قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 …….. 2296 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-463 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، 2296 مرسوم رئاسي رقم 92 464 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 2298 مرسوم رئاسي رقم 92-465 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال.. 2299 مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك ……………… 2300 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 الموافق أول مدير الوسائل العامة بوزارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية. ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام 2300 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 2300 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام 2300 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية أم البواقي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1413 يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. 2301 الموافق أول أول ديسمبر سنة 1992، 1231
25 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2293 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 نائب مدير بوزارة الاقتصاد. (تابع) الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام 2301 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 2301 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إلغاء احكام مرسومين تنفيذيين لتعيين وانهاء مهام رئيسي دائرتين. 2301 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 رئيس دائرة بولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 مدير الادارة المحلية بولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام 2301 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن انهاء مهام 2302 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط العملي بوزارة الداخلية سابقا ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 2302 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 مدير الدراسات والوسائل بوزارة الداخلية سابقا الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . 2302 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للحماية المدنية ) 2302 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية. 2302 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. 2303 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. 2303 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 2303 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام 2303 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 2303 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. 2303
2294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. 2304 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز …….. 2304 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية ( استدراك ) . 2304 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن العسكرية. وزارة الاقتصاد تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم 2304 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء ….. وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 2305 سبتمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة …..الغابات. وزارة الشؤون الدينية 2307 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير التخطيط والتكوين. 2308 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2309 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2309
25 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2295 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 2310 قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2310 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1992 يتضمن الغاء دائرة رسم………….. 2314 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. 2314
2296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-462 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن الانضمام الى بروتوكول سنة 1992 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ) كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية. وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-264 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المصادقة، مع التحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ) مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-463 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة والمبرمة في برن يوم 9 مايو سنة 1980 وكذا البروتوكول والملحقين بما في ذلك مرفقاتهما، وبعد الاطلاع على بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 المصادق عليه خلال اجتماع الجمعية العامة الثانية للمنظمة الحكومية بين الدول للنقل الدولي بالسكك الحديدية ( أوتيف ( في برن من 17 الى 20 ديسمبر سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بروتوكول سنة 1990 المتضمن تعديل الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( المؤرخة في 9 مايو سنة 1980 ، والمصادق عليه خلال اجتماع الجمعية العامة الثانية للمنظمة الحكومية بين الدول للنقل الدولي بالسكك الحديدية ( أوتيف ( في برن من 17 الى 20 ديسمبر سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992. علي كافي تنظيمية
- بناء على تقرير وزير القتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2297
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون مليون دينار (152.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة واثنان وخمسون مليون دينار (152.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992. علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الجزء الفرعي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 المديرية العامة للضرائب - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة علي الدولة… …. 123.500.000 مجموع القسم الرابع 123.500.000 مجموع العنوان الثالث 123.500.000 الفرع الجزئي الاول 123.500.000
2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه جدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ما 98-34 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………….. 28.500.000 مجموع القسم الرابع 28.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 28.500.000 مجموع الفرع الرابع 152.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 152.000.000 مرسوم رئاسي رقم 92-464 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليوسنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-543 المؤرخ في 23 جمادى الثاني عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (685.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ستمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 685.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الباب 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-465 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2299
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليوسنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-395 المورخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 3.550.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 مصاريف محتملة – احتياطي مجمع”. …
2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار (3.550.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، في الباب رقم 44-05 “ الادارة المركزية - المساهمة في وكالة التصوير والاعلام “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة والاتصال كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992. علي كافي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1991 مهام السيد محمد الشريف مخالفة، بصفته مديرا للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني (استدراك). الجريدة الرسمية العدد رقم 74 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 14 أكتوبر سنة 1992 الصفحة 1908 - العمود الأول - المادة 7 - السطر السادس بدلا من : …….. من الوزير المختص اقليميا . …… يقرأ : ……… من الوالي المختص اقليميا . ……… الباقي بدون تغيير ) فردية الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين السيد محمد الشريف مخالفة، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، مهام السيد والي ،فراني بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، بناء على طلبه.
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين السيد عبد الحق بن لخلف مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية أم البواقي.
- - مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد صالح بوتلحيق، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد أعراب ايولالن، بصفته مديرا للضرائب في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد.- بموجب مرسوم تنفيدي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد بلقاسم آيت سعدي، بصفته نائب مدير لانظمة دفع الرواتب بالمديرية العامة للميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2301 بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية البليدة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين، السيد أعراب ايولالن مديرا للضرائب في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن الغاء أحكام مرسومين تنفيذيين لتعيين وإنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين المؤرخين في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمنين تعيين السيد عبد العزيز خلاف بصفته . رئيس دائرة بولاية بومرداس، وإنهاء مهام السيد أحمد بن بلقاسم بصفته رئيس دائرة بولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992م تنهى مهام السيد أحمد بهلول، بصفته رئيس دائرة بولاية عين تموشنت .
2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية بولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهي مهام السيد معمر هاشمي، بصفته مديرا للإدارة المحلية بولاية سعيدة، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط العملي بوزارة الداخلية سابقا ( المديرية العام للحماية المدنية ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد الجيلالي زقاري بصفته مديرا للنشاط العملي ) المديرية العامة للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والوسائل بوزارة الداخلية سابقا ( المديرية العام للحماية المدنية ). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد رابح ولد عمر بصفته مديرا للدراسات والوسائل ( المديرية العامة للحماية المدنية) بوزارة الداخلية سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للحماية المدنية). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد مراد بوغدة بصفته نائب مدير لوسائل العمل بالمديرية العامة للحماية المدنية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد بودربالي بصفته، نائب مدير للاحصائيات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد علي غالل بصفته، نائب مدير للبرامج ( المديرية العامة للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد حماش بصفته نائب مدير الانجازات ( المديرية العامة للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية يعين، السيد رابح ولد عمر مفتشا عاما بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين، السيد الجيلالي زقاري مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين، السيد محمد بودربالي مديرا للوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين، السيد مراد بوغدة نائب مدير للاحصائيات والاعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2303 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات بناء على طلبهم : محمد بوزيان في ولاية أدرار، محمد أرزقي بغورة في ولاية برج بوعريريج، العياشي مرابط في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يعين، السيد معمر حمادة نائب مدير للتعاون المتعدد الاطراف بوزارة الطاقة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد توفيق خالفي بصفته مديرا عاما المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ولاية المدية، بناء على طلبه.
2304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد الشريف خمار بصفته نائب مدير للري الصغير والمتوسط بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. -*- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يعين السيد الشريف خمار نائب مدير المتابعة الانجازات بوزارة التجهيز. / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 82 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 413 الموافق 15 نوفمبر سنة .1992 الصفحة 2093 الفهرس - آخر العمود الأول) والصفحة 2108 العمود الثاني - السطر الثاني (العنوان) بدلا من : مدير المعهد الوطني للابحاث الزراعية يقرأ : المدير العام للمعهد الوطني للابحاث الزراعية الصفحة 2108 العمود الثاني - السطر السادس بدلا من : مديرا للمعهد الوطني للابحاث الزراعية يقرأ : مديرا عاما للمعهد الوطني للابحاث الزراعية. الباقي بدون تغيير) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1992، والمتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرارا وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، تتمم قائمة القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1992-1993 المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1992، على النحو التالي : عبد الحميد جوادي،
- محمد بوتيغان
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992 يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء. إن وزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل.
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وبقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للاسلاك النوعية للادارة المكلفة بالتجارة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2305 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991، المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارة العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين لأسلاك الادارة المكلفة بالمالية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في وزارة الاقتصاد لجنة متساوية الاعضاء خاصة بكل سلك وبكل مجموعة من أسلاك الموظفين الذين تسيرهم مديرية ادارة الوسائل :
- مفتش عام للمالية مفتش قسمي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتش مالية
- مفتش مركزي رئيس المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- مفتش رئيسي
- محلل اقتصادي
- مهندس مترجم
- متصرف رئيسي .
- متصرف
- مفتش
- محاسب
2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مساعد إداري مساعد وثائقي
- كاتبة رئيسية للمديرية تقني مساعد تقني للاعلام الآلي
- مراقب
- معاون اداري عون تقني في الاعلام الآلي
- عون إداري / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه
- كاتبة عون مكتب عون راقن
- سائق سيارة لكل الاصناف
- عامل مهني لكل الاصناف المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة حسب الجدول ادناه طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 والنصوص القانونية التابعة له المذكورة اعلاه ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الاعضاء المرسمون مفتش عام للمالية مفتش قسمي للاسعار مفتش مالية مفتش مركزي 4 مفتش رئيسي مفتش رئيسي للأسعار
- محلل اقتصادي مهندس مترجم متصرف رئيسي 4
- متصرف مفتش مساعد إداري مساعد وثائقي 3 كاتبة رئيسية للمديرية تقني الاعضاء الاعضاء الاعضاء ) الاضافون المرسمون الاضافون 4 4 4 4 4 4 3 3 3
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية الجدول ( للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2307 تابع ) ممثلو الادارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الاعضاء المرسمون مساعد تقني للاعلام الآلي مراقب
- معاون اداري عون تقني في الاعلام الآلي 3 عون إداري
- كاتبة
- عون مكتب
- عون راقن
- سائق سيارة لكل الاصناف 4 عامل مهني لكل الاصناف المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر شغنان وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المكلفة بالغابات. ان رئيس الحكومة الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافون المرسمون الاضافون 3 3 3 4 4 4 و وزير الفلاحة و وزير الداخلية والجماعات المحلية. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
2308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك التقنية في الإدارات المكلفة بالمواصلات السلكية وواللاسلكية الوطنية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالغابات المستخدمون المنتمون الى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الاسلاك الرتب الاعوان التقنيون الاعوان العاملون الاعوان التقنيون المتخصصون المراقبون المراقبون المفتشون المفتشون المهندسون المهندسون التطبيقيون مهندسو الدولة المادة 2 : تضمن الادارة المكلفة بالغابات توظيف مستخدمين منتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسير حياتهم المهنية وذلك حسب الأحكام القانونية المحددة بالمرسوم رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات ادارة المواصلات الوطنية في مؤسسات التكوين المتخصصة، فإن توظيفهم يكون مشترطا بالموافقة القبلية من طرف مصالح إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه المادة 3 : إن مستخدمي المواصلات السلكية واللاسلكية العاملين حتى 31 ديسمبر سنة 1989 لدى ادارة الغابات والمعينين في الاسلاك غير الخاضعة للقوانين الأساسية الخاصة بأسلاك المواصلات السلكية الوطنية المطبقة حتى 31 ديسمبر سنة 1989 وتتوفر فيهم شروط التوظيف والمحددة بأحكام هذه القوانين يدمجون في أول يناير سنة 1990 وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوينو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد الياس مصلي محمد حردي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية سنة 1989، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1986، المتضمن تعيين السيد مختار لومي رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار لومي رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992. ساسي العموزي قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني.- ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2309 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض مضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق اول ابريل سنة 1986 المتضمن تعيين السيد حسين بوشعيب مديرا للارشاد الديني والتعليم القرآني. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسين بوشعيب مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ساسي العموري قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو سنة 1989، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
2310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 ، المتضمن تعيين السيد رشيد الوزاني مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد الوزاني مدير التخطيط والتكوين ، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو سنة 1989، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه 1992، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ، المتضمن تعيين السيد سي احمد اسماعيل مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سي احمد اسماعيل مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يوليو سنة 1989، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية سنة 1992، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 المتضمن تعيين السيد محمد المهدي القاسمي الحسني نائب مدير للنشاط الثقافي، يقرر ما يلي: المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد المهدي القاسمي الحسني نائب مدير النشاط الثقافي، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402، الموافق اول نوفمبر سنة 1981، المتضمن تعيين السيد الخير العلوي نائب مدير الملتقيات للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2311 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الخير العلوي نائب مدير الملتقيات الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الممتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406، الموافق اول ابريل سنة 1986، المتضمن تعيين السيد محمد الطاهر قريقة نائب مدير الشعائر الدينية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر قريقة نائب مدير الشعائر الدينية الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
2312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407، الموافق اول ابريل سنة 1987، المتضمن تعيين السيد موسى بعوش نائب مدير الموظفين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد موسى بعوش نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 . الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408، الموافق اول ديسمبر سنة 1987 المتضمن تعيين السيد بلقاسم مخزومي نائب مدير التكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم مخزومي نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408، الموافق 2 مايو سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد بن بلقاسم نائب مدير التخطيط. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن بلقاسم نائب مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409، الموافق اول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد بلقاسم بودوح نائب مدير لشؤون الحج، للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2313 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم بودوح نائب مدير شؤون الحج الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411، الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمود زواي نائب مدير الوسائل العامة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود زواي نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. ساسي العموري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1992، يتضمن الغاء دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 المموافق 22 سبتمبر سنة 1992 تلغى دائرة رسم طلحة الدرامنة وتدمج في تجمع ومنطقة التسعير بعنابة تفصل الشبكة الهاتفية الخاصة بطلحة الدرامنة والموصولة كهربائيا بولاية قالمة من منطقة تسعير عنابة وتجمعها وتدمج في دائرة رسم بوشقوف منطقة تسعير وتجمع قالمة وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة بناء على القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة ولا سيما المادة 13 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية وذلك طبقا لاحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 ك - ف يربط بين مركز العوينات والمركز 220/90/30 ك - ف المبرمج ببئر الذهب ( ولاية تبسة ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 90 ك - ف يربط بين مصنع الإسمنت بالماء الأبيض والمركز ذو توتر عال بتبسة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 22 سبتمبر سنة 1992 حسن مفتى عبد القادر بن مبارك الجزائر