قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنشاء مخبر بيطري جهوي بباتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء مخبر بيطري جهوي للمعهد الوطني للطب البيطري.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المخبر البيطري الجهوي بباتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.