المادةيلغى الجدولان الأول والثاني الملحقان بالمرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه ويعوضان بالجدول الوحيد الملحق بهذا المرسوم المعدل له .
المادة 4
فتح المادةتبقى أحكام المواد من 3 إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-37 المؤرخ في 25 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، سارية المفعول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق قائمة المنتوجات التامة الصنع من إنتاج محلي أو المستوردة الخاضعة للرسم النوعي الإضافي والتعريفات المطبقة رقم التعريفة تعريفة الرسم تعيين المنتوجات الجمركية . 2515.12-00 رخام وترافرتين مقطع تقطيعا بسيطا بالنشر أو بطريقة أخرى، وكتلا أو ألواحا مربعة أو مستطيلة. 25 % 34-05 دهان ومراهم للأحذية، طلاء ودهن الأحذية من الكاويات، ومواد تلميع هياكل المركبات والزجاج والمعادن، والمعاجين والغبرة المنظفة وماشابهها من المستحضرات الأخرى ) ولو في شكل ورق أو قطن مندوف أو لبد غير مخيط، مواد بلاستيكية أو مطاطية مجوفة مشبعة مطلية أو مغطاة بهذه المستحضرات ( باستثناء الشمع التابع للبند 04-34. . 34-06 شموع إضاءة وأصناف مماثلة. 75 % 75 % 41-10 قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو من جلد محضر أو من جلد اصطناعي غير صالح للاستعمال في المصنوعات الجلدية ونشارة جلود ومسحوقها ودقيقها. 25 % 42-02 حقائب السفر وحقائب نقل الأمتعة وحقائب صغيرة ومنها حقيبات الزينة وحفظ الوثائق وحقائب اليد والمناظير وآلات التصوير وكاميرات ومحافظ وأغمدة النظارات وأدوات موسيقية أو أسلحة وحاويات مماثلة وأكياس السفر وحقائب الزينة وأكياس محمولة على الظهر ومحافظ يد ومزاود التموين ومحافظ أوراق ونقود وبطاقات وأغمدة السجائر وأكياس التبغ وحقائب اللوازم وأكياس لوازم الرياضة وعلب للقنينات أو المجوهرات أو علب المساحيق أو علب الجواهر وحاويات مماثلة من جلد بلاستيكية أو نسيجية أو من ألياف مغطاة تغطية كلية أو شبه كلية بنفس 420310-90 ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد يدوي أو مجدد أو من أوراق مفلكنة أو من ورق مقوى أو هذه المواد أو بالورق. 25 % . 25 % الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات تعريفة الرسم الجمركية 69-07 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية غير المبرنقة وليست مطلية بالمينا من الخزف، مكعبات فسيفساء من الخزف أو ما يماثلها غير مبرنقة ولا مطلية بالمينا من الخزف، وان كانت على حامل. 10 % 69-08 بلاط وترابيع خزفية للتبليط مبرنقة أو مطلية بالمينا من الخزف مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها الخزف، وإن كانت على حامل.
مبرنقة أو مطلية بالمينا من 10 % 70-18 لؤلؤات زجاجية وأحجار كريمة أو مستنبتة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر، عدا الحلي المقلدة، عيون من تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من الزجاج، مصنوعة بنفخ اللهب (زجاج مفتول ما عدا الحلي المقلدة (باستثناء المنتوجات الواردة في البند رقم 20.00. 18 . 70 ) 100 % 71-16 مصنوعات من أحجار كريمة أو مستنبتة أو من أحجار تركيبية أو مجددة. 71-17 حلي مقلدة غير ثمينة. 100 % 100 % 18-84 - م ثلاجات ومجمدات حافظة وغيرها من الآلات وأجهزة التبريد الكهربائية أو غيرها. 8419.81-00 آلات وتجهيزات أخرى لصناعة المشروبات تسخينها. 10 % الساخنة أو لطهي الأغذية أو 50 % 10-8419.89 آلات وتجهيزات أخرى لتحضير القهوة أو المنتوجات الساخنة الأخرى 25 % 8421.31-00 مرشحات الهواء الداخل للمحركات التي بضغط. 84-50 آلات غسل الملابس وان كانت مجهزة بجهاز 1 يتم الاشتعال فيها بشرر أو 10 % تجفيف. 10 % الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية تعريفة الرسم 845121-00 آلات وأجهزة تجقيفية لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلو غرامات من الملابس الجافة. 85-06 خلايا ومركمات مولدة للكهرباء. 85-07 م مركمات كهربائية عدا أجزاءها. 85-16 م أجهزة حرارية كهربائية للحلاقة. 50 % 10 % 10 % 1 %50 % 85-27 م أجهزة استقبال للاذاعة وأجهزة التسجيل واعادة انتاج الصوت. 10 % م 85-28 م أجهزة استقبال التلفزة ( عدا المخصصة منها للصناعات التركيبية). 10 % م 10-8529.10 م هوائيات لاستقبال البث التلفزي بواسطة الأقمار الصناعية. 100 % -00 8539.22 مصابيح للإضاءة. 87-03 م سيارات صالحة لكل الأراضي. 25 % 50 % 03-87 - م سيارات سياحية لاتتجاوز سعة اسطوانتها 1800 سم 3، ما عدا المجموعات المخصصة للصناعات التركيبية. 03-87 - م سيارات سياحية تتجاوز سعة اسطوانتها 50 % 1800 سم 3 ولا تتجاوز 2000 سم 3 ) تسير بالبنزين ) أو السيارات التي تتجاوز سعة اسطوانتها 2100 سم 3 ولا تزيد على 2500 سم 3 ) ديازال )، عدا المجموعات المخصصة للصناعات التركيبية. 03-87 - م سيارات سياحية تتجاوز سعة اسطوانتها تتجاوز سعة اسطوانتها 2500 سم 3 ( المخصصة للصناعات التركيبية. 75 % 2000 سم 3 ( بنزين ) أو ديازال ) عدا المجموعات 100 % 1,1 87 دراجات ومنها الدراجات النارية ودراجات مجهزة بمحرك، ما عدا تلك المخصصة للصناعات التركيبية. 25 % دراجات عادية ودراجات أخرى بدون محركات. 25 % 12-87 - م 03-89 - م زوارق النزهة ( يخت ). 930621-00 خراطيش. 100 % 50 % 16 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-67
مرسوم تنفيذي رقم 95-67 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-97 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمجالات تطبيق الرسم النوعي الاضافي وتعريفاته وقواعد تأسيسه وتحصيله، الصادر عملا بالمادة 99 ، المعدلة، من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-37
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.