قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 الوطني للطب البيطري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي :
"المادة 3: يحدّد التنظيم على المستوى المركزي كما يأتي :
1 - المديرية العلمية والتقنية :
تتكون من ثلاثة (3) أقسام :
قسم علم الأوبئة ويتكوّن من مصلحتين (2) :
مصلحة مراقبة الأوبئة مصلحة الصحة العمومية البيطرية. * قسم تطوير النوعية ويتكون من مصلحتين (2) :
مصلحة ضمان النوعية مصلحة تطوير الاستكشاف في المخابر.
2 - مديرية الإدارة العامة :
تتكون من ثلاثة (3) أقسام :
قسم الموارد البشرية ويتكون من مصلحتين
(2) :
مصلحة الإعلام الآلي والأرشيف.
الباقي بدون تغيير ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي :
"المادة 4 : يسير المخبر المركزي البيطري للجزائر مديرا ويتكون من ست (6) مصالح :
مصلحة دراسة الفيروسات
– مصلحة الصحة الغذائية، مصلحة علم أمراض الأنسجة والطفيليات مصلحة الكمياء الحياتية والسمامة مصلحة علم الجراثيم، مصلحة ضمان النوعية ومراقبة الأوبئة".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 5 : يسير المخابر البيطرية الجهوية مدراء ويتكون كل واحد منها من خمس (5) مصالح :
مصلحة دراسة الفيروسات مصلحة الصحة الغذائية مصلحة علم أمراض الأنسجة والطفيليات
– مصلحة علم الجراثيم مصلحة ضمان النوعية ومراقبة الأوبئة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية السعيد بركات مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.