قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن إنشاء ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، تنشأ ثلاثة (3) مخابر بيطرية للمراقبة والإنذار المبكر للمعهد الوطني للطب البيطري بالمقرات الآتية :
– بلدية تامنغست، ولاية تامنغست،
– بلدية البيض، ولاية البيض،
– بلدية تندوف، ولاية تندوف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025 .
وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة عبدالكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.