قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بباتنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.