قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 350 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-368 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا . 1895 مرسوم رئاسي رقم 92-369 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1899 مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902 مرسوم تنفيذي رقم 92 371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني. 1906
1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413ه فهرس ( تابع ) ? مرسوم تنفيذي رقم 92-372 مؤرخ في 13 ربيع الثاني | مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة ९९ رورد يعقوب “ ( الكتلة 1406 ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سونطراك “ ولا كومبانيادي اينفيستيقاسيون إي ايكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس س – أ “ سيبسا “. 1910 مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ عرق الراوي “ ( الكتلة 362 ( . 1911 مرسوم تنفيذي رقم 92-374 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ زوطي شرق “ ) الكتلتان 431 ب، و216 أ ). 1912 مرسوم تنفيذي رقم 92-375 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ بلرحازي “ ( الكتلة 354 ( . 1914 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأرشيف الوطني. 1916 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للارشيف الوطني. 1916 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1916 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1916 | مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1916 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية. 1916 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لأوروبا . 1917 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشرق والجامعة العربية. 1917 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا الغربية . 1918 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنقل وإقامة الأجانب. 1918 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الإقتصادية والثقافية. 1918 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السياسة الدولية . 1919 قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1919
17 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-368 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن | للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1895 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-561 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير والسكن سابقا. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م.ا.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة | بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، | المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية السنة 1992 التجهيز والسكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون الف دينار (65.576.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون الف دينار (65.576.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن سابقا في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992. علي كافي
1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 74 17 ربيع الثاني عام 1413 الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التجهيز والسكن سابقا الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الادرة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 2.200.000 4.300.000 600.000 القسم الرابع 7.100.000 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للري 12-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 2.040.000 5.490.000 13-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير. 2.430.000 21-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية 3.879.000 24-36 اعانة للديوان الوطني للاشارة البحرية. 2.600.000 مجموع القسم السادس 16.439.000 مجموع العنوان الثالث 24.039.000 مجموع الفرع الاول 24.039.000
17 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1897 الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل . 250.000 مجموع القسم الثاني 250.000 . القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - تسديد النفقات 2.275.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - الادوات والاثاث 1.285.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - اللوازم 2.070.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة 2.134.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - الألبسة 730.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للري - حظيرة السيارات 2.250.000 مجموع القسم الرابع 10.744.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للري - صيانة المباني 2.100.000 16-35 المصالح غير المركزية التابعة للري - صيانة منشآت الري الصغيرة …… 64.000 مجموع القسم الخامس 2.164.000 مجموع العنوان الثالث 13.158.000 مجموع الفرع الثاني 13.158.000
1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه رقم الابواب المصالح غير الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الثالث المركزية التابعة للاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية التابعة للاشغال العمومية - ربوع حوادث العمل 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - تسديد النفقات … 2.550.000 التابعة للاشغال العمومية - الادوات والاثاث 670.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - اللوازم …. 1.230.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - التكاليف الملحقة 1.660.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - الالبسة 64.000 91-34 المصالح غير المركزية 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - حظيرة السيارات 685.000 التابعة للاشغال العمومية - النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المرتبة على الدولة ………… 850.000 مجموع العنوان الرابع 7.709.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية – صيانة المباني 2.130.000 12-35 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - صيانة الطرق الوطنية 16.000.000 14-35 المصالح غير المركزية والاملاك البحرية التابعة للاشغال العمومية - صيانة الموانىء 595.000 15-35 المصالح غير المركزية التابعة للاشغال العمومية - صيانة المطارات 1.145.000 مجموع القسم الخامس 19.870.000 مجموع العنوان الثالث 28.379.000 مجموع الفرع الثالث 28.379.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 65.576.000
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1899 مرسوم رئاسي رقم 92-369 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.ا.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون الف | دينار (127.350.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 وو “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون الف دينار (127.350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق | 10 اكتوبر سنة 1992. علي كافي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب الفرع المصالح العنوان بالدينار الأول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 550.000 مجموع القسم الرابع 550.000
1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم 17 ربيع الثاني عام 1413 الاعتمادات المخصصة بالدينار 9.300.000 الخامس 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.850.000 مجموع الفرع الاول 9.850.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 02-34 المديرية العامة للجمارك - الادوات والآثاث . 03-34 المديرية العامة للجمارك - اللوازم 05-34 المديرية العامة للجمارك - الالبسة 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات 2.000.000 8.500.000 8.000.000 11.000.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 المديرية العامة للجمارك – صيانة المباني مجموع القسم 6.000.000 الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 38.000.000
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الجزائرية / العدد 74 1901 الاعتمادات المخصصة بالدينار 01-43 المديرية العامة للجمارك - المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة . مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للضرائب - صيانة المباني . 1.000.000 الثالث 1.000.000 الرابع 1.000.000 الاول 39.000.000 الثالث 39.000.000 32.000.000 5.000.000 الرابع 37.000.000 8.500.000 مجموع القسم الخامس 8.500.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 45.500.000 الاول 45.500.000
1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الادوات والأثاث 13-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة . 91-34 المصالح اللامركزية للضرائب - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الايجار مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب – صيانة المباني 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار . 5.000.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 الرابع 18.000.000 15.000.000 مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع الثالث 33.000.000 الثاني 33.000.000 الرابع 78.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 127.350.000 مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني - وبناء على المداولة رقم 92 04/م. أ. د المؤرخة عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، والجماعات المحلية. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين ان رئيس المجلس الأعلى للدولة، المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 بناء على تقرير وزير الاقتصاد جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف للدولة، المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1903 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ | دينار ( 217.392.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة | الداخلية والجماعات المحلية في الابواب المبينة في الجدول 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير “ب “ الملحق بهذا المرسوم. الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم يرسم ما يلي : الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد | الديمقراطية الشعبية. قدره مائتان وسبعة عشرة مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف دينار ( 217.392.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق في البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. 10 أكتوبر سنة 1992 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره علي كافي مائتان وسبعة عشرة مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع . 187.392.000 مجموع القسم السابع 187.392.000 مجموع العنوان الثالث 187.392.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 187.392.000 ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 30.000.000 مجموع القسم الاول 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الثاني 30.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 30.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 217.392.000
1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31-41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . 43-31 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون 3.300.000 7.000.000 22.172.000 26.800.000
- الأجور ولواحقها 230.000 مجموع القسم الاول 59.502.000 القسم الثالث الموظفون - - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 41-33 الحماية المدنية - المنح العائلية 43-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع : الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة … 60-34 الحماية المدنية - حظيرة السيارات . 61-34 الحماية المدنية – تسديد النفقات 34 66 الحماية المدنية - الإطعام مجموع القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات …. 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية 1.515.000 293.000 4.432.000 القسم الثالث 6.240.000 60.900.000 2.200.000 600.000 1.000.000 القسم الرابع 64.700.000 123.000 200.000 مجموع القسم السادس 323.000
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1905 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات 37-41 الحماية المدنية - الدفع الجزافي …. مجموع القسم مجموع العنوان الاعتمادات المخصصة بالدينار 1.000.000 1.392.000 السابع 2.392.000 الثالث 133.157.000 مجموع الفرع الاول 133.157.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 30.000.000 مجموع القسم الاول 30.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 34 91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 4.000.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات …. مجموع القسم 19.000.000 السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 84.000.000 مجموع الفرع الثاني 84.000.000
1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الثالث قصر الحكومة - الصيانة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 85.000 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 150.000 المجموع العام مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 | ( ) الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، المعدل لاسيما المواد من 150 الى 161 منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 | والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير مجموع القسم الأول 235.000 مجموع العنوان الثالث 235.000 مجموع الفرع الثالث 235.000 للإعتمادات المخصصة 217.392.000 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، لاسيما المادتان 117 و 118 منه وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاخصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية يرسم ما يلي : الفصل الاول الموضوع المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، لاسيما المادتان 117 و 118 منه ويطلق على الاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة لفظ ९ १ الاملاك العسكرية “. الفصل الثاني تشكيل الاملاك العسكرية المادة 2 : تحتوي الاملاك العسكرية، بحكم تخصيصها على الاملاك العامة العسكرية والاملاك الخاصة العسكرية. القسم الاول الاملاك العامة العسكرية المادة 3 : تتكون الاملاك العامة العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاملاك العامة للدولة، من مجموع المنشآت والتركيبات والبنايات التي تخضع لقواعد أمن وحماية خاصة وتساهم في تنفيذ المهام المسندة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : يعد من الاملاك العامة العسكرية، لاسيما ما يأتي : الماوي الحامية لقطع القتال،
- القواعد الجوية والجوية - البحرية العسكرية وملحقاتها المبنية وغير المبنية
- القواعد البحرية والتركيبات المينائية العسكرية وملحقاتها المبنية وغير المبنية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1907
- مقرات القيادة السطحية او الباطنية وملحقاتها ومنافذها، المنشآت الحامية لوحدات الدرك الوطني ومصالحه، منشآت الدفاع ووسائله الموجهة للحماية البرية والجوية والبحرية للتراب الوطني او المساهمة فيها، ولاسيما : منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية المراكز العسكرية للبحث،
- ميادين المناورات والرمي والتجارب المخازن بمختلف أنواعها، التحصينات والقلاع مؤسسات الصناعات العسكرية وملحقاتها، مؤسسات التكوين والدعم التقني والاداري المنشآت الاستشفائية والصحية. القسم الثاني الاملاك الخاصة العسكرية المادة 5 : تشمل الاملاك الخاصة العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاملاك الخاصة للدولة، مجموع الاملاك العقارية ما عدا المصنفة منها في الاملاك العامة العسكرية والتي تمثل وسائل الدعم. المادة 6 : يعد من الاملاك الخاصة العسكرية، لا سيما ما يأتي : العقارات ذات الاستعمال السكني،
- فنادق ونوادي الموقع المنشآت الاجتماعية
- الاملاك العقارية الموضوعة للاستعمال تحت تصرف المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري الواقعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
- الاملاك العقارية المخصصة للمثليات العسكرية في الخارج،
- أي ملك عقاري آخر غير مدرج ضمن الاملاك العامة العسكرية أو المستخرج من هذه الاملاك.
, 1908, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الفصل الثالث تكوين الاملاك العسكرية القسم الاول التخصيص - الغاء التخصيص المادة 7 : يتم الاعلان عن تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بموجب قرار :
- من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للاملاك العقارية المخصصة للتصنيف ضمن الاملاك العامة العسكرية من الوزير المختص اقليميا بالنسبة للاملاك العقارية المخصصة للادراج ضمن الاملاك الخاصة العسكرية. المادة 8 : يتخذ قرار التخصيص، بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني، توجه للوزير المكلف بالمالية أو الى الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة. يحدد قرار تخصيص الاملاك التابعة للاملاك الخاصة العسكرية، وجهة العقار موضوع التخصيص. المادة 9 : يثبت التسليم الفعلي لأحد الاملاك العقارية المخصصة في محضر، يحرر حضوريا بين ممثل السلطة يتخذ قرار الغاء التخصيص الوزير المكلف بالمالية أو الوالي المختص اقليميا، حسب الحالة، بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني. المادة 12 : يسلم العقار الملغى تخصيصه من الاملاك الخاصة العسكرية الى ادارة الاملاك الوطنية وتثبت العملية بمحضر يحرر بين الممثل المختص لهذه الادارة وممثل السلطة العسكرية المؤهل قانونا. المادة 13 : في اطار أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يمكن التنازل بطلب وزير الدفاع الوطني، عن العقارات المغلى تخصيصها من الاملاك الخاصة العسكرية والمستوفية الشروط والمواصفات المناسبة، على سبيل التراضي لفائدة الجهاز المكلف بالترقية العقارية للجيش. يرخص بالتنازلات الوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني التصنيف - الغاء التصنيف المادة 14 : تطبيقا للمواد 31 الى 33 و 117 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم تصنيف الاملاك العقارية المخصصة أو المنشأة أو المكتسبة أو المنجزة ضمن الاملاك العامة العسكرية بمقرر وزير الدفاع الوطني حسب الكيفيات العسكرية المؤهل قانونا والممثل المختص لمصالح الاملاك | المحددة عن طريق التنظيم. الوطنية، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 10 : يخصص أي عقار تابع للاملاك الخاصة العسكرية، أنشأته وزارة الدفاع الوطني أو أنشىء لحسابها بقوة القانون بمجرد استلام هذا العقار. يبلغ محضر الاستلام النهائي لادارة الاملاك الوطنية المختصة اقليميا، مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لأملاك الدولة. توضح كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية المادة 11 : طبقا للمادتين 83-1 و 88 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعمد إلى الغاء تخصيص أحد الاملاك العقارية من الاملاك الخاصة العسكرية عندما لا يصبح نافعا لسير مصالح وزارة الدفاع الوطني. المادة 15 : يتم الغاء تصنيف الأملاك العقارية المشار اليها في المادة السابقة بنفس الأشكال، وتنقل تلقائيا الى الأملاك الخاصة العسكرية. القسم الثالث الاستئجار - الاكتساب - التبادل المادة 16 : لتلبية احتياجات سير وزارة الدفاع الوطني، تتم عمليات الاستئجار أو الاكتساب أو التبادل للاملاك العقارية، بصفة مشتركة بين السلطة العسكرية المؤهلة والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما المواد من 150 الى 161 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمواد 91-1 و 92 الى 94 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية الفصل الرابع للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1909 من أجلها من جهة، وحماية الممتلكات المتاخمة من المخاطر الجرد - الرقابة والأضرار الملازمة لعملية استغلال المنشآت العسكرية من المادة 17 : طبقا لأحكام المواد 8 و 21 الى 23 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكون الأملاك العقارية العسكرية مفهرسة | ومجردة ومرقمة لدى وزارة الدفاع الوطني. يحدد نص خاص يتخذه وزير الدفاع الوطني، شروط وكيفيات مسك وضبط الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 18 : تحدد كيفيات التكفل بجرد الأملاك العقارية العسكرية في الجرد العام للاملاك العقارية الوطنية بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية . المادة 19 : تخضع الأملاك العقارية العسكرية لرقابة الهياكل والأجهزة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني. تنصب هذه الرقابة أساسا على شروط تسيير الأملاك واستعمالها والحفاظ عليها وكذا على التدابير الخاصة بضمان حمايتها ووقايتها. اعتبارا للطابع الخاص للاملاك العسكرية، تحدد كيفيات ممارسة الرقابة المسندة للادارة المكلفة بالاملاك الوطنية تطبيقا للمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام خاصة القسم الأول الارتفاقات المادة 20 : عملا بأحكام المادة 118 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن تراعى الارتفاقات المنشأة حول الأملاك العقارية العامة العسكرية بمفهوم المادة 3 أعلاه، عراقيل الأرض والمستلزمات الميدانية والتقنية المتعلقة بالمنشآت والتركيبات والبنايات العسكرية. مهما تكن طبيعة هذه الارتفاقات قانونية أو خاصة يجب أن ترمي الى الاستخدام الاقصى للعقارات التي أنشئت | جهة أخرى. المادة 21 : تطبق الارتفاقات العسكرية، المحددة في المادة السابقة، على البنايات والمنشآت والتركيبات المشيدة والمستغلة وكذا على البنايات والمنشآت في طور الانجاز أو المبرمجة والموجهة لتصنيفها في الأملاك العامة العسكرية. يحدد وزير الدفاع الوطني عن طريق التنظيم، طبيعة واتساع وتبعيات الارتفاقات العسكرية الملازمة لكل نموذج من المنشآت والتركيبات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني. تحدد المناطق الخاضعة لارتفاقات عسكرية بموجب مخطط تأسيس تعده وزارة الدفاع الوطني، بعد اجراء تحقيق عمومي يتم القيام به تحت اشراف الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بناء على طلب السلطة العسكرية المؤهلة. تتم المصادقة على مخطط تأسيس الارتفاقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين، حسب الحالة. تنشأ الارتفاقات المسجلة في مخطط التأسيس، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم الغاؤها أو تغييرها حسب الاجراءات نفسها. المادة 22 : يتم انشاء مناطق الارتفاقات التي تدعى محيطات الأمن حول النقاط الحساسة للاملاك العسكرية وفقا لأحكام المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه يحدد وزير الدفاع الوطني الكيفيات التقنية الخاصة بتعيين الحدود وتجسيدها والتبعيات المترتبة عنها. المادة 23 : تخول الارتفاقات العسكرية لأصحاب العقارات الخادمة الحق في تعويض تحدده الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل. يكون أصحاب الأملاك الخادمة ويظلون خاضعين للالتزامات الناجمة عن الارتفاق المنشأ حتى انقضائه بموجب طرق القانون ووسائله.
1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه القسم الثاني الدعاوى المادة 24 : مع مراعاة أحكام المواد 183 و 184 - الفقرة 1 و 185 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في أول فبراير سنة 1968 والمذكور أعلاه، يختص وزير الدفاع الوطني أو ممثله المؤهل قانونا، وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به بتمثيل الدولة بصفته مدعيا أو مدعى عليه في الدعاوى بمختلف أنواعها التي تهم الأملاك العقارية العسكرية. القسم الثالث استخراج المواد المادة 25 : يتم الشغل المؤقت في الملحقات بالأملاك العسكرية، واستخراج وأخذ الرمال والأتربة والاحجار والحصى والركام والأخشاب والأعلاف وغيرها من المواد بناء على رخصة مسبقة من وزير الدفاع الوطني وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-372 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالمساحة المسماة رورد يعقوب ९९ ) الكتلة 406 أ ) المبرم في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ولاكومبانيا دي اينفيستيقا سيون إي ايكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس س - أ “ سيبسا ९९ “ . إن رئيس الحكومة يا
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، . وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-253 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر، المبرم في 9 فبراير سنة 1988 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا ९ १ وعلى البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث وانتاج المحروقات السائلة بالجزائر الخاص بالشركة
17 ربيع الثاني عام 1413 ه ९९ الجريدة الرسمية الاسبانية للبترول “ سيبسا “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९९ في المساحة المسماة “ زورد يعقوب “ ( الكتلة 1406 ) المبرم بالجزائر في 9 فبراير سنة 1988 بين الدولة الجزائرية من جهة والشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “ من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبناء على الاتفاق المبرم في 15 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “ والمتضمن تمديد مدته ثمانية أشهر ( 8 ) ابتداء من أول يناير سنة 1992، للمرحلة التعاقدية الأولى لفترة البحث المحددة بثلاث ( 3 ) سنوات في عقد المشاركة للبحث عن المحروقات واستغلالها الموقع في 9 فبراير سنة 1988، وبناء على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ رورد يعقوب “ ( الكتلة 1406 ) المبرم بالجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ولاكومبانيا دي اينفيستيقا سيون إي ايكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس، س – أ سيبسا “ ، شركة تابعة للشركة الاسبانية للبترول “ سيبسا “ ، وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة رورد يعقوب “ ( الكتلة 1406 ) المبرم بالجزائر في 25 مايو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ ولا كومبانيا دي اينفيستيقا سيون إي ايكسبلواتا سيونيس بيترو ليفيراس س - أ “سيبسا “ ، شركة تابعة للشركة الاسبانية للبترول “سيبسا “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1911 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ عرق الراوي ९ १ ) الكتلة 362 ) . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 | ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها،
1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه + وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 9 فبراير سنة 1992، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية أدرار،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب ولا سيما آراء الموافقة من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة والتجهيز، والثقافة والاتصال، والصناعة والمناجم، وكذا رأي الموافقة من والي ولاية أدرار وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة لوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ عرق الراوي “ ( الكتلة 362 ) الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 60, 10.154 كلم 2 والواقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذ المرسوم، تحدد مساحة البحث التي تشتمل عليها هذه الرخصة بالايصال المتتالي لنقاط التي تضبط احداثياتها الجغرافية كالآتي : | القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ‘ 35 ° 1 ′ 15 ° 29 02 ‘ 00 ° 1 ′ 15 ° 29 03 ‘ 00 ° 1 ′ 00 ° 28 04 ‘ 35 ° 1 ′ 00 ° 28 05 ‘ 35 ° 1 ′ 30 ° 28 06 ′ 00 ° 2 ′ 30 ° 29 07 ‘ 00 ° 2 ′ 00 ° 29 08 ‘ 35 ° 1 ′ 00 ° 29 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز | خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-374 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ زوطي شرق “ ) الكتلتان 431 ب، و216 1 ). ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه،
17 ربيع الثاني عام 1413ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق | بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 74 ९९ 1913
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-158 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة ९९ زوطي شرق “ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991، بين
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ من جهة، والشركة جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة ९ १ أجيب ( أفريكا ( “ المحدودة، من جهة أخرى،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 9 فبراير سنة 1992، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي، الذي خضع له هذا الطلب ولاسيما آراء الموافقة من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز، والثقافة والاتصال، والصناعة والمناجم، وكذا رأي الموافقة من والي ولاية ورقلة
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة لوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ زوطي - شرق “ ( الكتلتان 431 ب و 216 أ)، الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 6.784 كلم 2 و الواقع في تراب ولاية ورقلة . المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث التي تشتمل عليها هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط التي تضبط احداثياتها الجغرافية كالاتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 48 ° 5 ″ 00 ′ 00 ° 31 02 ″ 00 ′ 00 ° 6 ″ 00 ′ 00 ° 31 03 ″ 00 ′ 00 ° 6 ″ 00 ′ 50 ° 30 04 ″” 00 ′ 55 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 30 05 ″ 00 ′ 55 ° 5 ″ 00 ′ 10 ° 30 06 ″ 00 ′ 10 ° 5 ″ 00 ′ 10 ° 30 07 ″ 00 ′ 10 ° 5 ″ 00 ′ 00 ° 30
1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجدول ( تابع ) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 08 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 00 ° 30 09 ″ 00 ′ 50 ° 4 ″ 00 ′ 30 ° 30 “ ″ 00 ′ 10 ° 5 ″ “ 00 ′ 30 ° 30
11 “ 00 ‘ 10 ° 5 ″ 35′00 ° 30 12 ″ 00 ′ 15 ° 5 ″ 00 ′ 35 ° 30 ″ 00 ′ 15 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 30
14 ″ 00 ′ 25 ° 5 ″ 00 ′ 40 ° 30 15 ″” 00 ′ 25 ° 5 ″ 00 ′ 41 ° 30 ″ 00 ′ 30 ° 5 ″ 00 ′ 41 ° 30
17 “ ″ 00 ′ 30 ° 5 ″ 43′00 ° 30 ″ 00 ′ 37 ° 5 ″ 00 ′ 43 ° 30
19 ″ 00 ′ 37 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 30 20 ″ 41′00 ° 5 ″ 00 ′ 50 ° 30 12 ″ 00 ′ 41 ° 5 ″ 00 ′ 56 ° 30 “ ″ 00 ′ 48 ° 5 ″ 00 ′ 56 ° 30
المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق باصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-375 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى “ بلرحازي “ ) الكتلة 354 ) . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (1، 3 و 4) و 116 منه بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية R وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 9 فبراير سنة 1992، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية أدرار وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي خضع له هذا الطلب ولاسيما آراء الموافقة من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز، والثقافة والاتصال، والصناعة والمناجم، وكذا رأي الموافقة من والي ولاية أدرار وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة لوزارة الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى ९ १ بلرحازي “ ( الكتلة 354 )، الذي تقدر مساحته الإجمالية ب 30، 14.118 كلم الواقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث التي تشمل عليها هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط التي تضبط إحداثياتها الجغرافية كالآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1915 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 100 ′ 15 ° 29 02 15 ′ 15 ° 29 03 ′ 00 ° 29 04 055 ′ 00 ° 29 05 055 ′ 25 ° 28 06 100 ′ 25 ° 29 المادة 3: يجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد طويلي، بصفته مديرا عاما للارشيف الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد الكريم بجاجة، مديرا عاما للارشيف الوطني. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد صالح بولغلم، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في | باريس ( فرنسا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992 ، مهام السيد أحمد شواقي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل ( فرنسا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 ، يعين السيد أحمد شواقي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992 . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992، تعين الآنسة فريدة عيواز، نائبة مدير للشؤون الانسانية بوزارة الشؤون الخارجية. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد يوسف كريبع، مديرا عاما للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف كريبع، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، الامضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لأوروبا. ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1917 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد حداد، المدير العام لأوروبا، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشرق والجامعة العربية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف زروالة، مديرا للمشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الشريف زروالة، مدير المشرق والجامعة العربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية وذلك في حدود اختصاصاته.
1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا الغربية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صالح فلاح، مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح فلاح، مدير آسيا الغربية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي | قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنقل وإقامة الاجانب. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992 . والمتضمن تعيين السيد عيسى سفرجلي، مديرا للتنقل وإقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عيسى سفرجلي، مدير، التنقل وإقامة الاجانب الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي . قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية .
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 1 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حسين مغار، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين مغار، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية، الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السياسة الدولية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1919
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد امحمد عشاش، مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد امحمد عشاش، مدير السياسة الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992 . الأخضر ابراهيمي قرارات مؤرخة في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. * ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال زرقاني، نائب مدير للمحفوظات بمديرية الإعلام الآلي والمناهج بوزارة الشؤون الخارجية.
1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال زرقاني، نائب مدير المحفوظات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقرارات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992 . الأخضر ابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد صالح لبديوي، نائب مدير لأوروبا المتوسطة بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح لبديوي، نائب مدير أوروبا المتوسطة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الأخضر ابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لأوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير أوروبا الشرقية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجممهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الاخضر ابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
17 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1921 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر مقيدش نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب الامضاء باسم وزير وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أحمد جلال، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد جلال، نائب مدير تسيير الحياة المهنية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجممهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الاخضر ابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ | في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير الأمريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجممهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الاخضر ابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد حكيم رحاش، نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حكيم رحاش، نائب مدير الحصانات والامتيازات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجممهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الاخضر ابراهيمي
1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 ربيع الثاني عام 1413 ه إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح عامر، نائب مدير الأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح عامر، نائب مدير أمريكا الجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجممهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992. الاخضر ابراهيمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر