ج.ر عدد 85 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.0007 تزاد عليها. حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-421 مؤرخ في 12 جمادى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 فهرس انشاء وظائف مدنية للدولة لدى المرصد الوطني لحقوق الانسان. 2163 الاولى مرسوم رئاسي رقم 92-434 مؤرخ في 5 جمادى الثانية يعدل عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن يوليو احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . 2163 التجهيز. 2164 مرسوم رئاسي رقم 92-433 مؤرخ في 5 جمادى الثانية | مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 فهرس حل مجالس شعبية ولائية. 2165 مرسوم تنفيذي رقم 92-436 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية يلدية 2165 مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171 مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2173 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2173 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. 2173 (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 2173 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 2173 مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2174 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق المركز الامني في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ( بالناحية العسكرية الرابعة 2174 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن اعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. 2175 وزارة السكن قراران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمنان إنشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفين وزارة السكن. 2175

  1. 7 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2163 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-421 مؤرخ في 12 جمادى الاولى | عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه على النحو التالي : “ يعين السيد محمد تقية …….. وزيرا للعدل. ९ १ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-433 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء وظائف مدنية للدولة لدى المرصد الوطني لحقوق الانسان. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان، لاسيما المواد 11 و 13 و 14 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المرصد الوطني لحقوق الانسان الوظائف العليا التالية : الامين العام

  • مدير الدراسات والبحث رئيس مركز البحث مكلف بالدراسات والبحث نائب مدير. تنشأ، علاوة على ذلك، مناصب عليا للملحقين بالديوان. المادة 2 : يعين الامين العام ويصنف ويتقاضى مرتبه حسب الكيفيات والشروط المقررة للوظيفة العليا لمدير الديوان بالادارة المركزية. يعين مديرو الدراسات والبحث ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط المقررة للوظيفة العليا لمدير الدراسات بالادارة المركزية. يعين رئيس مركز البحث والمكلف بالدراسات والبحث وكذا نائب المدير ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط المقررة على التوالي للوظيفتين العليين لرئيس البحث ونائب مدير في الادارة المركزية. المادة 3 : يعين الملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب نفس الشروط المقررة للمناصب العليا للملحقين بالديوان في الادارة المركزية. المادة 4 : يحدد نص لاحق عدد الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 ه مرسوم رئاسي رقم 92-434 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه. وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. 1. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-397 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 علي كافي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة التجهيز باب رقم 44-44 الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسة انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر العاصمة “ .

7 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 “ 2165 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره | عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ( مقيد في ميزانية | التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف | محتملة - إحتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص الميزانية سنة 1992 ، إعتماد قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز في الباب رقم 44-44 “ الادارة المركزية - المساهمة في مؤسسة انتاج المياه وتسييرها وتوزيعها بالجزائر العاصمة “ . المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 علي كافي مرسوم تنفيذي رقم 92-435 مؤرخ في 5 جمادى | الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 | يتضمن حل مجالس شعبية ولائية.

- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) و 116 ) الفقرة الثانية منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ، المتمم | والمتضمن اعلان حالة الطوارىء لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ | في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة | 1991 والمحدد لكيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية،
  • وبعد الاستماع الى الحكومة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية لولايات : تبسة - سعيدة سيدي بلعباس عنابة - مستغانم - معسكر - وهران - برج بوعريريج - بومرداس - الوادي خنشلة - النعامة . المادة 2 : تمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها ، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-436 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) و 116 ) الفقرة الثانية منه ) : وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

2166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المتمم والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية

  • وبعد الإستماع إلى الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق. تستخلف البلديات المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام الملحق المجالس الشعبية البلدية المنحلة ولاية ادرار ( 01 )
  • أقبلي. ولاية الشلف ( 13 ) 1 - صبحة، 2 - أولاد فارس -3 بني راشد 4 - تلعصة 5 الهرنفة 6 - أولاد عباس 7 - السنجاس / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 ه 8 وادي سلي، ! 9 - الحجاج، 10 – الأبيض مجاجة، 11 أولاد بني عبد القادر، 12 أم الدروع 13 - وادي الفضة. ولاية أم البواقي ( 09 ) 1 - أم البواقي، 2 بحير الشرقي 3 - العامرية 4 سيقوس، 5 - البلالة 6 عين الديس 7 - فكيرينة، 8 الزرق 9 أولاد الزاوي. ولاية باتنة ( 13 ) 1 2 سريانة 2 المعذر 3 - جرمة، 4 6 بيطام 5 - تيلاطو 6 عين ياقوت 7 - سفيان، 8 وادي الماء، 9 وادي الشعبة 10 - الجزار 11 تيمقاد ، 12 - زانة البيضاء 13 - قيقية . ولاية بجاية ( 01 ) 1 - ذراع القايد . ولاية بسكرة ( 02 ) -1 2 سيدي خالد 2 القنطرة.

7 جمادي الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية ولاية البليدة ( 14 ) 1 الشبلي 2 بوعينان 3 وادي العلايق 4 - تسالة المرجة 5 أولاد شبل 6 - بئر توتة 7 - الشفة 8 - بن خليل، 9 - الصومعة 10-10 بني تامو 11 - بوعرفة، 12 - فرواو، 13 عين الرمانة 14 - جبابرة. ولاية البويرة ( 03 ) 1 سوق الخميس 2 - الخبوزية 3 - جباحية . ولاية تبسة ( 06 ) 1 تبسة، 2 الحمامات 3 بئر الذهب 4 - بكارية، 5 - الونزة 6 - بولحاف الدير. ولاية تلمسان ( 21 ) 1 - الفحول 2 - السواني، 3 - جبالة، 4 - القور، 5 - عين فزة 6 - عين يوسف 7 - زناتة، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2167 8 بني سنوس 9 – دار يغمراسن 10 تيرني بني هديل 11 - عين نحالة 12 - مغنية، 13 حمام بوغرارة 14 مسيردة الفواقة 15 عين فتاح 16 سوق الثلاثاء، 17 بني وارسوس 18 - تيانت 19 - أولاد رياح 20 - العين الكبيرة 21 عين الغرابة. ولاية تيارت ( 07 ) 1 2 - عين بوشقيف 2 سيدي علي ملال 3 - السبت، 4 دحموني 5 - مهدية 6 - تاقدمت 7 - تيدة . ولاية تيزي وزو ( 02 ) 1 - ذراع الميزان 2-2 سيدي نعمان. ولاية الجلفة ( 04 ) 1 فيض البطمة، 2 – مليليحة، 3 4 عين البل 4 عين وسارة. ولاية جيجل ( 06 ) 1 سيدي معروف 2 السطارة 3 العنصر.

2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - جيملة، 5 - تاكسنة 6 – الجمعة بني حبيبي. ولاية سطيف ( 06 ) 1 - الحامة 2 - معاوية، -3 عين عباسة 4 الرصفة، 5 عين السبت 6 - ماوكلان. ولاية سكيكدة (4) 1 – مجاز الدشيش 2 - قنواع 3 - بوشطاطة، 4 - حمادي كرومة . ! ولاية سيدي بلعباس (22) 1 - تسالة 2-2 سيدي ابراهيم 3 - مزاورو -4 سيدي علي بوسيدي 5 بدر الدين المقراني، 6 تيلموني، -7 عين الثريد 8 - مقدرة 9 - تنيرة 10 - مولاي سليسن 11 حاسي زهانة 12 عين البرد 13 الزفيزف 14 - زروالة 15 - لمطار 16 سيدي دحو الزاير 17 سيدي يعقوب 18 – سيدي حمادوش 19 – بلعربي، 20 - سيدي علي بن يوب 21 - شتوان بليلة 22 رجم دموش. / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 ولاية عنابة (08) 1 - عنابة 2 - برحال 3 الحجار، 4 البوني، 5 - وادي العنب، 6 الشرفاء، 7 - سرايدي، 8 سيدي عامر. ولاية قالمة (06) 1 - نشماية، 2 - رأس العقبة 3 بن جراح 4 - حمام دباغ، -5-6 برج صباط -6 حمام النبايل. ولاية المدية (20) 1 القلب الكبير، 2 - مزغنة 3 - تامسقيدة 4 - بوسكن، 5 - بوشراحيل 6 - أولاد هلال 7 بن شكاو 8 - الزبيرية 9 - جواب 10 - شنيقل، 11 عين القصير 12 سيدي محجوب 13 بني سليمان 14 ميهوب 15 - تابلاط، 16 - الحوضان 17 - ذراع السمار، 18 سيدي الربيع 19 - بئر بن عابد 20 - خمس جوامع.

7 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة ولاية مستغانم (12) 1 - صيادة، 2 - فرناقة، 3 4 ستيدية، 4 حاسي معمش 5 - حجاج، 6 - عشعاشة 7 - بوقيراط، 8 - سيرات، 9 - منصورة 10 - السوافلية 11 أولاد بوغالم 12 - الحسيان (بني يحي). ولاية المسيلة (02) 1 - ونوغة، 2 عين فارس. ولاية معسكر (27) -1 تيزي 2 - حسين، 3 - ماوسة 4 - الهاشم، 5 6 سيدي قادة، 6 غريس 7 - فروحة 8 - المطمور، 9 - ماقضة 10 عين فكان 11 المنور 12 وادي تاغية 13 عين فارس 14 - عكاز 15 - العلايمية 6 القعدة 17 - زهانة 18 - المحمدية، 19-19 سيدي عبد المؤمن 20 - فراقيق 21 - الغمري، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2169 22 - سجرارة 23 - مقطع الدوز، 24 بوهني 25 - القطنة 26 - الشرفاء، 27 - رأس عين عميروش ولاية وهران (18) 1 - بئر الجير، 2 - العنصر، 3 سيدي الشحمي، 4 - بوفتيس 5 - المرسى الكبير، 6 - بوصفر، 7 - مسرغين 8 - بوتليليس 9 عين الكرمة 10 - عين البية، 11 حاسي بن عقبة، 12 حاسي مفسوخ 13 - بطيوة 14 سيدي بن يبقى، 15 - طفراوي 16 - وادي تليلات 17 - البراية 18 - الكرمة. ولاية البيض ( 01 ) 1 - البيض. ولاية برج بوعريرج ( 08 ) 1 - برج زمورة 2 - المنصورة 3 - المهير، 4 - بن داود، 5 عين تاغروت 6 - خليل، 7 - القصور، 8 - العنصر.

2170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولاية بومرداس ( 14 ) 1 - بودواو، 2 3 - الرويبة 3 الناصرية 4 - شعبة العامر 5 - تمزريت 6 - قورصو، 7 الأربعطاش 8 - المرسى 9 - ابن شود، 10 - دلس 11 - بودواو البحري 12 - لقاطة 13 - حمادي، 14 - الخروبة . ولاية تيسمسيلت ( 05 ) 1 – الأرجم، 2 - ملعب، 3 - العيون 4 - تاملاحت 5 - بوقايد . ولاية تيبازة ( 09 ) 1 - خميستي، 2 - حجوط، 3 - الدرارية 4 - أولاد فايت 5 - أحمر العين 6 اسطاوالي -7 العاشور 8 السويدانية 9 الخرايصية. ولاية ميلة ( 27 ) 1 2 ميلة 2 فرجيوة 3 - شلغوم العيد، 4 - وادي العثمانية 5 عين ملوك / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 6 - تلاغمة، 7 - تاجنانت 8 9 إبن يحي عبد الرحمن، 9 وادي النجاء 10 - أحمد راشدي،. 11 12 - وادي خلوف 12 تيبرقنت 13 - بوحاتم، 14 الرواشد 15 - تسالة المطاعي، 16 قرارم قوقة 17 سيدي مروان 18 - تسادان حدادة 19 - دراجي بوصلاح، 20 - مينار زارزة 21 - ترعى باينام 22 عين التين 23 سيدي خليفة، 24 الزرغاية 25 العياضي برباس 26 عين البيضاء حريش 27 - يحي بني قشة. ولاية عين الدفلى ( 15 ) 1 حمام ريغة، 2 بوراشد 3 وادي جمعة 4 الروينة -5 زدين 6 - بئر أولاد خليفة -7 عين السلطان 8 – طارق بن زياد 9 عين الترك 10 - الحسينية، 11 12 بربوش 12 المختارية 13 - بطحية، 14 - تاشتة زقاغة 15 - تيبركانين

7 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2171 ولاية النعامة ( 02 ) 1 - تيوت، 2 - مغرار ولاية عين تموشنت ( 12 ) 1 - عين تموشنت 2 - عين الكيحل 3 - حمام بوحجر، 4 - بوزجار -5 6 عين الأربعاء، 6 سيدي بن عدة، 7 - أولاد بوجمعة 8 - العامرية 9 - حاسي الغلة، 10-10 بني صاف 11 - ولهاصة الغرابة 12 – المساعيد . المجموع 320 مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة 2 ) منه . وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان - عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية المعدل وبمقتضى الأمر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1387 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان - عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديمسبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، لاسيما المادة 17 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديمسبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديمسبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية. وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع | الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-50 المؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988، المتعلق | ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره،

2172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية.

  • وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم الماة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كالآتي : “ المادة 12 : يعين وزير الشؤون الدينية الأئمة، أما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية” . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالولاية / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن أحداث مؤسسة المسجد،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، على النحو التالي : “ المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر، يساعده رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب إدارية. وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح والمكاتب الادارية ومهامها، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . “ المادة 2 : تضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور اعلاه مادة 5 مكرر، تحرر على النحو التالي :

7 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 5 مكرر : تعد وظيفة ناظر الشؤون الدينية في للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2173 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية “ الشروط التي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الولاية، وظيفة عليا تابعة للدولة تصنف حسب تصنف بها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة على حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق مستوى الولاية ९९ “ . 30 نوفمبر سنة .1992 . مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام | 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية | عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد نصر الدين حفاظ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى رومانيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهي، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد صليح بن قبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية السودانية في الخرطوم، لتكليفه بوظيفة أخري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد صالح بولغلام، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس ( الجمهورية الفرنسية ) . بلعيد عبد السلام فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1992 ، مهام السيد أحمد بن يمينة، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستكشافية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد مجيد بوقرة، بصفته مديرا للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد أو عمر شيخ بلحاج، بصفته نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب الوفاة

2174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق اول ديسمبر سنة 1992، تتضمن تعيين | الكريم بلعربي، سفيرا ، فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهراري ( جمهورية سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية | زمبابوي ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد رابح حديد، سفيرا فوق العادة ومفوضا ممثلا دائما مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد نصر الدين حفاظ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد ( مملكة اسبانيا ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد مجيد بوقرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي ( جمهورية النيجر ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد الكريم أحمد شيتور، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة بلشبونة ( جمهورية البرتغال ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد صليح بن قبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض ( المملكة العربية السعودية ) | ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد أحمد بن يمينة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسلام أباد ( الجمهورية الاسلامية الباكستانية ( ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد صالح بولغلام، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ ( الجمهورية الاتحادية التشيكوسلوفاك ( ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق مركز الأمن في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ) بالناحية العسكرية الرابعة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 المتمم والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، لاسيما المادة 5 منه. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 11 شعبان عام 1412 الموافق 15 فبراير سنة 1992 والمتضمن انشاء مركز

الأمن في برج عمر ادريس ) ولاية ايليزي ) بالناحية العسكرية الرابعة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغلق، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1992، مركز الامن في برج عمر ادريس ( ولاية ايليزي ) بالناحية العسكرية الرابعة، موضوع القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة .1992 محمد حردي

7 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2175 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 | والمتضمن اعلان حالة الطوارىء، المتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يعلن، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1992، عن حظر التجول من الساعة العاشرة والنصف ليلا الى غاية الساعة الخامسة صباحا على تراب ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة والبويرة والمدية وعين الدفلى. المادة 2 : يمنع كل تنقل للأشخاص، طيلة حظر التجول في الطرقات والساحات العمومية، ما عدا المستخدمين المنصوص عليهم أدناه، والمرخص لهم بصفة استثنائية للقيام بنشاطاتهم المهنية بناء على تقديم أمر بمهمة رسمي والبطاقة المهنية : مستخدمو التكليف الإلزامي للجمارك الوطنية، مستخدمو التكليف الإلزامي للصحة العمومية، مستخدمو التكليف الإلزامي لفرق الترميم والتصليح للمصالح التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز )
  • مستخدمو التكليف الإلزامي لمصالح الطرق والتنظيف وكذلك مستخدمو مصلحة المياه،
  • مستخدمو التكليف الالزامي الشركات الطيران ومصالح استغلال الطيران مستخدمو التكليف الالزامي لمصالح البريد والمواصلات
  • مستخدمو التكليف الإلزامي لقطاع النقل. المادة 3 : يمكن مصالح الشرطة والدرك الوطني أن تسلم، استثناء، رخصا للتنقل، للمواطنين الذين يطلبون ذلك لكي يتمكنوا من التنقل اثناء ساعات حظر التجول. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 محمد حردي وزارة السكن قراران مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992، يتضمنان إنشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفين وزارة السكن. إن وزير السكن بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

2176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 6 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء
  • وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 26 رمضان عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الادارة المركزية في وزارة / العدد 85 7 جمادى الثانية عام 1413 | السكن لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة ادناه :
  • متصرفون رئيسيون ومترجمون وتراجمة رئيسيون متصرفون ومترجمون ومحللون اقتصاديون مساعدون اداريون رئيسيون ومساعدون وثائقيون في المحفوظات مساعدون اداريون محاسبون رئيسيون
  • كتاب مديرية رئيسيون معاونون اداريون وكتاب مديرية ومحاسبون اداريون،
  • كتاب مختزلون راقنون و كتاب الرقن واعوان راقنون اعوان مكتب وعمال مهنيون وسائقو السيارات والحجاب. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة خاصة، المذكورة في المادة الأولى اعلاه، حسب الجدول التالي : ممثلو العمال ممثلو الادارة الأسلاك اعضاء دائمون اعضاء اضافيون اعضاء دائمون اعضاء اضافيون متصرفون رئيسيون مترجمون وتراجمة رئيسيون متصرفون ومترجمون وتراجمة ومحللون 03 اقتصاديون مساعون اداريون رئيسيون ومساعدون وثائقيون في المحفوظات ومساعدون اداريون ومحاسبون رئيسيون 03 كتاب مديرية رئيسيون معاونون اداريون كتاب مديرية محاسبون اداريون اعوان اداريون 03 اعوان محاسبة كتاب مختزلون راقنون وكتاب الرقن واعوان راقنون أعوان مكتب عمال مهنيون وسائقو السيارات والحجاب 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

7 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992. فاروق طبال إن وزير السكن بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير المخالفة للتشريع المعمول به

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وغير مخالفة للتشريع المعمول به وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لاسيما المواد 26 و 27 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفية تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2177 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على التعليمة المؤرخة في 26 رمضان | عام 1404 الموافق 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الطعن، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الادارة المركزية في وزارة السكن لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : مهندسون معماريون رئيسيون مهندسون معماريون مهندسون رئيسيون مهندسون مهندسو تطبيق تقنيون سامون تقنيون معاونون تقنيون أعوان تقنيون متخصصون أعوان تقنيون. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة خاصة المذكورة في المادة الأولى اعلاه، حسب الجدول التالي : ممثلو العمال ممثلو الادارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون مهندسون معماريون رئيسيون مهندسون معماريون مهندسون رئيسيون 03 مهندسون مهندسو تطبيق تقنيون سامون تقنيون تقنيون في الاعلام الآلي

معاونون تقنيون اعوان تقنيون مختصصون أعوان تقنيون 03 03 03 02 02 02

2178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 جمادي الثانية عام 1413 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سبتمبر سنة 1992. فاروق طبال المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر