مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الاول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لاسيما المادتان 117 و 118 منه ويطلق على الاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة لفظ ९ १ الاملاك العسكرية ".
الفصل الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية
المادة 2
فتح المادةتحتوي الاملاك العسكرية، بحكم تخصيصها على الاملاك العامة العسكرية والاملاك الخاصة العسكرية.
القسم الاول — الاملاك العامة العسكرية
المادة 3
فتح المادةتتكون الاملاك العامة العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة للدولة، من مجموع المنشآت والتركيبات والبنايات التي تخضع لقواعد أمن وحماية خاصة وتساهم في تنفيذ المهام المسندة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيعد من الاملاك العامة العسكرية، لاسيما ما يأتي :
الماوي الحامية لقطع القتال،
- القواعد الجوية والجوية - البحرية العسكرية وملحقاتها المبنية وغير المبنية
- القواعد البحرية والتركيبات المينائية العسكرية وملحقاتها المبنية وغير المبنية
- مقرات القيادة السطحية او الباطنية وملحقاتها ومنافذها، المنشآت الحامية لوحدات الدرك الوطني ومصالحه، منشآت الدفاع ووسائله الموجهة للحماية البرية والجوية والبحرية للتراب الوطني او المساهمة فيها، ولاسيما :
منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية المراكز العسكرية للبحث، * ميادين المناورات والرمي والتجارب المخازن بمختلف أنواعها، التحصينات والقلاع مؤسسات الصناعات العسكرية وملحقاتها، مؤسسات التكوين والدعم التقني والاداري المنشآت الاستشفائية والصحية.
القسم الثاني — الاملاك الخاصة العسكرية
المادة 5
فتح المادةتشمل الاملاك الخاصة العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاملاك الخاصة للدولة، مجموع الاملاك العقارية ما عدا المصنفة منها في الاملاك العامة العسكرية والتي تمثل وسائل الدعم.
المادة 6
فتح المادةيعد من الاملاك الخاصة العسكرية، لا سيما ما يأتي :
العقارات ذات الاستعمال السكني،
- فنادق ونوادي الموقع المنشآت الاجتماعية
- الاملاك العقارية الموضوعة للاستعمال تحت تصرف المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري الواقعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
- الاملاك العقارية المخصصة للمثليات العسكرية في الخارج،
- أي ملك عقاري آخر غير مدرج ضمن الاملاك العامة العسكرية أو المستخرج من هذه الاملاك.
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية
القسم الاول — التخصيص - الغاء التخصيص
المادة 7
فتح المادةيتم الاعلان عن تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بموجب قرار :
- من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للاملاك العقارية المخصصة للتصنيف ضمن الاملاك العامة العسكرية من الوزير المختص اقليميا بالنسبة للاملاك العقارية المخصصة للادراج ضمن الاملاك الخاصة العسكرية.
المادة 8
فتح المادةيتخذ قرار التخصيص، بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني، توجه للوزير المكلف بالمالية أو الى الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة.
يحدد قرار تخصيص الاملاك التابعة للاملاك الخاصة العسكرية، وجهة العقار موضوع التخصيص.
المادة 9
فتح المادةيثبت التسليم الفعلي لأحد الاملاك العقارية المخصصة في محضر، يحرر حضوريا بين ممثل السلطة يتخذ قرار الغاء التخصيص الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة، بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني.
المادة 12
فتح المادةيسلم العقار الملغى تخصيصه من الاملاك الخاصة العسكرية الى ادارة الاملاك الوطنية وتثبت العملية بمحضر يحرر بين الممثل المختص لهذه الادارة وممثل السلطة العسكرية المؤهل قانونا.
المادة 13
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن التنازل بطلب وزير الدفاع الوطني، عن العقارات المغلى تخصيصها من الاملاك الخاصة العسكرية والمستوفية الشروط والمواصفات المناسبة، على سبيل التراضي لفائدة الجهاز المكلف بالترقية العقارية للجيش.
يرخص بالتنازلات الوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — التصنيف - الغاء التصنيف
المادة 14
فتح المادةتطبيقا للمواد 31 الى 33 و 117 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم تصنيف الاملاك العقارية المخصصة أو المنشأة أو المكتسبة أو المنجزة ضمن الاملاك العامة العسكرية بمقرر وزير الدفاع الوطني حسب الكيفيات العسكرية المؤهل قانونا والممثل المختص لمصالح الاملاك | المحددة عن طريق التنظيم.
الوطنية، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةيخصص أي عقار تابع للاملاك الخاصة العسكرية، أنشأته وزارة الدفاع الوطني أو أنشىء لحسابها بقوة القانون بمجرد استلام هذا العقار.
يبلغ محضر الاستلام النهائي لادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لأملاك الدولة.
توضح كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية
المادة 11
فتح المادةطبقا للمادتين 83-1 و 88 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعمد إلى الغاء تخصيص أحد الاملاك العقارية من الاملاك الخاصة العسكرية عندما لا يصبح نافعا لسير مصالح وزارة الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةيتم الغاء تصنيف الأملاك العقارية المشار اليها في المادة السابقة بنفس الأشكال، وتنقل تلقائيا الى الأملاك الخاصة العسكرية.
القسم الثالث — الاستئجار - الاكتساب - التبادل
المادة 16
فتح المادةلتلبية احتياجات سير وزارة الدفاع الوطني، تتم عمليات الاستئجار أو الاكتساب أو التبادل للاملاك العقارية، بصفة مشتركة بين السلطة العسكرية المؤهلة والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمواد 91-1 و 92 الى 94 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
الفصل الرابع — من أجلها من جهة، وحماية الممتلكات المتاخمة من المخاطر الجرد - الرقابة والأضرار الملازمة لعملية استغلال المنشآت العسكرية من
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام المواد 8 و 21 الى 23 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكون الأملاك العقارية العسكرية مفهرسة | ومجردة ومرقمة لدى وزارة الدفاع الوطني.
يحدد نص خاص يتخذه وزير الدفاع الوطني، شروط وكيفيات مسك وضبط الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات التكفل بجرد الأملاك العقارية العسكرية في الجرد العام للاملاك العقارية الوطنية بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية .
المادة 19
فتح المادةتخضع الأملاك العقارية العسكرية لرقابة الهياكل والأجهزة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
تنصب هذه الرقابة أساسا على شروط تسيير الأملاك واستعمالها والحفاظ عليها وكذا على التدابير الخاصة بضمان حمايتها ووقايتها.
اعتبارا للطابع الخاص للاملاك العسكرية، تحدد كيفيات ممارسة الرقابة المسندة للادارة المكلفة بالاملاك الوطنية تطبيقا للمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
القسم الأول — الارتفاقات
المادة 20
فتح المادةعملا بأحكام المادة 118 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن تراعى الارتفاقات المنشأة حول الأملاك العقارية العامة العسكرية بمفهوم المادة 3 أعلاه، عراقيل الأرض والمستلزمات الميدانية والتقنية المتعلقة بالمنشآت والتركيبات والبنايات العسكرية.
مهما تكن طبيعة هذه الارتفاقات قانونية أو خاصة يجب أن ترمي الى الاستخدام الاقصى للعقارات التي أنشئت | جهة أخرى.
المادة 21
فتح المادةتطبق الارتفاقات العسكرية، المحددة في المادة السابقة، على البنايات والمنشآت والتركيبات المشيدة والمستغلة وكذا على البنايات والمنشآت في طور الانجاز أو المبرمجة والموجهة لتصنيفها في الأملاك العامة العسكرية.
يحدد وزير الدفاع الوطني عن طريق التنظيم، طبيعة واتساع وتبعيات الارتفاقات العسكرية الملازمة لكل نموذج من المنشآت والتركيبات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
تحدد المناطق الخاضعة لارتفاقات عسكرية بموجب مخطط تأسيس تعده وزارة الدفاع الوطني، بعد اجراء تحقيق عمومي يتم القيام به تحت اشراف الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بناء على طلب السلطة العسكرية المؤهلة.
تتم المصادقة على مخطط تأسيس الارتفاقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين، حسب الحالة.
تنشأ الارتفاقات المسجلة في مخطط التأسيس، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم الغاؤها أو تغييرها حسب الاجراءات نفسها.
المادة 22
فتح المادةيتم انشاء مناطق الارتفاقات التي تدعى محيطات الأمن حول النقاط الحساسة للاملاك العسكرية وفقا لأحكام المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه يحدد وزير الدفاع الوطني الكيفيات التقنية الخاصة بتعيين الحدود وتجسيدها والتبعيات المترتبة عنها.
المادة 23
فتح المادةتخول الارتفاقات العسكرية لأصحاب العقارات الخادمة الحق في تعويض تحدده الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يكون أصحاب الأملاك الخادمة ويظلون خاضعين للالتزامات الناجمة عن الارتفاق المنشأ حتى انقضائه بموجب طرق القانون ووسائله.
القسم الثاني — الدعاوى
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 183 و 184 - الفقرة 1 و 185 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في أول فبراير سنة 1968 والمذكور أعلاه، يختص وزير الدفاع الوطني أو ممثله المؤهل قانونا، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به بتمثيل الدولة بصفته مدعيا أو مدعى عليه في الدعاوى بمختلف أنواعها التي تهم الأملاك العقارية العسكرية.
القسم الثالث — استخراج المواد
المادة 25
فتح المادةيتم الشغل المؤقت في الملحقات بالأملاك العسكرية، واستخراج وأخذ الرمال والأتربة والاحجار والحصى والركام والأخشاب والأعلاف وغيرها من المواد بناء على رخصة مسبقة من وزير الدفاع الوطني وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-293
مرسوم تنفيذي رقم 10-293 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مدرسة القيادة والأركان على مستوى بلدية المرسى، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-36
مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.