ج.ر عدد 19 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 - الجزائر 400 د.ج 730 : 08156 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 606 مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. 611 مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621 مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627 مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631 مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الانباء الجزائرية “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635 مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة | العمومية للصحافة والاعلام المسماة “الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية “ ( و.ا.ج ) . 639 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-98 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة | الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي إلى مؤسسة عمومية للبث الاذاعي والتلفزي في . الجزائر إن رئيس الحكومة، المجلس الاعلى للاعلام مقرر رقم 91-01 مؤرخ في 27 رجب عام 1411 الموافق 12 فبراير سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للاعلام. 642 مقرر رقم 91-02 مؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. 644 قرارات مقررات آراء وزارة التربية قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية ( استدراك ) 647 المجلس الاعلى للاعلام مقرران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. 647 مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بالمجلس الاعلى للاعلام. 647 مقرر مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. 647 تنظيمية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

و شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 | والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-148 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-152 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والذي يحول إلى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزى الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو للجمهورية الجزائرية / العدد 19 607 تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائريان في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال وإعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي وإنجازها واستغلالها وصيانتها. وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للانتاج السمعي البصرى وتنظيمه يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحول المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية في الادارة والتسيير وتدعى في صلب النص “المؤسسة “ . تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وخاضعة لقواعد القانون التجاري. تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية السلطة التي يعينها رئيس الحكومة. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر طريق باينام، بوزريعة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه المادة 4: يتمثل هدف المؤسسة فيما يلي : تختص وحدها ببث برامج مؤسسات الخدمة العمومية وكذلك برامج الهيئات المستفيدة من رخص استعمال القطاع العام ونقله في الجزائر ونحو الخارج بجميع - الوسائل التقنية الملائمة تقوم بمهام الخدمة العمومية المسندة إليها بعقد الامتياز ودفاتر الشروط المتعلقة بذلك وتثاب على ذلك، تقدم جميع خدمات الايصال السمعي البصري ولاسيما البث والنقل والاستقبال في الجزائر وفي الخارج

  • تقوم بالابحاث وبالتعاون على تحديد المعايير فيما يخص معدات البث الاذاعي السمعي والتلفزي وتقنياته
  • تقدم في مجال اختصاصها، جميع خدمات الدراسات الهندسية والمساعدة التقنية أو أية خدمة أخرى،
  • تتولى تكوين المستخدمين الذين لهم صلة بهدفها وتحسين مستواهم
  • تشارك عموما في أية أنشطة من شأنها أن تساعد في تحقيق الهدف والمهام المسندة اليها. المادة 5 : تتمثل مهام المؤسسة على الخصوص فيما يأتي : تنظيم شبكات الخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي واستغلالها وصيانتها وتطويرها،
  • دراسة الهياكل والوسائل التقنية للبث الاذاعي والتلفزي ( البث والنقل واعادة البث ) وتطويرها،
  • تتولى المؤسسة عملية البث في الجزائر ونحو الخارج لبرامج هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي | والبصري وبيانات الحكومة والبرامج والهيئات المستفيدة من امتيازات الخدمة العمومية حسب شروط تقنية تضمن استمرارية الخدمة المقدمة للمنتفعين ونوعيتها،
    • تتولى المؤسسة تقييم المواصفات التقنية التي تخول عبر مختلف الشبكات والهياكل الاساسية التي تكفل بث الايصال السمعي البصري والنوعية التقنية لجميع وسائل هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي والهيئات المستفيدة من امتيازات الخدمة العمومية وتحديدها وضيمانها، تقترح على السلطة الوصية جميع التدابير التي من شأنها تحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول الى تلك الرسائل،
  • تعد المؤسسة المخطط التقني لتوزيع الترددات في الامواج المخصصة للبث الاذاعي والتلفزي على نحو ما ينجم عن الاتفاقيات والندوات المتخصصة الدولية وقرارات المجلس الاعلى للاعلام. تشارك المؤسسة فضلا عن ذلك فيما يلي : تحضير السياسة الصناعية للدولة في مجال تقنيات الايصال السمعي البصري وتنفيذها،
  • إعداد سياسة الدولة في مجال توزيع المعدات والمنشآت الخاصة باستقبال خدمات الايصال السمعي البصري المبثوث وتوزيعها وإقامتها، وتنفيذ ذلك،
  • تمثيل الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزي في ميدان اختصاصها لدى الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج الايصال السمعي البصري، إعداد سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي وتنفيذها،
  • ترقية أعمال التعاون وصلاته مع الهيئات المشابهة الاجنبية وتطويرها، وتختص المؤسسة، فضلا عن ذلك، في مجال ايداع جميع براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بما تجريه من دراسات، وفي اكتسابها واستغلالها. المادة 6 : تزود المؤسسة قصد تحقيق أهدافها وأداء رسالتها بما يأتي : 1 (1) الاملاك والوسائل التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتلفزة والوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف والانشطة المحددة للمؤسسة، 2 ) تستخدم المؤسسة، فضلا عن ذلك، في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها إليها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ودفاتر الشروط المتعلقة بامتيازها كخدمة عمومية،

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية 3 ) يمكن المؤسسة كذلك أن تبرم أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائلها المالية الضرورية لاداء المهام المسندة إليها، 4 ) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد في توسعها ضمن حدود اختصاصاتها، وهذا في إطار التنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير المؤسسة مدير عام يساعده مجلس إدارة تحدد صلاحياته وتشكيلته وعمله في هذا المرسوم. الفرع الاول المدير العام المادة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 9 : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للخدمات في إطار البث الاذاعي والتلفزي للبرامج التلفزيونية والاذاعية، وبهذه الصفة فان المدير العام يقوم بما يأتي :

  • ينفذ توجيهات الوصاية
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي. المادة 10 : يساعد المدير العام مديران ( 2 ) عامان مساعدان وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة. المادة 11 : يعين المديران العامان المساعدان بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 609 الفرع الثاني مجلس الادارة الفصل الاول تشكيله المادة 12 : تزود المؤسسة بمجلس إدارة. المادة 13 : يرأس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة ويتكون من : ممثل للسلطة الوصية
  • ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل للوزارة المكلفة بالاقتصاد، ممثل لوزارة الشؤون الخارجية ممثل للمجلس الوطني للتخطيط، ممثل لعمال المؤسسة ممثل للمؤسسة العمومية للبث التلفزي ممثل للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي .. المادة 14 : يشارك العون المحاسب في المؤسسة مشاركة استشارية في جلسات مجلس الادارة. المادة 15 : يجب الا تكون لاعضاء مجلس الادارة أية فائدة مباشرة أو غير مباشرة في أية هيئة من هيئات القانون الخاص التي ترتبط بعقد مع المؤسسة. الفصل الثاني الصلاحيات المادة 16 : يتداول المجلس الادارى في كل المسائل ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وبهذه الصفة :
  • فهو يدرس الخطوط العريضة للبرنامج السنوي لأنشطة المؤسسة،
  • يبت في آفاق تطور المؤسسة، وفي مشاريع توسيع الانشطة وفي مشاريع الخطط والبرامج الاستثمارية، يدرس تقرير النشاط السنوي وحساب نتائج المؤسسة،
  • يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين عمل المؤسسة وتيسير تحقيق أهدافها ومهامها،

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه

  • يتداول في المسائل ذات الصلة بالجداول التقديرية لايرادات المؤسسة ونفقاتها وبالنظام الداخلي، وبالقروض الواجب إبرامها واقتناء الاملاك العقارية وبيعها وايجارها وانشاء مبان جديدة. ويطلع مجلس الادارة على إنجاز العمليات خلال الدورات. الفصل الثالث عمل المؤسسة المادة 17 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة وذلك باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من موعد الاجتماع الا في الحالة الاستعجالية. يمكن المجلس أن يجتمع في جلسة استثنائية، بمبادرة من الرئيس. المادة 18 : لا تصح مداولة المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية ( 8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولة المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 19 : تتخذ توصيات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : تكون مداولات المجلس محل محضر جلسة يثبت في سجل خاص. المادة 21 : تتولى كتابة المجلس مصالح المؤسسة. المادة 22 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من السلطة الوصية وباقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الاعضاء يعوض حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد الى نهاية مدة العضوية . تؤدى مهام أعضاء مجلس الادارة بدون مقابل. الباب الثالث التسيير المالي المادة 23 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل الاداري فيما يتعلق بالعمليات ذات الصلة بانجاز مهام الخدمات العمومية التي تلزم المؤسسة نحو الدولة. وتمسكها على الشكل التجاري فيما يتعلق بالانشطة ذات الطابع التجاري التي تقوم بها المؤسسة في نطاق علاقاتها التعاقدية التجارية التي تتضمنها أهدافها والتي من شأنها دعم وسائلها المالية. المادة 24 : تشتمل ميزانية المؤسسة في باب الايرادات على ما يأتي : 1 - الموارد التي من شأنها تمويل التزامات الخدمة العمومية وتتكون من : قسط من الإتاوة مقابل حق استعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزي تقتطعه الدولة من المرتفقين اعانة توازنية تقدمها الدولة لتغطية الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية. وتقدر هذه الموارد، باعتبار حجم الخدمات التي يجب توفيرها لمؤسسات برامج الخدمة العمومية، استنادا الى قاعدة تعريفية تحدد مسبقا وفقا لاحكام دفتر الشروط السنوي. 2 - الموارد التي من شأنها تمويل عقود ذات اهداف تبرم مع الدولة وتتجسد في إعانات استثنائية. 3 - الموارد التي من شأنها تمويل برنامج الاستثمار والذي تخصص الدولة من اجله اعانات للتجهيز. 4 - الموارد الخاصة التي تتكون من ناتج النشاط التجاري المرتبط بهدفها. 5 - كل الموارد الاخرى القانونية غير التجارية. وتتكون في باب النفقات مما يأتي : 1 – نفقات التسيير والصيانة والترميم 2 - نفقات التجهيز والحفاظ على أملاك المؤسسة. المادة 25 : تتولى الدولة بمساهمة نهائية كل نفقات التجهيز التي تجري في نطاق تجديده أو التوسع فيه أو في إنشائه وكذا كل التكاليف المالية الملحقة به.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 26 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع للتنظيم المعمول به والذي يحكم المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 27 : تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين موظفي المؤسسة والمستخدم لاحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلقة بعلاقات | العمل المذكور أعلاه وفقا للمادة 3 منه. المادة 28 : تخضع كل علاقات العمل والحقوق التي اكتسبتها مختلف أصناف الموظفين العاملين في المؤسسة | الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي في تاريخ تحويلها الى مؤسسة عمومية والقائمة بين المؤسسة العمومية والموظفين المعنيين للاحكام القانونية الاساسية التي تحكم المؤسسة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 29 : يلغى المرسوم رقم 86-148 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-99 مؤرخ في 5 شوال عام | 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح للجمهورية الجزائرية / العدد 19 611

  • وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، المتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 56 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم -63 109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 ، المتضمن نشر اتفاقات بين بعض الاجهزة الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-152 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986، الذي يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية في إطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال وإعادة الارسال والبث الاذاعي والتلفزي وانجازها واستغلالها وصيانتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال | وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني الى المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. ان رئيس الحكومة.
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 116-2 و 123 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، المتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، المتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-98 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يجعل المؤسسة الوطنية للبث التلفزيوني مؤسسة عمومية للتلفزيون الجزائري يرسم ما يلي :

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه المادة الأولى : يمنح امتياز الأملاك الوطنية والأثاث والعقارات وكذلك الصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي والتلفزي للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لضمان مهمة الخدمة العمومية للبث الاذاعي التلفزيوني على التراب الوطني ونحو الخارج. المادة 2 : توضع تحت تصرف المؤسسة لأداء مهمتها كمصلحة عمومية الشبكات الناتجة عن عمليات التخصيص والتقسيم والتعيين التي تقوم بها المنظمات والملتقيات الدولية التي انضمت اليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لأحكام المرسوم رقم 63-109 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 3 : تمنح الدولة للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر امتيازا عما يلي :

  • شبكة للارسال بواسطة حزمات هرتزية
  • شبكة تتكون من أجهزة إرسال وإعادة إرسال للبث الاذاعي السمعي والتلفزي العاملة بأمواج كيلومترية وهكتومترية وديكا مترية ومترية وديسمترية وسنتمترية
  • تجهيزات الارسال والاستقبال بواسطة الأقمار الصناعية المستعملة خصيصا من تبادل البرامج الاذاعية السمعية والتلفزية تسيير أشرطة التواتر المخصصة خصيصا للبث الاذاعي السمعي والتلفزي خاصة منها التي تحددها المخططات المصادق عليها في اطار الملتقيات الدولية تسيير الخدمة الثابتة كما هي ناتجة عن التقسيم الذي تقوم به اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات. المادة 4 : تقوم المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بنشاط البث الاذاعي السمعي والتلفزي في ميدان إيصال الاشارات الصادرة عن هيئات البرامج الاذاعية والتلفزيونية ضمن الشروط والكيفيات المحددة بواسطة الاتفاقات وإرسال هذه الاشارات وتوزيعها. المادة 5 : تخضع المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية ضمن الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام وفي دفتر الشروط الخاص المبينين في ملحق هذا المرسوم وكذلك في دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية. تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية والشروط الملائمة للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر لتقوم بالتنفيذ الفعلي للمهمة الموكلة اليها وذلك قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للتلفزة. المادة 6 : يتعين على المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومية. ولا تعفى هذه العملية المؤسسة من إمكانية اللجوء تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا أم أجانب على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل في مهمتها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. مولود حمروش الملحق الاول دفتر الشروط العام للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر. الفصل الاول الالتزامات العامة للخدمة العمومية. المادة الاولى : تلتزم المؤسسة باحترام الاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط العام هذا. وترسل كل سنة قبل 30 يونيو الى رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للاعلام، تقريرا عن مدى تنفيذ أحكام دفتر الشروط العام. المادة 2 : تضع المؤسسة مخططا تقنيا لتوزيع التواترات في الاشرطة المخصصة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. ويخضع استعمال هذه التواترات الرخصة يسلمها المجلس الاعلى للاعلام طبقا للمادتين 56 و61 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام. تعالج المؤسسة مجموع المسائل المتعلقة بمراقبة استعمال التواترات التي تهم أعمال البث الاذاعي السمعي والتلفزيوني في ميادين إرسال الاشارات وبثها وتوزيعها. ولهذا الغرض فهي تجتمع في لجنة لتنسيق المواصلات اللاسلكية وتعين فيها ممثليها في جميع المؤسسات التي لها فيها اختصاص أو مسؤولية.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تقوم المؤسسة بالخدمة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي للبرامج الاذاعية والتلفزيونية التي تمارسها بصفة خاصة على التراب الوطني ونحو الخارج. وتصدر هذه البرامج عن مؤسسات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني والهيئات الاخرى المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية. كما يمكن المؤسسة القيام ببث خدمات أخرى في الاتصال السمعي البصري. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 613 المادة 9 : يجب على المؤسسة تشجيع تطور الشبكات والمنشآت حتى تمكن التقاط البرامج المذكورة في المادة 3 من طرف المستعملين المعنيين بهذه البرامج عبر كافة التراب الوطني وذلك حسب الشروط الاكثر اقتصادا للمجموعة الوطنية. المادة 10 : تحدد المؤسسة وتراقب المواصفات التقنية لتجهيزات البث التي تستعملها الهيئات التي تقدم لها خدمات البث السمعي البصري المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3، وكذلك المواصفات التقنية للاشارات الصادرة في هذه المادة 4 : تنظم المؤسسة الشبكات والمنشآت البرية | الهيئات. والانظمة الفضائية التي تسمح ببث البرامج والخدمات المذكورة في المادة 3 في الجزائر ونحو الخارج بالطريقة الهرتزية كما تطور هذه الشبكات وتستغلها وتقوم بصيانتها. المادة 5 : تتكفل المؤسسة بالبرامج في حالة تكون مراقبتها من طرف هيئة البرمجة المختصة. وباستثناء حالة القوة القاهرة والحالة المذكورة في المادة 28 ، لا يمكن المؤسسة أن ترفض بث برامج هيئات المصلحة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني أو برامج الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية. المادة 6 : تبث المؤسسة بهدف تسهيل التقاط البرامج من طرف المستعملين في ظروف حسنة، ولغرض الضبط والتجربة برامج متخصصة ذات طابع تقني فقط وذلك بالتشاور مع المؤسسة العمومية للبرامج المعنية. المادة 7 : على المؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تسيير الشبكات والمؤسسات الموكلة اليها ونوعية ذلك. كما يجب عليها القيام في حدود الوسائل الموضوعة من طرف السلطات العمومية بتجديد وتحديث هذه المنشآت لضمان بقاء الخدمات ونوعيتها. ولهذا الغرض تقترح كل الاجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للخدمات . المادة 8 : في حالة توقف العمل بناء على اتفاق يتعين على المؤسسة تنظيم خدمة دنيا ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. . المادة 11 : يتعين على المؤسسة تسيير ومراقبة أشرطة التواتر المخصصة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. المادة 12 : تكلف المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر بتقييم المواصفات التقنية وتقويمها وضمانها، والمتعلقة بمختلف الشبكات والهياكل الاساسية التي تضمن بث المواصلات السمعية البصرية والنوعية التقنية للبث من كل نوع الذي يصدر عن مؤسسات الخدمات العمومية للبث الاذاعي والتلفزيوني وكذلك الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك الوطنية. وتقترح على السلطات العمومية كل الاجراءات الكفيلة بتحسين النوعية التقنية للرسائل والشروط التقنية للوصول الى هذه الرسائل. المادة 13 : تتخذ المؤسسة أو تهييء كل الاجراءات الرامية الى المحافظة على نوعية استقبال اشارات الاتصال السمعي البصري المبث وحمايته من الاضطرابات الطفيلية سواء أكانت ذات منشأ راديو كهربائي أم لا. وعليه تقترح على السلطات العمومية كل الاجراءات الكفيلة بتطوير شروط الالتقاء أو حمايته من أسباب خلله. تشارك المؤسسة في أشغال الهيئات الوطنية أو الدولية التي يكون موضوعها دراسة الاختلالات الكهربائية أو دراسة المعايير والقوانين المطبقة على منشآت الاستقبال والاجهزة المزعجة أو على التركيبات والاجهزة التي يمكنها تغيير شروط الاستقبال. المادة 14 : تشارك المؤسسة في وضع وتنفيذ اجراءات اعتماد ومراقبة العتاد ومنشآت التقاط خدمات الاتصال السمعي البصري المبث بما فيها الآليات المحتمل وضعها لفك الاشارات ومراقبة الدخول الى المصالح.

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه المادة 15 : تدرس المؤسسة احتجاجات مستعملي الاتصال السمعي البصري المبث المتعلقة بظروف الاستقبال وتعمل عند الحاجة على إثبات مخالفات القوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المؤسسات المرخص لها بذلك. المادة 16 : تقوم المؤسسة بالدراسات والابحاث المتعلقة بمجموع العتاد والتقنيات الخاصة بالاتصال السمعي البصري المبث. المادة 17 : للمؤسسة صفة ايداع واقتناء واستغلال كل براءات الاختراع وشهادات الملكية الصناعية المتعلقة بالدراسات التي تديرها. المادة 18 : تتعاون المؤسسة مع الادارات والهيئات المهنية المعنية في تحديد المعايير المتعلقة بعتاد وتقنيات الاتصال السمعي البصري المبث وعند الاقتضاء تقترح اعتمادها . وبهذه الصفة تقترح ، بعد التشاور مع الهيئات الاخرى للخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني التي تهمها هذه المعايير، على السلطات العمومية الاجراءات الملائمة وتشارك على المستوى الوطني والدولي في أشغال الهيئات المكلفة بدراسة مثل هذه الاجراءات وتحديدها وتضع الخصائص النوعية الضرورية لتنفيذ القوانين والتنظيمات التي تسير عتاد الاتصال السمعي البصري المبث وتقنياته. المادة 19 : تشارك المؤسسة في إعداد السياسة الصناعية للدولة في ميدان تقنيات الاتصال السمعي البصري، وتطبيق ذلك. المادة 20 : تشارك المؤسسة في وضع تطبيق سياسة الدولة في ميدان صناعة وتوزيع ووضع عتاد ومنشآت استقبال خدمات الاتصال السمعي البصري المبث. وتشارك في تحديد شروط تسويق التجهيزات المطابقة لها. المادة 21 : تشارك المؤسسة في إعداد سياسة الدولة | وتطبيقها في ميدان التوزيع في الخارج للعتاد والتقنيات الجزائرية للاتصال السمعي البصري. وتنظم بهذه الصفة خصوصا في ميدان اختصاصها أعمالا لترقية العتاد والتقنيات الجزائرية وتقوم باستقبال الشخصيات والوفود الاجنبية وتلبي طلبات الاستعلامات المهنية الصادرة عن هيئات أجنبية. المادة 22 : ينبغي على المؤسسة اتخاذ الاجراءات التي تسمح باحترام الالتزامات الدولية التي تخصها، وتنفيذ | ذلك. المادة 23 : تشارك الدولة في ميدان اختصاصها، في تمثيل الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني في الهيئات الوطنية والدولية التي تعالج الاتصال السمعي البصري. المادة 24 : ينظم المدير العام للمؤسسة تمثيل المؤسسة في الهيئات الدولية غير الحكومية لاسيما الاتحاد الاوربي للبث الاذاعي واتحاد الاذاعات والتلفزيونات الوطنية بافريقيا واتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات آسيا. ويرسل برنامج تمثيل المؤسسة مسبقا الى رئيس الحكومة كل سنة . يجب على مدير المؤسسة إعلام رئيس الحكومة في الوقت المناسب عن المشاركات في الاجتماعات التي ام تبرمج. المادة 25 : تحصل الاشتراكات المدفوعة الهيئات الدولية للبث الاذاعي والتلفزيوني ضمن الشروط التي تحددها في الاحكام السنوية لدفتر الشروط العام. المادة 26 : تشترك المؤسسة في وضع سياسة الدولة في ميدان التعاون الدولي وتنفيذها. وبهذه الصفة تقدم في اطار امكانياتها للوزارات الجزائرية والهيئات الدولية المعنية المستخدمين المطلوبين منها لأداء مهام المساعدة التقنية لدى هيئات الاذاعة والتلفزيون سواء كانت مهام قصيرة الامد أو طويلة الامد أو كانت انتدابا. يجب على المؤسسة إعادة الادماج الفوري للاعوان الذين يرغبون في ذلك بعد نهاية الالحاق مع الاحتفاظ بأقدميتهم وحقوقهم المكتسبة. تنظم المؤسسة تدريبات للاعلام وتحسين المستوى أو تدريبات في المؤسسة التي تطلبها منها الوزارات والهيئات الدولية المعنية لصالح المتدربين الاجانب. تقوم المؤسسة بتعاون دولي في ميدان المساعدة التقنية والدراسات والهندسة وشراء التجهيزات وتوفيرها حتى يتسنى لها تلبية طلبات الوزارات والهيئات الدولية المعنية. المادة 27 : تسدد الوزارات والهيئات الدولية المعنية المصاريف المدفوعة للمؤسسة طبقا للمادة 26 وحسب الكيفيات المحددة باتفاقية.

و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية الفصل الثاني احكام خاصة بارسال البرامج الاذاعية والتلفزيونية | وإشارات الاتصال السمعي البصري، وبث ذلك 1 - علاقات المؤسسة مع هيئات الخدمة العمومية | المادة 28 : تحدد المؤسسة المواصفات التقنية التي يجب أن تطابق الاشارات وتضع المؤسسة وثيقة تضم مجموع هذه المواصفات. المادة 29 : تحقق المؤسسة في مدى مطابقة المواصفات المحددة للاشارات التي تتكفل بها والصادرة عن هيئات البرامج وتراقب النوعية التقنية لهذه الاشارات، وتعلم الهيئات المعنية بنتائج هذه التحقيقات والمراقبات. ويمكنها أن تطلب فتح تحقيق تقوم به لجنة مختلطة توضع باتفاق مشترك عندما يبرر ذلك عطب تكون له آثار خاصة على نوعية الالتقاط. وتقدم لها نتائج هذا التحقيق والتوجيهات التي تتخذ في مواجهة النقص الملاحظ. وتستطيع المؤسسة رفض التكفل بالاشارة لما يكون العطب ذا درجة خاصة تنسب في ظروف غير عادية للاتصال والارسال والتي يمكنها عرقلة سير أجهزة الالتقاط بصفة دائمة أو في حالة تردد منتظم ومطول لعطب سبقت ملاحظته، وتعلم الهيئة المعنية فورا وترسل لها تقريرا يعرض أسباب هذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 615 المادة 33 : تضمن المؤسسة أولوية استعمال شبكاتها للبث التلفزيوني للمؤسسة العمومية للتلفزيون لبث البرامج التلفزيونية وتمنح بصفة استثنائية شبكاتها للبث الاذاعي السمعي للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي لبث برامجها السمعية. المادة 34 : على الهيئات العمومية للبرامج المذكورة في المادتين 31 و 32 أن تبلغ المؤسسة بالمعلومات الضرورية بالنسبة لها لتنظيم الإرسالات وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية والسمعية وإشارات أخرى للمواصلات السمعية والبصرية. المادة 35 : تعلم المؤسسة كل هيئة من الهيئات المذكورة في المادتين 31 و 32 عن الحوادث المحتملة التي تمس بث برامجها. المادة 36 : تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض الاتصال وبث اشارات المواصلات السمعية البصرية ذات الطابع التجاري، موضوع اتفاقية تربط المؤسسة بالهيئات المذكورة في المادتين 31 و32. تحدد هذه المعاهدة خصوصا طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومواقيت الارسال والبث، وشروط التكفل، وكيفيات تسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسة. المادة 37 : عندما يخصص الحصول على خدمات المواصلات السمعية البصرية التي تبثها المؤسسة بطرق المادة 30 : تكلف المؤسسة بارسال أو استقبال | تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو البرامج الى الخارج أو منه لحساب هيئات الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني. وتقوم المؤسسة بهذه الارسالات بوسائلها الخاصة بالاتصال الثابتة أو المتحركة والتوزيع والوصل أو تقوم بذلك بوسائل تجلبها لاستعمالها بصفة دائمة أو استثنائية. ولهذا الغرض تكلف المؤسسة بالقيام بطلب المدارات الضرورية الدائمة أو الاستثنائية المادة 31 : تبث المؤسسة في الاوقات المحددة على شبكتها التلفزيونية المتكونة من أجهزة إرسال واعادة إرسال تعمل على موجات مترية برامج البث التلفزيوني للهيئة العمومية للتلفزيون. المادة 32 : تبث المؤسسة في الاوقات المحددة على شبكة بثها الاذاعي المتكون من أجهزة إرسال وإعادة إرسال تعمل على موجات كيلومترية وهكتومترية وديكامترية ومترية برامج البث الاذاعي السمعي للهيئة العمومية للبث الاذاعي السمعي. مستعملين يدفعون أتاوة إضافية، فان المؤسسة تطور وسائل الشيفرة الضرورية وتستغلها وتصونها الا في حالة أحكام مخالفة تستشار فيها المؤسسة. المادة 38 : عندما تضع هيئات مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية شبكات سلكية في سير إشارات الاتصال السمعي البصري فان المؤسسة تحدد المواصفات التقنية مع التحقق خاصة من قدرة هذه الشبكات على تبليغ هذه الاشارات. وتحدد اتفاقية شروط ممارسة المسؤولية المذكورة أعلاه وتوضح على الخصوص طبيعة الاجور التي تقدمها المؤسسة وكيفياتها . المادة 39 : تقوم المؤسسة بالاتصالات الضرورية مع مديرية المواصلات اللاسلكية لتحديد الأوجه المشتركة بين تجهيزات رأس الشبكة من جهة، والشبكة وتجهيزات المستعملين من جهة أخرى.

616 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 40 : تحدد المؤسسة المعايير التي يجب أن تخضع لها الاشارات التي تسلمها الشبكات المذكورة في المادتين 31 و 32 للمستعملين وتراقب مدى مطابقة الاشارات لهذه المعايير. ب - العلاقات بين المؤسسة والهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية المادة 41 : تلتزم المؤسسة إزاء الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني، بنفس المسؤوليات المذكورة في المادتين 1 و 2 من الفقرة .. المادة 42 : يمكن أن تكلف المؤسسة في إطار اتفاقية تربطها بهيئة للبث الاذاعي السمعي والتلفزيوني مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية بتنظيم التجهيزات التقنية التي تساهم في إنتاج حصص البث الاذاعي السمعي والتلفزيوني أو اشارات أخرى للاتصال السمعي والبصري وتطوير هذه التجهيزات واستغلالها وصيانتها. المادة 43 : تكون شروط استعمال شبكات المؤسسة لأغراض ايصال برامج اذاعية وتلفزيونية واشارات المواصلات السمعية والبصرية وبثها من طرف هيئات الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه وتعلم الهيئات عن نتائج هذه التحقيقات والمراقبات ويمكنها أن تطلب فتح تحقيق تقوم به لجنة مختلطة تنشأ | باتفاق مشترك عندما يبرر ذلك عطب تكون له آثار على نوعية الالتقاط بصفة خاصة وتقدم لها نتائج هذا التحقيق والتوجيهات التي تتخذ المواجهة النقص الملاحظ. ج علاقات المؤسسة بشركائها : المادة 46 : تحدد الخدمات التي يتعين على مؤسسة البث التلفزيوني بثها لهذا الصنف من المستعملين على أساس تعاقد ذي طابع الزامي لكلا الطرفين يخضع للقواعد التجارية . د - النزاعات : المادة 47 : تكون السلطة الوصية حكما في أي خلاف . يطرأ على علاقات المؤسسة بشركائها ويتعذر حله بالتراضي. الفصل الثالث الاحكام المتعلقة بتمويل نشاطات المؤسسة ا - علاقات المؤسسة بالدولة. المادة 48 : تمنح الدولة للمؤسسة مقابل الخدمات مستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية موضوع | المقدمة للمؤسسات العمومية للبرامج، طبقا للمهمة الموكلة اتفاقية تربط المؤسسة بالهيئات المعنية. وتحدد هذه المعاهدة طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأوقات إرسال وبث البرامج الاذاعية والتلفزيونية وإشارات المواصلات السمعية والبصرية وشروط التكفل بدفع مقابل عن الخدمات المقدمة وكيفيات ذلك. وتقدم هذه الخدمات خارج الاوقات المخصصة لصاحبها ذي الاولوية أو خلال هذه الاوقات مع مراعاة الشروط التقنية التي تسمح بتقديم عدة حصص في وقت واحد دون اضطراب فيها. المادة 44 : عندما يخصص الحصول على خدمة الاتصال السمعي والبصري الذي تبثه المؤسسة بطرق تقنية ملائمة سواء لأصناف محددة من المستعملين أو لمستعملين يدفعون أتاوة اضافية فان المؤسسة يمكنها تطوير وسائل الشيفرة الضرورية واستغلالها وصيانتها. المادة 45 : تحقق المؤسسة في مدى مطابقة المواصفات المحددة للاشارات التي تتكفل بها والصادرة عن الهيئات المستفيدة من رخصة استعمال الاملاك العمومية وتراقب نوعية هذه الاشارات. اليها بمقتضى المرسوم التنفيذي المتعلق بقانونها الاساسي، ما يلي :

  • حصة من الاتاوة عن حق استعمال أجهزة البث الاذاعي والتلفزيوني التي يدفعها المستعملون للدولة.
  • اعانة للتوازن تقدمها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن الخدمة العمومية. يتم تقويم هذه الموارد مع الاخذ بعين الاعتبار حجم الخدمات الواجب تقديمها لمؤسسة البرامج للخدمة العمومية على أساس تعريفة توضع مسبقا طبقا للاحكام السنوية لدفتر الشروط. وفي حالة تجاوز مؤسسات البرامج لحجم الاوقات | المخصصة للبث والارسال والالتقاط المحددة بصفة مشتركة في دفتر الشروط الخاص بكل واحدة تمنح الدولة أجرا اضافيا مقابل ذلك. المادة 49 : تمنح الدولة في ميدان استثمارات التجديد والتوسع وإصلاح الاملاك التي تسيرها المؤسسة في إطار مهمتها كمصلحة عمومية، إعانات تجهيز بمساهمة نهائية طبقا لمخططها السنوي للتنمية.

و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 50 : يكون التعاقد على الاهداف المبرم مع الدولة موضوع إعانات استثنائية. ب - علاقات المؤسسة بالهيئات العمومية | للبرامج . المادة 51 : تدفع مؤسسات البرامج التي يكون عليها تقديم خدمة ذات طابع تجاري الاشهار وغيره للمؤسسة بعد بث الخدمة على شبكتها، أجرا يطابق الجدول المحدد باتفاق مشترك. ج علاقات المؤسسة بالغير. المادة 52 : تخضع علاقات تقديم الخدمات بين المؤسسة والغير للقوانين التجارية. الملحق الثاني دفتر الشروط الخاص للمؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي الفصل الاول الموارد المالية للمؤسسة المادة الاولى : تشتمل ميزانية المؤسسة في باب الايرادات على ما يأتي :

  • من أجل التسيير اعانة تقدمها الدولة وقسط من صندوق تخصيص الرسوم على استخدام أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزي
  • اعانات تقدمها الدولة لانجاز برنامج الاستثمار. المادة 2 : تبرر إعانة الدولة في مجال التسيير بتبعاتها المتمثلة في تنفيذ التزامات الاستغلال والصيانة. المادة 3 : تبرر الاعانة التي تقدمها الدولة لانجاز برنامج الاستثمار بالتبعات المتعلقة بما يلي :
  • فك عزلة الجنوب الاقصى وذلك بانجاز عدة محطات للاذاعة والتلفزة تغطية المناطق المنعزلة ومناطق الرؤية المعتمد . تغطية مناطق الحدود وبعض أنحاء الكرة الارضية. تجديد المنشآت القاعدية التقنية وتدعيمها. المادة 4 : تشتمل الميزانية التقديرية لايرادات المؤسسة ونفقاتها على العمليات ذات الصلة بالتسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 19 617 المادة 5 : يتداول مجلس ادارة المؤسسة في شأن ميزانية تقديرية مؤقتة للايرادات والنفقات قبل 31 يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تحضر الميزانية من أجلها، ويرسلها الى السلطة الوصية. المادة 6 : تحضر الميزانية التقديرية للايرادات والنفقات وتقدم الى السلطة الوصية لكي ترفق بمشروع قانون المالية. وترفع الى المجلس الاعلى للاعلام لابداء رأيه بشأنها. ويمكن رئيس مجلس الادارة أن يلتزم استثناء في حدود الاعتمادات الموافق عليها في السنة المالية المنصرمة بالعمليات اللازمة لاستمرارية التسيير وينفذها، اذا لم تحصل موافقة السلطة الوصية على الميزانية التقديرية النهائية قبل موفى السنة المالية. الفصل الثاني أحكام تخص علاقات المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي مع الدولة والمتعاملين الآخرين 1 علاقات المؤسسة مع الدولة. المادة 7 : تتطلب تبعات الدولة التي يترجمها تنفيذ الالتزامات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، اعانة من الدولة كما هو مذكور في المادة الاولى. المادة 8 : تتولى السلطة الوصية تخصيص الناتج المرتقب من الأتاوة العائدة إلى المؤسسة سنويا في نطاق تطبيق المواد 4 و 5 و 6 أعلاه. المادة 9 : يراعى في تخصيص مبلغ الاتاوة للمؤسسة القائمة بالخدمة العمومية مشروع ميزانيتها وتطور نشاطها وكذا التزاماتها كخدمة عمومية، 2 – علاقات المؤسسة مع المتعاملين الآخرين. ا - علاقات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي مع مؤسسات البرنامج الحالية. المادة 10 : تخضع مصاريف الدارة ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية للبرامج، في اطار والعمليات ذات الصلة بانجاز برنامج الاستثمار مع الفصل | علاقة تعاقدية لمكافأة تنص عليها الدولة على أساس تعريفة بينهما . تأخذ بالحسبان مدة التوصيل والبث وايجارة الدارة.

618 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه ب علاقات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي والقنوات الاخرى للتلفزة والبث الاذاعي. المادة 11 : تحدد خدمات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي التي توفرها لهذه الاصناف في نطاق علاقة تعاقدية تلزم الطرفين وتخضع لضوابط القانون التجاري. ج - علاقات المؤسسة للبث الاذاعي والتلفزي والمرتفقين بالخدمات المزمع انشاؤها من بث معطيات ودراسات هندسية، ومنشآت وصيانة المادة 12 : تعد مكافآت الخدمات ذات الصلة بالخدمات المزمع إنشاؤها في نطاق علاقة تعاقدية تلزم الطرفين وتخضع لضوابط تجارية. المادة 13 : تراعى في نظام تعريفة المكافاة المرتبطة بأداء الخدمات التعريفة المحددة مسبقا والتي وافقت عليها السلطة الوصية. الفصل الثالث الكيفيات الخاصة بالتسيير المالي والاداري للأملاك الوطنية 1 - التسيير المالي لانجاز برنامج الاستثمار المادة 14 : يضع أمين خزينة الجزائر الرئيسي تسبيقات تحت تصرف المؤسسة بمجرد ايجاد اعتمادات الدفع السنوية. المادة 15 : تثبت هذه التسبيقات، في نهاية السنة المالية المعنية على أكثر تقدير بكشف عن وجوه استعمالها يحضره العون المحاسب للمؤسسة. ب - التسيير المحاسبي | مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 116 + الفقرة الثانية منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في 24 المادة 16 : تمسك المحاسبة على الشكل العمومي فيما | شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن يتعلق بعمليات إنجاز مهام الخدمة العمومية التي تلزم المؤسسة امام الدولة . . وتمسك من جهة أخرى على الشكل التجاري فيما يتعلق بالعمليات ذات الطابع التجاري التي تقوم بها المؤسسة في نطاق تعاقدات تجارية تتصل بأهدافها ومن شأنها دعم وسائلها المالية. إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلي :

9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية الفصل الأول احكام عامة للجمهورية الجزائرية / العدد 19 619 المادة 7 : تخول المؤسسة في إطار صلاحياتها وطبقا للأحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال، ما يلي : تبرم مع كل ادارة وكل هيئة وطنية كانت أم أجنبية المادة الأولى : تحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون | جميع الاتفاقات المخصصة لضمان إنتاج البرامج التلفزية المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تدعى “المؤسسة العمومية للتلفزيون” ، ويوجد مقرها في شارع الشهداء رقم 21 بالجزائر | العاصمة. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بمرسوم. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية السلطة التي يعينها رئيس الحكومة. المادة 3 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية في القانون العام وبالاستقلال في التسيير الاداري والمالي. وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 4 : تمارس المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لاجراءات دفتر الشروط الخاص بها، وبهذه الصفة تتولى النشاطات المتعلقة بتصور البرامج التلفزية وإعدادها وانتاجها وتوزيعها على كل التراب الوطني. المادة 5 : تكلف المؤسسة بالمهمة التالية : الاعلام بواسطة بث أو نقل جميع التحقيقات والحصص والبرامج المتعلقة بالأحداث الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية طبقا لأحكام دفتر شروطها، ضمان التعددية الاعلامية واستقلالها طبقا للأحكام | الدستورية والنصوص اللاحقة ومقررات المجلس الأعلى للاعلام وتوصياته،

  • تلبية الاحتياجات التربوية والترفيهية والثقافية لمختلف الفئات الاجتماعية في حدود وسائلها، وذلك قصد زيادة المعارف وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين المساهمة في تطوير انتاج الأعمال الفكرية وإنتاجها، التشجيع على الاتصال الاجتماعي الذي تنظمه الحكومة أو الهيئات التابعة لها، المادة 6 : تتولى المؤسسة في إطار مهمتها ما يلي : انتاج البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي والمشاركة في إنتاجها والحصول عليها وبثها، تطوير النشاطات المرتبطة بهدفها مع الأخذ في الحسبان تطور التقنيات والتقنولوجيا التلفزية. والمشاركة في إنتاجها وبثها على التراب الوطني و/ أو نحو الخارج.
  • تطور نشاطات وروابط التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، تساهم مع الادارات وغيرها من الهيئات الوطنية في تحديد المعايير التقنية للانتاج تبرم جميع العقود المتعلقة بالانتاج الاشهاري وتوزيعه . المادة 8 : حرصا على بلوغ أهدافها وإنجاز مهامها : 1 ) - تزود المؤسسة بأموال تخصص لها حسب القواعد المنصوص عليها في ميدان منح امتياز الأملاك العامة والأملاك الخاصة التابعة للدولة،
  • ويتم تزويدها بهذه الأموال المذكورة أعلاه عن طريق التخصيص وانطلاقا من الأملاك التي تحوزها أوتسيرها المؤسسة الوطنية للتلفزيون ( م.و.ت )، ومن الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة وأعمالها. ويتطلب هذا التخصيص للأموال اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يحرر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. تبين حصيلة قفل الأعمال والوسائل المستعملة لغرض ممارسة مهمتها، قيمة الأموال التي تشكل موضوع التخصيص لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزيون. 2 ) - تخول المؤسسة في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا الميدان، بتنفيذ جميع العمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطورها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يدير المؤسسة مدير عام ويشرف عليها مجلس إدارة يحدد هذا المرسوم صلاحياته وتشكيله وعمله. القسم الأول المدير العام المادة 10 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه المادة 11 : يتولى المدير العام المهام التالية : ، يسهر، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على تحسين نوعية البرامج التلفزية باستمرار واحترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاقيات المهنة. وفي هذا الاطار، يقوم بما يلي : تنفيذ أحكام دفتر الشروط، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد شبكة البرامج ويسهر على إنجازها، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها. يسن النظام الداخلي ويسهر على احترامه. المادة 12 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يكلف المدير العام المساعد تحت سلطة المدير العام بتنسيق الهياكل وتنشيطها. المادة 13 : يعين المدير العام المساعد بقرار من السلطة الوصية وبناء على اقتراح من المدير العام وتنهى مهامه بالأشكال نفسها … القسم الثاني مجلس الادارة المادة 14 : يكلف مجلس الادارة بالمهام التالية :

  • يتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، وبهذه الصفة فانه يقرر فيما يلي : الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي للمؤسسة، أفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار طلبات الاعانة التي تتقدم بها المؤسسة، الحرص على عدم قابلية التصرف في الأموال التابعة للأملاك العمومية للدولة، وعلى عدم قابلية حجزها. المادة 15 : يرأس مجلس الادارة المدير العام ويتكون من : ممثل السلطة الوصية
  • ممثل وزارة الاقتصاد ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي ممثل “ وكالة الأنباء الجزائرية “ ( و. ا. ج ) ، ممثل المجموع الوحدات الجهوية التابعة للمؤسسة ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين للمؤسسة، ممثل منتخب من المستخدمين التقنيين والفنيين في الابداع السمعي والبصري بالمؤسسة، ممثل منتخب من الفئات الأخرى من مستخدمي المؤسسة. يشارك العون المحاسب في المؤسسة مشاركة استشارية في جلسات مجلس الادارة. المادة 16 : يجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت الضرورة ذلك مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
  • توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع باستثناء الحالات الاستعجالية. يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. المادة 17 : لاتصح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي | أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب فيعقد اجتماع آخر في غضون ثمانية أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 18 : تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس فحص تقرير النشاط السنوي وحصائل حسابات | مرجحا . المؤسسة، السهر على استقلال الخدمة العمومية للتلفزيون واحترام أحكام دفتر الشروط اقتراح جميع الاجراءات الرامية إلى تحسين عمل المؤسسة وتشجيع تحقيق أهدافها، المادة 19 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص. المادة 20 : تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس. المادة 21 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث التسيير المالي المادة 22 : تفتح المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وللمؤسسة أثناء أدائها عملها، محاسبة عمومية و / أو محاسبة تجارية وذلك بحسب كل حالة. المادة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : 1 (1) - في مجال الايرادات : الايرادات العادية : الاتاوات الناتجة عن الرسوم المستقطعة من السلع والخدمات المتعلقة بالاتصالات واستعمالها، النفقات المرتبطة بنشاطاتها الخاصة القروض المبرمة في إطار التنظيم الجاري به العمل، الهبات والوصايا الاعانات المخصصة قصد تحقيق التزامات الخدمة العمومية وغيرها المترتبة عن الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الاعانات المخصصة قصد إنجاز مخطط التنمية . 2 ) - في مجال النفقات : نفقات التسيير

  • نفقات التجهيز. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 621 المادة 28 : تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين المستخدمين والادارة، لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. المادة 29 : تستمر بين المؤسسة العمومية والمستخدمين جميع علاقات العمل والحقوق التي اكتسبتها مختلف فئات المستخدمين لدى المؤسسة الوطنية للتلفزيون عند تاريخ تحويلها إلى مؤسسة عمومية، وتتبع هذه العلاقات في المستقبل الأحكام القانونية التي تخضع لها المؤسسة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 30 : يلغى المرسوم رقم 86-147 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، فيما يخص أحكامه المخالفة للأحكام هذا المرسوم. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 يتضمن منح المادة 24 : تمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة .. امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال بمساهمة نهائية . المادة 25 : تعرض الحسابات التقديرية وحسابات التخصيص مرفقة بمداولات مجلس الادارة وتوصياته على الهيئات المختصة للمصادقة عليها. المادة 26 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى عون محاسب معتمد من وزارة الاقتصاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 27 : يخضع مسك الحسابات وادارة الأموال المترتبة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط لقواعد المحاسبة العمومية. تخول للعون المحاسب جميع الصلاحيات للممارسة المراقبة المسبقة. يخضع مسك الحسابات وادارة الأموال المترتبة عن المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون.- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 الالتزامات المرتبطة بالانتاج التجاري لقواعد المحاسبة | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 التجارية . والمتعلق بالاملاك الوطنية

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 اقة وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يجدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة. وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري
  • وبعد الاطلاع على رأي المجلس الاعلى للاعلام، المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية للتلفزيون امتيازا عن الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون عبر التراب الوطني. المادة 2 : تخضع المؤسسة العمومية للتلفزيون لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم وفي دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار. وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية للتلفزيون، تسهر الدولة على ضمان تزويد المؤسسة بالوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها تنفيذا فعليا المادة 3 : يتعين على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تقوم بنفسها بتنفيذ مهمة الخدمة العمومية ولا يستبعد هذا الالتزام إمكانية استعانتها تحت مسؤوليتها، بمقدمي خدمات خارجيين مواطنين كانوا أم أجانب، مع ضرورة احتفاظها بالتحكم الكامل في مهمتها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. 2 مولود حمروش الملحق دفتر الشروط الفصل الأول التزامات عامة المادة الاولى : تلتزم المؤسسة العمومية للتلفزيون باحترام أحكام دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار، وذلك فيما يتعلق بتصور حصصها وبرمجتها وبثها. المادة 2 : تقوم المؤسسة ببث برامجها على مجموع التراب الوطني، وينبغي عليها أن تعلن برامجها قبل أسبوع واحد على الأقل من بثها. المادة 3 : يجب على المؤسسة أن تتصور حصصها، وتبرمجها وتبثها بهدف اقتراح الاخبار والاثراء الثقافي والترفيه والتسلية على مختلف فئات المشاهدين، وذلك بحسب الاختصاصات الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة اليها بحكم مهمتها كخدمة عمومية. ويتعين على المؤسسة أن تنبه المشاهدين بطريقة ملائمة عندما تبرمج حصصا من شأنها أن تخدش احساسهم لاسيما الاطفال والمراهقين منهم. المادة 4 : يجب على المؤسسة أن تضمن التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعالجة والامانة، والاستقلالية، وتوصيات المجلس الاعلى للاعلام. تتخذ المؤسسة العمومية للتلفزيون الاجراءات التي تسمح بممارسة حقوق التصحيح والرد بالكيفيات الناجمة عن تطبيق أحكام المواد من 41 الى 52 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. عندما يمارس حق الرد عن طريق حصص تبرمجها المؤسسة لحساب الغير، فإن هؤلاء يتحملون المصاريف المتعلقة بانتاج الرد وبثه. المادة 5 : ينبغي على المؤسسة أن تساهم في ترقية اللغة الوطنية وتشريفها في ظل احترام توصيات المجلس الاعلى للاعلام. وبهذه الصفة، يتعين على المؤسسة ما يلي : ضمان بث الانتاج السمعي البصري الوطني باللغة العربية

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 623 ايلاء الاولوية في اقتناء الافلام والاشرطة الوثائقية | حصصا تنتجها الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي وضمان وضع تعاليق المهنية أو الدينية، أو تنتج لحسابها، سواء اكانت بمقابل أو خاصة بها باللغة العربية الامر بالاحترام الصارم للاستعمال السليم للغة العربية في جميع البرامج المعدة للبث،

  • إنتاج حصص تعليمية وتربوية باللغة العربية مخصصة للاطفال والمراهقين بمشاركة هيكل تربوي للاستشارة المناسبة المادة 6 : يجب على المؤسسة أن تشجع على بث الثقافة الوطنية وعلى اشعاعها، بجميع خصوصياتها وعناصرها، وتطويرها وترقيتها. المادة 7 : يتعين على المؤسسة ترقية حفظ الانتاج التلفزيوني الوطني، والقيام باحصائه والعمل على وضع أرشيف عقلاني لذلك، ويجب عليها أن تحرص من الآن على تسيير هذه الاملاك واستغلالها، مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع تصور لهيكل وطني متخصص في حفظ الوثائق السمعية البصرية، وينبغي أن يتوقع انجازه في أقرب الآجال، كما يجب أن تساهم بفعالية في ذلك. المادة 8 : تحرص المؤسسة على التكيف مع التحولات الناتجة عن التقنيات الحديثة، والقيام بأعمال البحث في ميدان الابداع السمعي البصري. وينبغي عليها أن تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج التي تضعها الدولة تحت تصرفها وتقوم باستغلالها وتطويرها . المادة 9 : يتعين على المؤسسة أن ترقي تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وذلك بمفردها أو بمشاركة المؤسسات المعنية. المادة 10 : في حالة التوقف عن العمل بناء على اتفاق تقوم المؤسسة بضمان استمرارية الخدمة حسب الشروط التي يحددها التنظيم والتشريع الجاري بهما العمل. الفصل الثاني التزامات خاصة المادة 11 : مع التحفظ بأحكام المواد من 12 الى 16 من هذا الدفتر الشروط، يمنع على المؤسسة أن تبرمج أو تبث بدونه لفائدة المؤسسة. أولا : بلاغات الحكومة المادة 12 : تضمن المؤسسة في أي وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها، وتبرمجها، دون تحديد للمدة وبدون مقابل. تمول الدولة حملات البلاغات الاجتماعية ذات المنفعة العامة والأهمية الوطنية، أو تمولها الجماعات العمومية التي بادرت بها. تطبق المؤسسة حق الرد في ظل احترام الأحكام القانونية والكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. ثانيا : الحملات الانتخابية المادة 13 : تنتج المؤسسة العمومية للتلفزيون التي وتبرمج تحدد وتبث لها حملة الحصص رسمية طبقا المتعلقة لاحكام المادة بالاستشارات 59 ( المقطع الانتخابية 7 ) من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وفي ظل احترام القواعد التي يسنها المجلس الاعلى للاعلام. تتحمل الدولة التكاليف المترتبة عن هذه الحصص. ثالثا : مناقشات المجلس الشعبي الوطني المادة 14 : ينبغي على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تبرمج وتبث تحت مراقبة مكتب المجلس الشعبي الوطني، المناقشات الرئيسية حسب الكيفيات التي تضبط بناء على اتفاق مشترك. يتم اختيار المناقشات التي تبث بناء على اتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يتعين عليه أن يحدد الشروط التي توزع أوقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في ظل احترام الالتزام العام بالتعددية والتوازن رابعا : تعبير الاحزاب السياسية المادة 15 : تبرمج المؤسسة العمومية وتبث الحصص المنتظمة المخصصة للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لاسيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. تتحمل المؤسسة العمومية التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام | 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. خامسا : تعبير الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية المادة 16 : تبرمج المؤسسة العمومية للتلفزيون وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية التي لديها الصفة التمثيلية على الصعيد الوطني في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. سادسا : الحصص ذات الطابع الشعائري أو الديني المادة 17 : تبرمج المؤسسة وتبث خطبة الجمعة والحصص ذات الطابع الثقافي أو الديني خلال الايام الاخرى من الاسبوع، وبمناسبة الاعياد الدينية للديانات الرئيسية الممارسة في الجزائر. وتنجز هذه الحصص تحت مسؤولية ممثلين تعينهم السلطة السلمية لكل من هذه الديانات، وتقدم في شكل حفلات شعائرية أو تعاليق دينية. تتكفل المؤسسة بمصاريف انجاز هذه الحصص في حدود الحد الاقصى الذي يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الوارد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. سابعا : الحصص الاعلامية المتخصصة المادة 18 : تبرمج المؤسسة العمومية للتلفزيون وتقوم ببث الاخبار المتعلقة بالاحوال الجوية التي يعدها الديوان الوطني للارصاد الجوي، وذلك مرة في اليوم على الاقل وفي ساعة يكون فيها اقبال كبير على المتابعة. المادة 19 : تحدد كيفيات التعاون بين المؤسسة والوزارات أو الهيئات التابعة لها باتفاقية تبرم مع هذه الوزارات أو الهيئات وذلك فيما يخص الحصص المتخصصة الموجهة لجمهور محدد. وتتكفل بمصاريف الانتاج والبث كل سلطة أو هيئة تبادر بهذه الحصص. الفصل الثالث التزامات تتعلق ببعض البرامج ….. المادة 20 : ينبغي على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تقوم بترقية أعمال التصور والانجاز وتطوير ذلك بواسطة وسائل الانتاج السمعي والبصري الخاصة بها من جهة، والمساهمة في الانتاج المشترك أو التعاون مع المنتجين الجزائريين أو اقامة علاقات تعاقدية معهم، من جهة أخرى، وذلك لكي يصل البث السنوي للاعمال السمعية البصرية من الانتاج الوطني الى نسبة 40% من الحجم المبرمج والذي يتم بثه بصفة فعلية. أولا - الاخبار والوثائق المادة 21 : تبرمج المؤسسة وتبث نشرتين اخباريتين في اليوم على الاقل. المادة 22 : تبرمج المؤسسة وتبث حصصا وثائقية حول قضايا العالم المعاصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية، كما تبث مجلات أو سلسلة من الحصص المتعلقة بمختلف أوجه الحياة الثقافية الوطنية. ثانيا - المسرح والموسيقى والرقص المادة 23 : تبرمج المؤسسة وتبث عروضا مسرحية وغنائية وراقصة من انتاج المسارح والمهرجانات ومن هيئات العمل الثقافي المدعمة. تعمل المؤسسة في هذه الحصص على اظهار مختلف أشكال التعبير المسرحي وتقدم عرضا عن الاخبار المسرحية. المادة 24 : تقوم المؤسسة بانجاز حصص وملفات وثائقية ذات طابع موسيقي، وتبرمج ذلك وتبثه. ينبغي أن يمكن محتوى هذه الحصص من اطلاع المشاهدين على مختلف أنواع الموسيقى ويقدم عرضا عن الاخبار الموسيقية. تخصص حصص للتعليم النظري والتطبيقي للموسيقى موجهة للاطفال والمراهقين. المادة 25 : تستعين المؤسسة على الخصوص باسهامات الملحنين المعاصرين جزائريين وأجانب، في مجال الاشهار السمعي للموسيقى الافتتاحية للبرامج التي تقوم بانتاجها .

و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية ثالثا - المنوعات 1 المادة 26 : يتعين على المؤسسة في برامجها المتعلقة بالمنوعات في مجملها أن تخصص مكانة ذات أولوية للاغاني المعبرة عن الاصالة الجزائرية، وتعكف على ترقية المواهب الشابة. ويجب عليها أن تحرص على التعريف بجميع أشكال التعبير الموسيقي من خلال فتح برامجها على بث مختلف الحفلات العمومية التي تقام عبر أرجاء التراب الوطني. رابعا - الرياضة المادة 27 : تبرم المؤسسة عند الاقتضاء، اتفاقات مع الهيئات الرياضية المسيرة أو الحائزة الحقوق أو المنابة لديها، لاسيما الاتحاديات الرياضية منها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الحركة الرياضية الوطنية، ومع أعضاء اللجنة الوطنية الاولمبية قصد تحديد كيفيات ضمان بث التظاهرات الرياضية، وشروط ذلك. وتنجز المؤسسة حصصا حول الاعلام الرياضي وتلقين ذلك، وتسهر على تخصيص اعلام دوري ضمن برامجها، حول الرياضات ذات الاقبال المحدود. خامسا - حصص الاطفال والمراهقين المادة 28 : تبرمج المؤسسة وتبث في الايام والساعات التي يكون خلالها الجمهور مهيأ، حصصا مخصصة للاطفال والمراهقين مع أخذ خصائص هذه الفئات من الاعمار بعين الاعتبار. سادسا - الاعمال التلفزيونية الخيالية المادة 29 : تحرص المؤسسة على تشجيع الابداعات الأصلية والحث عليها، لاسيما المخصص منها للتلفزيون. وبهذه الصفة، ينبغي على المؤسسة أن تخصص مكانة معتبرة لاعمال المبدعين الجدد، والمؤلفين والمخرجين والممثلين. كما تسهر على تقديم اقتباس أصلي للمؤلفات العالمية والاعمال المتميزة للامم الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 625 المادة 30 : ينبغي أن يفهم من العمل الخيالي كل عمل درامي يتم انتاجه باللجوء الى حوار ويتركز انجازه على أداء فنانين في التمثيل خلال مجموع مدة هذا العمل. يشتمل العمل التلفزيوني الخيالي على الاصناف التالية : المسلسلات - أعمال يتم بثها في حلقات متتالية افلام تلفزيونية أو درامية - أعمال تؤلف كيانا من حلقة واحدة أو عدة حلقات، السلاسل - أعمال أخرى يتم بثها في عدة حلقات أعمال التنشيط الاعمال المسرحية، والغنائية والراقصة التي تتألف من ارسال عروض عمومية لا ينبغي أن تدرج هذه الحصص الوثائقية ضمن الاعمال الخيالية. المادة 31 : يجب أن تكون الاعمال السمعية البصرية الخيالية التي تبث سنويا، قدر الامكان على النحو التالي : بنسبة 30 % منها على الاقل من انتاج وطني بنسبة 60% منها على الاقل ذات تعبير أصلي أو مزدوجة باللغة الوطنية. سابعا - الاعمال السينمائية المادة 32 : لا يبث أي عمل سينمائي من إنتاج وطني قبل سنتين اثنتين من الحصول على تأشيرة الاستغلال الخاصة به. بالنسبة للاعمال السينمائية التي تشارك المؤسسة في انتاجها، يحدد الاجل بين تاريخ تأشيرة صدور العمل وتاريخ بثه الأول على الشاشة بموجب اتفاق بين المؤسسة والمنتجين المشتركين معها. على ضوء نتائج استغلال هذا العمل في القاعات السينمائية، يمكن تقليص الآجال المبينة أعلاه بموجب ترخيص من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. المادة 33 : يجب أن تكون الاعمال السينمائية المدرجة سنويا ضمن البرامج الموضوعة تحت تصرف وفي مجال الاشهار الموسيقي الخاص بالحصص | الجمهور، قدر الامكان، على النحو التالي : التلفزيونية الخيالية، تسعى المؤسسة بصفة خاصة الى الاستعانة بالاعمال الاصلية للملحنين الجزائريين، لاسيما المعاصرين منهم.

  • بنسبة 10% منها على الاقل من انتاج وطني، بنسبة 50% منها على الاقل ذات تعبير أصلي أو مزدوجة باللغة العربية.

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 الفصل الرابع الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية المادة 34 : يجب على المؤسسة أن تستعمل وسائل الانتاج الخاصة بها لانجاز الحصص الاعلامية. يمكن أن تستعين المؤسسة لانجاز الاعمال الخيالية بوسائل الانتاج الخاصة بها مالم يخل استعمالها وعدم قابلية التصرف فيها بالانشطة الاعلامية التي تبقى ضرورة حتمية وذات أولوية بصفة مطلقة. يسمح للمؤسسة بالمشاركة في اتفاقات حول الانتاج المادة 35 : تخصص المؤسسة ميزانية يحدد مبلغها وفق الأحكام السنوية لدفتر الشروط، وذلك لإنتاج أعمال التنشيط التي يبتكرها مؤلفون مخرجون جزائريون. وينبغي أن يعاد استثمار الايرادات المتأتية من استغلال الحقوق المتفرعة من أعمال التنشيط في انتاج مثل هذه الأعمال. المادة 36 : تحدد عن طريق الاتفاق الكيفيات التي يمكن أن تستعين بواسطتها المؤسسة بمؤسسات الابداع أو الانتاج السمعي البصري لانتاج أو مشاركة في انتاج الاعمال أو الوثائق السمعية البصرية وكذا الخدمات التقنية. الفصل الخامس الالتزامات المتعلقة بالاشهار المادة 37 : يسمح للمؤسسة ببرمجة وبث بلاغات الاشهار التجاري للعلامات والاشهار الجماعي وذي المنفعة العامة . تسير موضوع برمجة هذه البلاغات ومحتواها وكيفياتها عن طريق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المجلس الاعلى للاعلام. اولا - اخلاقيات المهنة مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على التجاوزات أو التهور أو التهاون. المادة 40 : يجب أن لا تتضمن البلاغات الاشهارية أي عنصر من العناصر التي من شأنها أن تخدش القناعات الدينية أو الفلسفية أو السياسية لدى المشاهدين. المادة 41 : يجب أن يوضع تصور للاشهار في اطار احترام مصالح المستهلكين. ولا يجب أن تضلل البلاغات الاشهارية المستهلكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المبالغة أو الحذف أو بحكم طابعها الغامض. المادة 42 : لا ينبغي أن يستغل الاشهار بأي حال من الاحوال قلة تجربة الاطفال والمراهقين أو سذاجتهم. يجب على كل بلاغ اشهاري أن يحترم شخصية الطفل وألا يلحق ضررا بتفتحها. يجب أن يكون استعمال الاطفال في البلاغات الاشهارية معتدلا. ولا ينبغي أن يكونوا ممثلين رئيسيين الا اذا كانت توجد علاقة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنيين، ولا يمكنهم أن يصفوا المنتوج أو الخدمة موضوع الاشهار أو يشاركوا في اختياره. ثانيا - بث البلاغات الاشهارية المادة 43 : تبث البلاغات الاشهارية باللغة العربية غير أنه يمكن الاخلال بهذا الحكم عندما يكون استعمال علامات عبر التراب الوطني، تتضمن الفاظا وبيانات ضرورية بلغة أجنبية نوعية كانت أو توضيحية بالنسبة للمنتوجات أو الخدمات المعنية . ويمنح المجلس الاعلى للاعلام رخصة بذلك. المادة 44 : يجب أن يكون الاعلان عن البلاغات الاشهارية على الحالة التي هي عليها بوضوح، ويبث عند التوقف العادي للبرامج. وباستثناء الحملات ذات المنفعة العامة بالنسبة المادة 38 : ينبغي أن يكون محتوى البلاغات للادارة التي يصرح رئيس الحكومة بأولويتها فان هذه الاشهارية مطابقا لمقتضيات الصدق واللياقة واحترام الاشخاص. ولا يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة. المادة 39 : يجب أن تكون البلاغات الاشهارية خالية من جميع أشكال الميز العنصري أو الجنسي، ومن | البلاغات تبرمج على شاشات متخصصة. ثالثا - قطاعات محظور عليها الاشهار التلفزيوني المادة 45 : تمنع البلاغات الاشهارية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات والقطاعات الاقتصادية التي تكون محل حظر تشريعي وتنظيمي.

شوال عام 1411 الجريدة الرسمية رابعا - الوقت الاقصى المخصص للاشهار المادة 46 : لا ينبغي أن يتجاوز الوقت المخصص لبث البلاغات الاشهارية أربع دقائق عن كل ساعة من البث في المعدل سنويا. خامسا - تقدير الايرادات المتاتية من البلاغات الاشهارية المادة 47 : تبلغ السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام بمبلغ الايرادات النهائية التي تحققها المؤسسة بصفة فعلية من الاشهار التجاري. وفي إطار مبادىء الشفافية والمساواة بين أصحاب الاعلانات تحدد المؤسسة العمومية للتلفزيون أسعار الاشهار وتنشرها. الفصل السادس العلاقات مع هيئات القطاع العام الاخرى المادة 48 : ينبغي أن تبرم العلاقات بين المؤسسة العمومية للتلفزيون وهيئات القطاع العام الأخرى بموجب اتفاقية مع كل واحدة منها على حدة وذلك في اطار أحكام هذا الدفتر الشروط ووفق توصيات المجلس الأعلى للاعلام. المادة 49 : كل خلاف مهما كانت طبيعته، يطرأ على العلاقات بين مؤسسة التلفزيون والمتعاملين معها من القطاع العام وتعذر حله بالتراضي، يفصل فيه عن طريق تحكيم السلطة الوصية. الفصل السابع الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري المادة 50 : تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذها. المادة 51 : تسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات تعاون مع هيئات تلفزيونية معنية، لاسيما قصد ضمان استمرارية الاتفاقات التي سبق ابرامها. ينبغي على المؤسسة أن تستشير، تحت اشراف السلطة الوصية، وزارة الشؤون الخارجية مسبقا كلما كان من الممكن أن يؤثر مشروع اتفاق ما على السياسة العامة للتعاون أو تنجر عنه آثار مالية لا تتكفل بها المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 627 تستعمل المؤسسة الوفود التي ترسلها اليها الهيئات الاجنبية، وتجيب على طلب المعلومات التي يطلبها المعنيون الاجانب أو المراسلون المحليون التابعون لهيئات أجنبية. تعمل المؤسسة جاهدة على ادراج بنود في عقود شراء الحقوق والانتاج المشترك التي تبرمها مع المتعاملين معها، تسمح بتوزيع البرامج ثقافية كانت أو تجارية في الخارج. المادة 52 : تشترك المؤسسة في المجموعات الدولية للتلفزيون طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية لهذه المنظمات. ينبغي على المؤسسة أن تشارك بجد في اشغال هذه المجموعات وتسهر على ترقية المبادلات والانتاج المشترك للبرامج مع هيئات التلفزيون للبلدان الاخرى الاعضاء. المادة 53 : تنظم المؤسسة داخل مصالحها بدون مقابل وفي حدود امكاناتها في مجال الاستقبال، لقاءات اعلامية مهنية تطلبها منها السلطة الوصية لفائدة المهنيين الاجانب في القطاع السمعي البصري. وتتكفل بمصاريف النقل والايواء والتكوين التي قد تتطلبها هذه اللقاءات. الفصل الثامن مراقبة احترام احكام دفتر الشروط المادة 54 : يتعين على المؤسسة أن ترسل سنويا قبل تاريخ 30 يونيو، تقريرا حول مدى تطبيق الاحكام الدائمة والسنوية لدفتر الشروط العام وأحكام دفتر الشروط السنوى الى السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام. مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية الاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة. ان رئيس الحكومة ..

  • بناء على الدستور لا سيما المادتان 81-3 و 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه ه - وبمقتضى وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ، الموافق 26 ديسمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولا سيما المواد من 44 الى 47 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الألى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1980 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحول مؤسسة الاذاعة الوطنية | المسموعة المحدثة بموجب المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى المؤسسة العمومية: للاذاعة المسموعة. يكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية السلطة التي يعينها رئيس الحكومة. المادة 3 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية من القانون العام وباستقلالية التسيير. وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة المادة 4 : تكون للمؤسسة ممتلكات عمومية وممتلكات خاصة تدار وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارية في هذا المجال المادة 5 : تمارس المؤسسة مهمتها كاذاعة مسموعة وفقا لمقتضيات دفتر الشروط العام، وبهذه الصفة، فهي تمارس أعمال تصور البرامج الاذاعية وانتاجها وبثها في مجموع التراب الوطني ونحو الخارج. المادة 6 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
  • الاعلام عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج الاذاعية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية
  • ضمان التعددية وفقا للاحكام الدستورية والنصوص اللاحقة لها،
  • الوفاء في حدود امكانياتها باحتياجات التربية والترفيه والثقافة لمختلف الفئات الاجتماعية قصد إنماء معارفها وتطوير المبادرة لدى المواطنين
  • المساهمة في تنمية انتاج الاعمال الفكرية وبثها، تشجيع التواصل الاجتماعي في السياق التعددي المساهمة بجميع السبل والوسائل في توسيع التواصل الدفاع عن اللغة الوطنية وتطويرها والنهوض بها،
  • تطوير الثقافة الوطنية بجميع مكوناتها، وتنوعاتها، وترقيتها، القيام بحفظ المحفوظات الاذاعية
  • القيام باستغلال وسائلها الانتاجية وصيانتها وتنميتها والتكيف مع تطور التقنيات والتقنولوجيات المساعدة في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.

9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 7 : تتولى المؤسسة في اطار مهمتها ما يأتي : انتاج برامج ذات طابع سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي، وفني ورياضي، أو الاشتراك في انتاجها واقتنائها وبثها، تنمية الاعمال المتصلة بهدفها. المادة 8 : تخول المؤسسة في اطار صلاحياتها ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية في هذا المجال ما يلي :

  • تبرم مع أية ادارة أو هيئة وطنية أو أجنبية آية اتفاقية هدفها انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك وبثها عبر التراب الوطني وفي اتجاه الخارج،
  • تنمي أعمال التعاون وعلاقاته مع الهيئات المماثلة الاجنبية تشارك مع الادارات والهيئات الوطنية الاخرى في تحديد المقاييس التقنية للانتاج تبرم أي عقد يخص الانتاج الاشهاري وبثه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : تستفيد المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها مما يأتي : 1 (1) تزود بممتلكات تخصص لها حسب القواعد المسطرة في مجال امتياز الاملاك العمومية والاملاك الخاصة التابعة للدولة،
  • يتم تزويدها بالاملاك والوسائل البشرية عن طريق تخصيص ممتلكات كانت تحوزها أو تسيرها الاذاعة والتلفزة الجزائرية والمؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة
  • يترتب على هذا التخصيص للممتلكات اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يضبط وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. (2) تخول المؤسسة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل توسعها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 10 : تنظم المؤسسة في شكل مديريات ووحدات . للجمهورية الجزائرية / العدد 19 629 المادة 11 : يدير المؤسسة مدير عام، ويشرف عليها مجلس ادارة يحدد صلاحياته وتشكيلته وعمله هذا المرسوم. المادة 12 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 13 : يسهر المدير العام وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تحسين نوعية البرامج الاذاعية واحترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاق المهنة. وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي : يطبق متطلبات دفاتر الشروط 1 يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
  • يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي في المؤسسة بعد جداول البرامج ويسهر على انجازها .
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
  • بعد مشاريع الميزانية يسهر على احترام التنظيم المعمول به. المادة 14 : يساعد المدير العام مديرو القنوات. يعين مديرو القنوات بمقرر من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 15 : يتداول مجلس الادارة في كل مسألة تتصل بأعمال المؤسسة وبهذه الصفة فهو يبدي رأيه فيما يلي : الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوي آفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع الاستثمار وخططه وبرامجه طلبات الاعانة التي تتقدم بها المؤسسة.
  • يفحص التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وحصائلها الحسابية والمالية
  • يسهر على استقلالية الخدمة العمومية الاذاعية واحترام متطلبات دفاتر الشروط

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه يقترح أي اجراء يهدف الى تحسين سير المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها يسهر على عدم جواز التصرف في الممتلكات التابعة لأملاك الدولة العمومية وعدم قابليتها للحجز،

  • يوافق على سلم الاجور في المؤسسة. المادة 16 : يتكون مجلس الادارة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا : المدير العام ( رئيسا )،
  • ممثل السلطة الوصية
  • ممثل لوزارة الاقتصاد
  • ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل لوكالة الانباء الجزائرية
  • ممثل للمؤسسة العمومية للبث التلفزي،
  • ممثل لجميع الوحدات الجهوية
  • 3 مديرين للقنوات 1 و 2 و 3،
  • ممثل منتخب للصحافيين المحترفين
  • ممثل منتخب للابداع الاذاعي
  • ممثل منتخب لفئات المستخدمين الآخرين. المادة 17 : يجتمع المجلس كلما اقتضت الحاجة ذلك ويجتمع ثلاث مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، الا اذا كانت هناك حالة استعجالية. يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على مبادرة من رئيسه أو طلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 18 : لا تصبح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام، وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 19 : تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا . المادة 20 : تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص. المادة 21 : تتولى مصالح المؤسسة أعمال الكتابة للمجلس. الباب الثالث التسيير المالي المادة 22 : تفتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تكون للمؤسسة في نشاطها، حسب الحالة، محاسبة عمومية ومحاسبة تجارية. المادة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة : في باب الايرادات : الايرادات غير العادية :
  • الاتاوى المتأتية من الرسوم المفروضة على ممتلكات الاتصالات وخدماتها واستعمالها، الايرادات ذات الصلة بالانشطة الخاصة بالمؤسسة، القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا. الايرادات العادية
  • الاعانات المخصصة لانجاز التزامات الخدمة العمومية وغيرها الناجمة عن دفتر الشروط، الاعانات المخصصة لانجاز مخطط التنمية. . في باب النفقات : نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز. المادة 24 : تمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة في شكل مساهمة نهائية بما في ذلك الاعباء المالية. المادة 25 : تقدم الحسابات التقديرية وحسابات التخصيص مصحوبة بمداولات مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المختصة للموافقة عليها. المادة 26 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول | الاموال الى محاسب تعتمده الوزارة المكلفة بالمالية وفقا للتنظيم المعمول به.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 631 المادة 27 : 1 ) يخضع مسك الكتابات الحسابية الناجمة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط لقواعد المحاسبة العمومية وفقا للتنظيم المعمول به.

2 ) يخضع مسك الكتابات الحسابية الناجمة عن الالتزامات المرتبطة بالانتاج التجاري لقواعد المحاسبة التجارية. الباب الرابع المستخدمون المادة 28 : يخصص المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الهياكل والوسائل وتسييرها للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 29 : يدار القانون الاساسي للمستخدمين في المؤسسة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : يحدد نظام المرتبات حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 31 : يلغى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية فيما يخص أحكامه المخالفة لأحكام هذا المرسوم المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 يتضمن منح والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالاعلام، لاسيما المواد 12 و 13 و 56 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة | 1990 و المتعلق بالأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-150 المؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986، الذي يحول إلى مؤسسة الاذاعة الوطنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في إطار أعمالها في ميدان إنتاج البرامج الاذاعية وإنتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة
  • وبعد الاطلاع على رأي المجلس الاعلى للاعلام امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة | المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990، والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الاذاعي السمعي | قصد ضمان مهمة الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي على التراب الوطني ونحو الخارج.

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه المادة 2 : تخضع المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية وتقوم على الخصوص بواسطة برامجها، باضفاء | القيمة على التراث والمساهمة في إثرائه عن طريق الابداعات ضمن الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العامة | الاذاعية. الملحق بهذا المرسوم وفي دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار تسهر الدولة على توفير الوسائل الضرورية والشروط الملائمة للمؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة لكي تقوم بالتنفيذ الفعلي للمهمة الموكلة اليها وذلك قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية للبث الاذاعي السمعي. المادة 3 : يتعين على المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة أن تقوم بنفسها بالخدمة العمومية. ولا يعفي هذا الواجب إمكانية لجوئها تحت مسؤوليتها، إلى ممولين خارجيين جزائريين كانوا أو أجانب على أن تحتفظ المؤسسة بالتحكم الكامل في مهمتها. المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. مولود حمروش الملحق دفتر الشروط الفصل الاول التزامات عامة المادة الاولى : تلتزم المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة فيما يتعلق بتصور حصصها وبرمجتها وبثها، باحترام الاحكام الدائمة المنصوص عليها في دفتر الشروط وكذا أحكام دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار. المادة 2 : تقوم المؤسسة ببث برامجها على مجموع التراب الوطني ونحو الخارج. المادة 3 : يجب على المؤسسة أن تتصور حصصها وتبرمجها وتبثها بهدف اقتراح الاخبار والاثراء الثقافي والترفيه على مختلف فئات المستمعين، وذلك بحسب المهمة الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة لها بموجب مهمتها كخدمة عمومية. المادة 4 : تضمن المؤسسة التعبير التعددي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعالجة، والاستقلالية، وتوصيات | المجلس الاعلى للاعلام. المادة 5 : تسهر المؤسسة على احترام الانسان والكرامة والمساواة بين المواطنين دون تمييز جنسي، كما تسهر على حماية الاطفال والمراهقين. وتنبه المستمعين بطريقة ملائمة عندما تبرمج حصصا من شأنها أن تخدش احساسهم، لاسيما جمهور الاطفال والمراهقين منهم. المادة 6 : تتخذ المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة الاجراءات التي تسمح بممارسة حقوق التصحيح والرد بالكيفيات الناجمة عن تطبيق أحكام المواد من 41 إلى 52 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. عندما يمارس حق الرد عن طريق حصص تبرمجها المؤسسة لحساب الغير، فان هؤلاء يتحملون المصاريف المتعلقة بانتاج الرد وبثه. المادة 7 : تسهر المؤسسة على ترقية اللغة الوطنية على مستوى وسائل الانتاج والبث. المادة 8 : تسهر المؤسسة على التكيف مع التحولات الناتجة عن التقنيات الحديثة، والقيام بأعمال البحث في ميدان الابداع الاذاعي. المادة 9 : تعلن المؤسسة عن برامجها قبل بثها. المادة 10 : يجب على المؤسسة أن تشجع على بث الثقافة الوطنية وعلى إشعاعها بجميع خصوصياتها وعناصرها، وعلى تطويرها وترقيتها. المادة 11 : يتعين على المؤسسة أن تعرف بالتراث الثقافي والحضاري للجزائر، وبتطلعات شعبها عن طريق مختلف لغات البث الاجنبية. المادة 12 : يتعين على المؤسسة أن تطبق أحكام المادة | 13 من القانون رقم 90-07 المتعلق بالاعلام، عن طريق القناة أو القنوات المتخصصة.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 633 المادة 13 : يتعين على المؤسسة أن ترقي حفظ الانتاج الاذاعي وتقوم بجرده وتعمل على وضع أرشيف عقلاني لذلك . ويجب عليها أن تحرص من الآن على تسيير هذه الاملاك واستغلالها مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع تصور لهيكل وطني متخصص في حفظ الوثائق الاذاعية، وينبغي أن يتوقع إنجازه في أقرب الآجال، كما يجب أن تساهم بفعالية في ذلك. المادة 14 : يتعين على المؤسسة أن ترقي تكوين موظفيها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، وذلك بمفردها أو بمشاركة المؤسسات المعنية. المادة 15 : في حالة التوقف عن العمل بناء على اتفاق تقوم المؤسسة بضمان استمرارية الخدمة حسب الشروط التي يحددها التنظيم والتشريع الجاري بهما العمل. الفصل الثاني التزامات خاصة المادة 16 : مع التحفظ بأحكام المواد من 17 إلى 21 من هذا الدفتر الشروط، يمنع على المؤسسة أن تبرمج أو تبث حصصا تنتجها الاحزاب السياسية أو المنظمات النقابية أو المهنية أو الدينية، أو تنتج لحسابها، سواء أكانت بمقابل أو بدونه لفائدة المؤسسة. اولا - بلاغات الحكومة : المادة 17 : تضمن المؤسسة في كل وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها، وتبرمجها، دون تحديد للمدة وبدون مقابل. تطبق المؤسسة حق الرد في ظل احترام الاحكام القانونية والكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام ثانيا - الحملات الانتخابية : المادة 18 : تنتج المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة، وتبرمج وتبث الحصص المتعلقة بالاستشارات الانتخابية التي تحدد لها حملة رسمية طبقا لاحكام المادة 59 المقطع 7 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وفي ظل احترام القواعد التي يقررها المجلس الأعلى للإعلام تتحمل الدولة التكاليف المترتبة عن هذه الحصص. ثالثا - مناقشات المجلس الشعبي الوطني : المادة 19 : ينبغي على المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة أن تبرمج وتبث المناقشات الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني. يتم اختيار المناقشات التي تبث بناء على اتفاق مع | مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يتعين عليه أن يحدد الشروط التي توزع أوقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في ظل احترام الالتزام العام بالتعددية والتوازن. رابعا - تعبير الاحزاب السياسية : المادة 20 : تبرمج المؤسسة وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لاسيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه. خامسا - تعبير الجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية : المادة 21 : تبرمج المؤسسة وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية التي لديها الصفة التمثيلية على الصعيد الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. | سادسا - الحصص ذات الطابع الديني : المادة 22 : تبرمج المؤسسة وتبث البرامج الدينية عبر | قنواتها المختلفة، لاسيما خطبة الجمعة والاعياد الدينية. تقدم هذه الحصص التي تنجز بمساعدة ممثلين تعينهم السلطات السلمية للديانات في شكل حفلات شعائرية | أو تعاليق دينية.

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه تتكفل المؤسسة بمصاريف إنجاز هذه الحصص في حدود الحد الاقصى الذي يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. سابعا - الحصص الاعلامية المتخصصة : المادة 23 : تبرمج المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة وتقوم ببث الاخبار المتعلقة بالاحوال الجوية التي يعدها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وذلك مرة في اليوم على الاقل وفي ساعة يكون فيها إقبال كبير على المتابعة. المادة 24 : يتعين على المؤسسة أن تقوم بانجاز حصص منتظمة تخصص لتاريخ الجزائر المعاصر لاسيما حرب التحرير الوطنية منها، وتقوم ببث ذلك. المادة 25 : تنجز المؤسسة وتبرمج وتبث حصصا منتظمة تخصص للجالية الجزائرية المغتربة. المادة 26 : تحدد كيفيات التعاون بين المؤسسة والوزارات أو الهيئات التابعة لها باتفاقية تبرم مع هذه الوزارات أو الهيئات وذلك فيما يخص الحصص المتخصصة الموجهة لجمهور محدد. تتكفل بمصاريف الانتاج والبث كل سلطة أو هيئة تبادر بهذه الحصص. الفصل الثالث التزامات تتعلق ببعض البرامج اولا - الأخبار والوثائق : المادة 27 : تبرمج المؤسسة وتبث يوميا وبصفة منتظمة، في كل قناة من قنواتها، نشرات أخبارية. المادة 28 : تبرمج المؤسسة وتبث حصصا وثائقية حول قضايا العالم المعاصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية، كما تبرمج وتبث مجلات أو سلسلة من الحصص المتعلقة بمختلف أوجه الحياة الثقافية. ثانيا - المسرح والموسيقى : المادة 29 : تبرمج المؤسسة وتبث عروضا مسرحية من إنتاج المسارح والمهرجانات ومن هيئات النشاط المسرحي. تعمل المؤسسة في هذه الحصص على إظهار مختلف أشكال التعبير المسرحي وتقدم عرضا عن الاخبار المسرحية. المادة 30 : ترقي المؤسسة الابداعات في ميدان المسرح، مع اعلاء مكانة متميزة للاعمال من الانتاج الوطني. المادة 31 : تنظم المؤسسة عروضا مسرحية، وتنتجها وتبرمجها وتقوم ببثها. المادة 32 : تقوم المؤسسة بانجاز حصص ذات طابع موسيقى، وتبرمجها وتبثها. ينبغي أن يمكن محتوى هذه الحصص من اطلاع المستمعين على مختلف أنواع الموسيقى، ويقدم عرضا عن الاخبار الموسيقية. المادة 33 : تحرص المؤسسة على التعريف بجميع أشكال التعبير الموسيقي من خلال تنظيم عروض وفتح أبواب برامجها واسعة لبث مختلف الحفلات العمومية التي تقام عبر ارجاء التراب الوطني. ثالثا - المنوعات : المادة 34 : تخصص المؤسسة في برامجها المتعلقة بالمنوعات في مجملها مكانة مرموقة للاعمال الجزائرية وتحرص على ترقية المواهب الشابة. رابعا - اعمال الابداع : المدة 35 : تحرص المؤسسة على الحث على الابداعات الاصيلة لاسيما المخصص منها للبث الاذاعي. الفصل الرابع التزامات تتعلق بالاشهار المادة 36 : يسمح للمؤسسة ببرمجة وبث بلاغات الاشهار التجاري للعلامات والاشهار الجماعي وذي المنفعة العامة . يسير موضوع برمجة هذه البلاغات ومحتواها وكيفياتها عن طريق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المجلس الاعلى للاعلام. المادة 37 : ينبغي أن يكون محتوى البلاغات الاشهارية مطابقا لمستلزمات الصدق واللياقة واحترام الاشخاص. ولا يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة.

19 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 635 المادة 38 : يجب أن تكون البلاغات الاشهارية خالية من جميع أشكال الميز العنصري أو الجنسي، ومن مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على التجاوزات أو التهور أو التهاون ….. المادة 39 : يجب أن لا تتضمن البلاغات الاشهارية ينبغي على المؤسسة أن تستشير، تحت اشراف السلطة الوصية، وزارة الشؤون الخارجية مسبقا كلما كان من الممكن أن يؤثر مشروع اتفاق ما على السياسة العامة للتعاون أو ينجر عنه آثار مالية لا تتكفل بها المؤسسة. المادة 48 : تسهر المؤسسة على ترقية التبادل مع بأي حال من الاحوال، عنصرا من شأنه أن يخدش القناعات | هيئات الاذاعات المسموعة الاجنبية. الدينية أو الفلسفية أو السياسية لدى المستمعين. المادة 40 : لا ينبغي أن يستغل الاشهار بأي حال من الاحوال، قلة تجربة الاطفال والمراهقين أو سذاجتهم. لا ينبغي أن يكون هؤلاء ممثلين رئيسيين الا اذا كانت توجد علاقة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنيين المادة 41 : يكون الاعلان عن البلاغات الاشهارية وتحديدها على الحالة التي هي عليها بوضوح. المادة 42 : تمنع البلاغات الاشهارية المتعلقة بالنصوص والمنتوجات التي تكون محل حظر تشريعي أو تنظيمي. المادة 43 : في إطار الشفافية والمساواة بين أصحاب الاعلان تحدد المؤسسة أسعار الاشهار وتعلن عنها. المادة 44 : يسمح للمؤسسة أن توكل رعاية حصة من حصصها تكون مطابقة للمهمة التربوية والثقافية والاجتماعية التي تسندها لها مهمتها كخدمة عمومية وذلك في ظل احترام الشروط التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. الفصل الخامس العلاقات مع المنظمات الاخرى الوطنية والاجنبية المادة 45 : تحدد العلاقات بين المؤسسة للاذاعة المسموعة وهيئات القطاع العام الوطني الاخرى بموجب اتفاقية تبرم مع كل هيئة على حدة وذلك في اطار أحكام هذا الدفتر الشروط ووفق توصيات المجلس الأعلى للاعلام. المادة 46 : تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذها. المادة 47 : تسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات تعاون مع هيئات الاذاعات المسموعة المعنية، لاسيما قصد ضمان | استمرارية الاتفاقات التي سبق إبرامها. الفصل السادس مراقبة احترام احكام دفتر الشروط المادة 49 : يتعين على المؤسسة أن ترسل سنويا قبل تاريخ 30 يونيو تقريرا حول مدى تطبيق الاحكام الدائمة والسنوية ودفتر الشروط العام وأحكام دفتر الشروط السنوي الى السلطة الوصية والمجلس الاعلى للاعلام. مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-3 و 116 الفقرة الثانية منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 القيام بجمع هذا الاعلام ووضعه بمقابل تحت تصرف المستعملين واجهزة الصحافة والمشتركين الآخرين، تطوير انتاج الاخبار العامة والمتخصصة ذات الطابع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، لاسيما ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | قصد التعريف بوقائع الجزائر واعمالها وانجازاتها. والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة لاسيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على رأي المجلس الاعلى للاعلام المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : تحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية “ ( و.ا.ج ) التي أعيد تنظيمها بموجب المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ويوجد مقرها في نهج ارنستو شي غيفارا رقم 7 بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية في القانون العام وبالاستقلال في التسيير الاداري والمالي. وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير توضع المؤسسة تحت وصاية سلطة يعينها رئيس الحكومة. المادة 3 : تمارس مؤسسة “ وكالة الانباء الجزائرية “ مهمة الخدمة العمومية من خلال المهام التالية :
  • الحرص على البحث عن عناصر إعلام كامل وموضوعي، سواء في الجزائر أو في الخارج، المادة 4 : تكلف الوكالة الوطنية “ وكالة الانباء الجزائرية “ في اطار مهمتها وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
    • ضمان استغلال وسائلها التقنية المتعلقة بانتاج الاخبار المكتوبة والسمعية البصرية وتوزيعها مهما يكن سندها. كما تضمن صياغة هذه الوسائل وتطويرها،
  • ترقية بنك معطيات اعلامية على اختلاف طبيعتها، تحفظ بوسائل الاعلام الآلي، وتطوير هذا البنك والمحافظة عليه، القيام بتكوين مستخدميها وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بوسائلها الخاصة أو بالاستعانة بالهيئات والمؤسسات المعنية تنظيم شبكة من المكاتب أو المراسلين في الجزائر وفي الخارج حسب الاحتياجات وممارسة مهمتها كخدمة عمومية،
  • ربط علاقات تعاقدية مع كل مستعمل، مواطنا كان ام اجنبيا لضمان تحويل اخبارها وتوزيعها عن طريق الوسائل التقنية والتقنولوجيات الملائمة القيام بالمساعي والاجراءات التي تقتضيها قوانين البلدان التي تمارس فيها الوكالة مهمتها، وتنظيماتها، إبرام كل اتفاق أو اتفاقية تعاون مع الوكالات والهيئات الصحافية الاجنبية المماثلة. المادة 5 : حرصا على بلوغ أهدافها وانجاز مهامها : 1 ) - تزود المؤسسة بأموال مخصصة بموجب عقد منح امتياز الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الاملاك الخاصة للدولة. ويتم تخصيص هذه الاموال انطلاقا من الاملاك التي تحوزها الوكالة الوطنية البرقية للصحافة ( و أ.ج ) أو تسيرها، والتي تضمن المؤسسة العمومية استمرارها. ويتعلق هذا التخصيص على الخصوص بالوسائل البشرية والمادية، والهياكل، والحقوق، والحصص والالتزامات المرتبطة بتحقيق اهداف المؤسسة ومهامها.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية ويتطلب تخصيص تلك الاملاك والوسائل اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يحرر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وينبغي ان تقوم حصيلة الاختتام بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بتصفية الحسابات وابراز الاصول والخصوم وتحديد قيمة اموال وكالة الانباء الجزائرية، قبل تحويلها الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. وتنجز هذه العمليات تحت مسؤولية مجلس الادارة ويطلب منه على انه يجب عليه ان يعين خلية مؤقتة تكلف بهذه المهمة، بعد مشاورة المحاسب العمومي الموجود لدى المؤسسة. 2 (2) - تخول المؤسسة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية في هذا الميدان، انجاز جميع العمليات التجارية | والعقارية والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من شأنها أن تشجع تطورها. الفصل الثاني “ التنظيم والعمل المادة 6 : يدير المؤسسة مدير عام ويساعده مجلس ادارة ويحدد هذا المرسوم صلاحياته وتشكيله وعمله. القسم الاول المدير العام المادة 7 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 8 : يخول المدير العام سلطات التسيير في حدود هدف المؤسسة مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة. وبهذه الصفة، يتعين على المدير العام أن يقوم على الخصوص بالمهام التالية : يسهر على تنفيذ احكام دفاتر الشروط، يعد الخط الافتتاحي للوكالة ويطبقه وفق مهمة الخدمة العمومية يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية

  • يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي للمؤسسة، يعد مشروع الميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 637 يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد النظام الداخلي للمؤسسة ويسهر على احترامه. المادة 9 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد ومدير للاعلام. يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام بتنسيق هياكل التسيير التقنية والادارية والمالية، وبتنشيطها .
  • ويكلف مدير الاعلام تحت سلطة المدير العام، بتنظيم النشاطات الاعلامية وبتنشيطها وضمان انسجامها، وبتنسيق هياكل الاعلام ووسائله. يعين المدير العام المساعد ومدير الاعلام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام. القسم الثاني مجلس الادارة المادة 10 : يعد مجلس الادارة جهازا متداولا، ويبت في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المؤسسة. وبهذه الصفة فانه يقرر على الخصوص ما يلي :
  • الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للمؤسسة، آفاق تطوير المؤسسة فيما يخص مشاريع توسيع النشاطات ومشاريع مخططات الاستثمار وبرامجه،
    • حالة تنفيذ الميزانية التقديرية وحساب نتائج المؤسسة، تقرير النشاط السنوي طلبات الاعانات المرتبطة بمهمة الخدمة العمومية الاقتراض والحيازات وبيع العقارات أو كراؤها، الاجراءات الرامية الى تحسين سير المؤسسة مشروع النظام الداخلي المادة 11 : يرأس مجلس الادارة المدير العام ويتكون من : ممثل السلطة الوصية ممثل وزارة الشؤون الخارجية ممثل وزارة البريد والمواصلات ممثل المؤسسة العمومية للتلفزة ممثل المؤسسة العمومية للبث الاذاعي السمعي،

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه

  • ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين لهيئة التحرير
  • ممثل للفئات الاخرى من المستخدمين ينتخب من مجموع أعوان هذه الفئات المدير العام المساعد،
  • مدير الاعلام. المادة 12 : يشارك العون المحاسب في المؤسسة مشاركة استشارية في جلسات مجلس الادارة. المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. ويعقد اجتماعاته اما في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر يحدد في رسالة الاستدعاء. يحدد الرئيس جدول الاعمال يجب أن يوجه الاستدعاء قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة من تاريخ الاجتماع في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويمكن تقليص هذا الاجل بالكيفية التي تحفظ مصلحة المؤسسة في جميع الحالات. ويمكن أن يمثل كل قائم بالادارة تعذر حضوره الاجتماع أحد زملائه، ولا يمكن أن يمثل قائم واحد بالادارة أكثر من عضوين من زملائه. يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه أو من يمثلهم. يتمتع كل قائم بالادارة بصوت واحد، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تحرر مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. يوقع الرئيس واحد القائمين بالادارة الحاضرين في الجلسة على المحاضر. وتتولى مصالح المؤسسة الامانة التقنية لمجلس الادارة. المادة 14 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات من السلطة الوصية بناء على اقتراح من | السلطات التي ينتمون اليها وتنتهي مهمة الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع مهمة عضو من الاعضاء فيعوض حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد الى غاية انتهاء المهمة. وتؤدى وظائف عضوية مجلس الادارة دون مقابل . الفصل الثالث

التسيير المالي المادة 15 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وللمؤسسة أثناء أدائها عملها، محاسبة عمومية و/ أو محاسبة تجارية وذلك بحسب كل حالة. المادة 16 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : -1 في مجال الايرادات : 1.1 الايرادات العادية إتاوة الاشتراكات بيع الوثائق الاعلامية المكتوبة أو المصورة الايرادات المرتبطة بنشاطاتها الخاصة القروض المبرمة في إطار التنظيم الجاري به العمل الهبات والوصايا. 2.1 الايرادات الاستثنائية.

  • الاعانات المخصصة قصد تحقيق التزامات الخدمة العمومية وغيرها المترتبة عن الالتزامات الواردة في دفتر الشروط الاعانات المخصصة قصد إنجاز مخطط التنمية. 2 - في مجال النفقات : 1.2 - نفقات التسيير 2.2 - نفقات التجهير المادة 17 : تمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة بمساهمة نهائية. المادة 18 : تعرض الحسابات التقديرية وحسابات التخصيص مرفقة بمداولات مجلس الادارة على السلطات | والهيئات المختصة للمصادقة عليها.

شوال عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 19 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب معتمد من وزارة الاقتصاد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : تخضع ادارة الحسابات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية والتزامات دفتر الشروط، لقواعد المحاسبة العمومية . تخول للعون المحاسب جميع الصلاحيات قصد ممارسة المراقبة المسبقة التي ينص عليها القانون. تخضع إدارة الحسابات المترتبة عن التزامات الانتاج التجاري للمؤسسة، لقواعد المحاسبة التجارية. الفصل الرابع المستخدمون المادة 21 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير للجمهورية الجزائرية / العدد 19 639 مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية ( واج ) . إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4، 116 الفقرة الثانية منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية مجموع هياكل الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء | الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، الجزائرية ووسائلها، وتسييرها الى المؤسسة العمومية ९ १ وكالة الانباء الجزائرية “ (و. أ.ج) طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 22 : يحدد نظام دفع المرتبات حسب القوانين والنظم الجاري بهما العمل. المادة 23 : يحدد نظام الأجور وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.. المادة 24 : يجرى أي تعديل لاحكام هذا المرسوم ضمن الاشكال نفسها. المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 | أبريل سنة 1991. مولود حمروش
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 ابريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة “ وكالة الانباء الجزائرية ९ १ “ الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الاعلى للاعلام، بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1990،

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة الوكالة الوطنية البرقية للصحافة - وكالة الانباء الجزائرية ( و أ.ج ) امتياز الاملاك الوطنية المنقولة والعقارية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام عبر التراب الوطني وفي الخارج. المادة 2 : تخضع المؤسسة الوطنية البرقية للصحافة لالتزامات الاستمرارية وتكييف الخدمة العمومية حسب الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم و في دفتر الشروط الخاص ودفتر الشرورط السنوي التي تحددها السلطة الوصية بقرار. وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية البرقية في الصحافة والاعلام، تسهر الدولة على ضمان تزويد الوكالة الوطنية “ وكالة الانباء الجزائرية “ (و.أ.ج) بالوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها تنفيذا فعليا. المادة 3 : يتعين على المؤسسة العمومية “ وكالة الانباء الجزائرية “ ان تقوم بنفسها بتنفيذ مهمة الخدمة العمومية، ولا يستبعد هذا الالتزام امكانية استعانتها تحت مسؤوليتها، بمقدمي خدمات خارجيين مواطنين كانوا أم أجانب ، مع ضرورة احتفاظها بالتحكم الكامل في مهمتها المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. مولود حمروش ملحق دفتر الشروط للمؤسسة العمومية “ وكالة الأنباء الجزائرية” الفصل الاول التزامات عامة المادة الاولى : تخضع المؤسسة العمومية “ وكالة الانباء الجزائرية “ قصد اعداد اخبارها وبرمجتها وتوزيعها للاحكام الدائمة المنصوص عليها في دفتر الشروط وأحكام دفتر الشروط الخاص ودفتر الشروط السنوي التي يحددها قرار من السلطة الوصية. المادة 2 تمارس المؤسسة مهمتها كخدمة عمومية وتوزع اخبارها على مجموع التراب الوطني وفي الخارج. المادة 3 : تتولى المؤسسة مهمة التزويد بالمعلومات حول جميع الوقائع المرتبطة بالحياة المحلية والجهوية والوطنية والدولية. ويتعين عليها أن تضمن التعددية الاعلامية واستقلاليتها والتعبير عن تيارات الفكر والرأى في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة، وتوصيات المجلس الاعلى للاعلام. المادة 4 : تساهم المؤسسة في ترقية اللغة الوطنية وابرازها بواسطة تجنيد الوسائل البشرية والمادية الملائمة البلوغ هذا الهدف. المادة 5 : تجمع المؤسسة كل الاحداث والمعلومات والتعاليق والوثائق المكتوبة او المصورة سواء في الجزائر أو في الخارج، وتعالجها وتوزعها في ظل احترام قواعد اخلاقيات المهنة ومتطلبات مهمة الخدمة العمومية الموكلة اليها وفي اطار العلاقات التعاقدية التي تربطها بمجموع المستعملين. المادة 6 : تحرص المؤسسة على التكيف مع التحولات الناجمة عن التقنيات الحديثة والقيام بعمليات تحسين الخدمة في ميدان الاعلام البرقي والصحفي. المادة 7 : في حال التوقف المتفق عليه عن العمل تضمن. الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. الفصل الثاني التزامات خاصة أولا : بلاغات الحكومة المادة 8 : عملا بالمادة 9 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام والمذكور أعلاه، تضمن المؤسسة في أي وقت تغطية تصريحات الحكومة وبلاغاتها ونشاطاتها، وتقوم بتوزيعها دون تحديد ودون مقابل سواء داخل التراب الوطني أو في الخارج. وتتولى المؤسسة الوطنية لوكالة الانباء الجزائرية من جهة أخرى، ضمان نقل نشاطات مختلف الممثليات الديبلوماسية الجزائرية في الخارج وعلاقاتها.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 641 ثانيا : الحملات الانتخابية المادة 14 : عندما تطلب الدولة من المؤسسة الوطنية لوكالة الانباء الجزائرية اقتناء عتاد أو تجهيزات خاصة المادة 9 : يتعين على المؤسسة إنتاج جميع الاخبار | لا تدخل في التسيير العادي للمؤسسة فينبغي التكفل بتمويل المتعلقة بالحملات الانتخابية وتوزيعها مع مراعاة القواعد التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام. ثالثا : المناقشات النيابية . المادة 10 : تتولى المؤسسة مهمة تسجيل جميع الاخبار المتعلقة بالمناقشات النيابية وانتاجها وتوزيعها مع مراعاة الالتزام العام بالتعددية والتوازن بين مختلف المتدخلين طبقا لأحكام المادة 3 من دفتر الشروط. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 11 : يمكن ان تستعين الدولة بمؤسسة “ وكالة الانباء الجزائرية “ في اطار مهمتها كخدمة عمومية للقيام باستقبال المعلومات ذات المنفعة العامة او الاتصال الاجتماعي، ومعالجة هذه المعلومات وانتاجها وتوزيعها. المادة 12 : تتلقى المؤسسة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتضمنها دفتر الشروط، تخصيصا ماليا سنويا من الدولة “ لتعويض تبعات الخدمة العمومية “. ولا يمكن حسم هذا التعويض من الاعانات القانونية المخصصة لوكالة الانباء الجزائرية في إطار تمويل تسييرها العادي. المادة 13 : تضع الدولة تحت تصرف المؤسسة في مجال المشاريع الاستثمارية التي تصادق عليها السلطة الوصية بعنوان مخططات المدى المتوسط، اعتمادات بمساهمة نهائية، تمكن المؤسسة على الخصوص بما يلي : الحصول على الوسائل التقنية لجمع الاخبار المكتوبة والسمعية البصرية ومعالجتها وتوزيعها القيام بانجاز المنشآت والهياكل الاساسية، التزود بوسائل العمل والصيانة. ذلك من ميزانية الدولة بمساهمة نهائية. المادة 15 : في حالة ما اذا طلبت الدولة من المؤسسة الوطنية لوكالة الانباء الجزائرية تغطية احداث استثنائية في الجزائر أو في الخارج، خارج أحكام هذا الدفتر الشروط ودفاتر الشروط الخاصة، فان المؤسسة تعد، قصد تعويضها تقييما للمقابل المالي الذي ينبغي ان يدفع لها زيادة على الاعانة الممنوحة لها مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تنص عليها المادة 12 وذلك قبل قفل حسابات السنة المالية الجارية. الفصل الرابع العلاقات مع أجهزة الصحافة والمؤسسات والهيئات الاخرى المادة 16 : تبرم المؤسسة الوطنية لوكالة الانباء الجزائرية مع اجهزة الصحافة والاعلام، والمؤسسات الوطنية، والهيئات الاخرى جميع الاتفاقيات التي لها علاقة بالموضوع الخاص بكل منها وذلك قصد تحسين نوعية عمل الخدمة العمومية للصحافة والاعلام وفعالية، وتطوير ذلك . المادة 17 : ينبغي ان تعد الحصائل والحسابات السنوية حسب القواعد المعمول بها لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. وترسل الوكالة سنويا الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، والمجلس الاعلى للاعلام، تقرير مجلس الادارة والتقارير المالية والحصائل وحسابات السنة المنصرمة.

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 المجلس الاعلى للاعلام مقرر رقم 91-01 مؤرخ في 27 رجب عام 1411 الموافق المادة 6 : يمكن عضو من أعضاء المجلس أن يقترح 12 فبراير سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي | كتابيا على الرئيس تسجيل نقطة أو عدة نقاط في جدول أعمال للمجلس الاعلى للاعلام. إن المجلس الاعلى للإعلام بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 7 جلسة عادية، أربعة أيام على الاقل قبل انعقاد الجلسة المعنية. المادة 7 : يستلم المجلس المشاريع والوثائق المثقلة بالمداولات ثمان واربعين (48) ساعة على الاقل قبل موعد رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | انعقاد كل جلسة عادية. بالإعلام وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض أعضائه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام وبعد المداولة يقرر ما يلي : الاحكام العامة المادة الاولى : يهدف هذا المقرر الى تحديد النظام الداخلي للمجلس الاعلى للاعلام. المادة 2 : يكون مقر المجلس الاعلى للاعلام في الجزائر العاصمة . المادة 3 : يعقد المجلس الاعلى للاعلام جلسته الاولى في غضون الايام العشرة التي تلي تاريخ تنصيبه الرسمي القسم الاول اجتماعات المجلس الاعلى للاعلام المادة 4 : يجتمع المجلس الاعلى للاعلام مرة كل خمسة عشر يوما في جلسة عادية وكلما اقتضى الأمر ذلك. المادة 5 : يشعر رئيس المجلس الاعلى للاعلام أعضاء المجلس بتاريخ الجلسات وجدول الاعمال يومين على الاقل قبل تاريخ انعقادها ويمكن تقليص هذا الاجل عند الضرورة المادة 8 : يمكن كل عضو من أعضاء المجلس أن يقترح تأجيل مناقشة نقطة من النقاط المسجلة في جدول | الاعمال. ويعلن المجلس الاعلى للاعلام رأيه في الاقتراح بقرار يتخذ بالاغلبية. المادة 9 : تجري مداولات المجلس في جلسات مغلقة. المادة 10 : يتولى عضو من ديوان الرئيس أمانة جلسات المجلس ويحدد رئيس المجلس تنظيم هذه الامانة حسب حاجيات أعمال المجلس. المادة 11 : يمكن أن يدعو الرئيس أعوان مصالح المجلس ليتناولوا اثناء اجتماعاته الكلمة حول نقطة معينة من | جدول أعماله. ويتم ذلك اذا طلبه رئيس لجنة من رئيس المجلس. المادة 12 : يمكن رئيس المجلس الاعلى للاعلام أن يدعوا أي شخص مؤهل لكي يقدم عرضا للمجلس. المادة 13 : طبقا لاحكام المادة 74 من القانون رقم | 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه، لا تصح مداولات المجلس الاعلى للاعلام الا اذا حضرها ثمانية (8) أعضاء ويتم اقرار المداولة بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 14 : تصويت أعضاء المجلس شخصي ويتم برفع اليد. المادة 15 : يوقع محاضر جلسات المجلس الاعلى للاعلام الاعضاء الحاضرون وأمين الجلسة. ولا يجوز | الاطلاع عليها الا لأعضاء المجلس الاعلى للاعلام.

9 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : تصاغ كشوف المقررات المتعلقة بمداولات المجلس في ملخصات يوقعها الرئيس وتسلم لاعضاء المجلس الاعلى للاعلام، وتوزع توزيعا ضيقا. القسم الثاني أعضاء المجلس الأعلى للاعلام المادة 17 : يجب على أعضاء المجلس أن يشاركوا في الاجتماعات والنشاطات التي تندرج في نطاق صلاحياته. وعلى كل عضو يزمع التغيب ان يشعر بذلك مسبقا رئيس المجلس الاعلى للاعلام. المادة 18 : يمكن المجلس بطلب من أحد أعضائه، وبعد مداولة أن يرخص للمعني بالامر بالمشاركة طبقا للتنظيم المعمول به في الانشطة الثقافية أو العلمية التي من طبيعتها الا تؤثر على استقلاليته ونزاهته. المادة 19 : عندما يخل احد أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90 - – 07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه يعقد المجلس جلسة عامة مغلقة. ويتم الاستماع الى العضو المعني الذي يمكنه أثناء ذلك أن يعطي كل الشروح ويقدم كل وثيقة تدعيما لها ويبدي المجلس بعد انتهاء المداولات، طبقا لاحكام المادة 74 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المشار إليه أعلاه، رؤية في الموضوع وفي غياب العضو المعني واذا ثبت بالاجماع إخلال بالواجبات المترتبة عن القانون، تعلن استقالته تلقائيا طبقا للفقرة الثانية من المادة 73 من نفس القانون، فيطلع رئيس المجلس رئيس الجمهورية بذلك وحسب الحالة السلطة المعنية قصد استخلاف العضو المعني طبقا لاحكام المادتين 72 و 73 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه.

المادة 20 : يجري المجلس الاعلى للاعلام مداولة في حالة وفاة عضو منه أو استقالته أو تعرضه لمانع دائم، قصد استخلافه ويتم الاشعار بهذه المداولة وفقا لنفس الشروط والاشكال الواردة في المادة 73 ) الفقرة الثالثة ) من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المشار إليه أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 643 القسم الثالث رئيس المجلس الاعلى للاعلام المادة 21 : يتولى رئيس المجلس الأعلى للاعلام في إطار الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه، ما يأتي : السهر على تطبيق النظام الداخلي

  • الاشراف على تحضير اجتماعات المجلس وتسيير مداولاته السهر على تنسيق نشاط اللجان السهر على تنفيذ قرارات المجلس.
  • تمثيل المجلس في الاحتفالات والتظاهرات الرسمية داخل البلاد وخارجها.
  • إدارة مصالح المجلس الموضوعة تحت سلطته. كما يقوم بالتشاور مع أعضاء المجلس بما يأتي :
  • تنظيم علاقات المجلس مع الهيات الوطنية الاخرى.
  • 1- - إقامة علاقات مع الهيئات الاجنبية المشابهة والمنظمات الدولية التي تمت مهامها بالصلة الى مجال اختصاص المجلس. المادة 22 : يمكن رئيس المجلس الاعلى للاعلام في حالة غيابه أن يكلف بالنيابة عنه عضوا يختاره من بين أعضاء المجلس. وفي حالة مانع يترأس اجتماع المجلس المحدد جدول أعماله أكبر أعضاء المجلس سنا، الحاضرون. المادة 23 : يسلم الرئيس لكل عضو من أعضاء المجلس الاعلى للاعلام بطاقة تثبت عضويته فيه وفقا للتنظيم الجاري به العمل. القسم الرابع اللجان المتخصصة للمجلس الاعلى للاعلام المادة 24 : طبقا لاحكام المادة 67 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 تنشأ تحت إشراف المجلس الاعلى للإعلام :
  • لجنة للتنظيم المهني
  • لجنة اخلاقيات
  • لجنة تنمية
  • لجنة حقوق التغيير والحملات الانتخابية.

المادة 25 : توضع كل واحدة من اللجان المتخصصة | تحت مسؤولية رئيس بمساعدة نائب رئيس كلاهما عضو في المجلس يقترحهما رئيس المجلس الاعلى للاعلام. المادة 26 : يمكن كل عضو من أعضاء المجلس أن يكون عضوا في لجنة واحدة متخصصة على الاقل. المادة 27 : تسلم الوثائق الاساسية الضرورية لاعمال اللجان وفقا للطرق النظامية الى رئيس اللجنة بواسطة أمانة | المجلس التي تقوم علاوة على ذلك بتنظيم أداء الهياكل الادارية لمساعدة اللجان في حدود الامكانيات المتوفرة وطبقا للشروط والكيفيات التي يحددها رئيس المجلس. المادة 28 : يحرر محاضر الاجتماعات عون من مصالح المجلس ينتدب لهذا الغرض. ويوقع هذه المحاضر رئيس اللجنة وأمين الجلسة ويمكن أن يطلع عليها كل عضو في المجلس أو في اللجنة المعنية. ويقوم بمتابعة أعمال اللجنة عون أو عدة أعوان من مصالح المجلس ينتدبون لهذا الغرض. المادة 29 : يبلغ تقرير اللجنة الذي يكون محل مداولة المجلس وكذا الوثائق الملحقة به الى رئيس المجلس في أجل أقصاه ثلاثة (03) ايام قبل تاريخ إجراء مداولة المجلس. المادة 30 : يقوم رئيس اللجنة المتخصصة أو عند الاقتضاء نائبه بمهمة مقرر الاعمال هذه اللجنة أمام المجلس المادة 31 : يمكن أن تشترك شخصيات معترف بكفاءتها في الميدان في أشغال اللجان ويتولى رئيس المجلس مقرر رقم 91-02 مؤرخ في 22 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1991 يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتسليم بطاقة الصحافي المهنية. ان المجلس الأعلى للإعلام بناء على الدستور لاسيما المادتان 74 و 116 منه.

  • وبناء على القانون رقم 90-07 المؤرخ في 2 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق. بالاعلام ولاسيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للاعلام وبعض أعضائه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الأعلى للاعلام. وبعد المداولة : يقرر ما يلي : الفصل الأول الاحكام العامة المادة الأولى : يحدد هذا المقرر شروط وكيفيات تسليم بطاقة الصحافي المهنية المنصوص عليها في المادة 30 من | القانون رقم 90-07 المذكور أعلاه. المادة 2 : تسلم بطاقة الصحافي المهنية للأشخاص | الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من اختيارها أو اعتمادها بناء على اقتراح من اعضاء المجلس | القانون رقم 90-07 المذكور أعلاه، المنتمين الى اللجنة المعنية. وتحدد كيفيات ذلك بمقرر من رئيس المجلس. المادة 32 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1411 الموافق 12 فبراير سنة 1991. علي عبد اللاوي الفصل الثاني كيفيات تسليم بطاقة الصحافي المهنية القسم الأول لجنة بطاقة الصحافي المهنية المادة 3 : تسلم بطاقة الصحافي المهنية لجنة متساوية الأعضاء تدعى “ لجنة بطاقة الصحافي المهنية “.

9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 4 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه حسب الآتي :

  • سنة ( 06 ) أعضاء أساسيين وعضوين ( 02 ) اضافيين ينتخبهم الصحافيون المحترفون من بين نظرائهم.
  • ستة ( 06 ) اعضاء أساسيين وعضوين ( 02 ) اضافيين ينتخبهم أو يعينهم مديرو النشريات والوكالات الصحفية ومؤسسات الاتصال السمعي البصري من بين نظرائهم. تقوم لجنة التنظيم المهني التابعة للمجلس الاعلى للاعلام باجراء انتخاب هؤلاء الاعضاء وتسهر على حسن سيره . المادة 5 : تجدد تشكيلة اللجنة كل ثلاث ( 03 ) سنوات، ولأعضائها السابقين حق الترشح لتجديد عضويتهم فيها . المادة 6 : يجب على المترشحين استيفاء الشروط التالية : التمتع بحقوقهم المدنية والوطنية، اثبات ممارستهم المهنة منذ خمس ( 05 ) سنوات على الاقل. المادة 7 : يرأس اللجنة بالتناوب لمدة ستة ( 06 ) أشهر في كل مرة أحد ممثلي مديري الاجهزة الاعلامية واحد ممثلي الصحافييين. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتقره. المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة إلا اذا حضرها خمسة ( 05) ممثلين على الاقل من فئتي الممثلين كلتيهما. تتخذ قرارات اللجنة ولاسيما ما يتعلق منها بتسليم البطاقة المهنية وتجديدها والغائها بالأغلبية المطلقة. يحضر الاعضاء الاضافيون مداولات اللجنة ولا يشاركون في التصويت. تثبت مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيسها وأمين الجلسة . وتجمع المحاضر في دفتر خاص موقع ومرقوم. المادة 9 : للجنة أن تتحرى بنفسها أو بواسطة غيرها كلما رأت ذلك مفيدا للنظر في الطلبات التي تحال عليها للجمهورية الجزائرية / العدد 19 645 المادة 10 : يحضر ممثل عن ادارة المجلس الاعلى للاعلام اجتماعات اللجنة، وليس له أن يشارك في التصويت وانما يتولى أمانة اللجنة. القسم الثاني احكام متعلقة بطلب تسليم بطاقة الصحافي المهنية المادة 11 : يوجه طلب بطاقة الصحافي المهنية الى لجنة بطاقة الصحافي المهنية من ملتمسها. يجب على الملتمس أن يشفع طلبه الأول بالوثائق التالية على الخصوص : أربع ( 04 ) صور شمسية شهادة ميلاد صالحة
  • شهادة اقامة،
  • بيان النشريات أو الوكالات الاعلامية أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، إثبات ممارسة مهنة الصحافة الجزم على ذمة شرفه أن الصحافة هي مهنته | الرئيسية والمنتظمة ومصدر كسبه، التعهد بابلاغ اللجنة بكل تغيير في وضعيته من شأنه أن ينجر عنه تغيير ما اعتمد عليه من تصريحاته لتسليمه البطاقة. التعهد على ذمة شرفه بارجاع بطاقة الصحافي المهنية الى اللجنة في حالة ما إذا سقطت عنه صفة الصحافي المحترف. , المادة 12 : يتعين على الصحافي اشعار اللجنة في حالة ما اذا طرأ أي تغيير على وضعيته والقيام بمراجعة المستندات التي تشكل ملفه الذي أودعه عند طلبه بطاقة الصحافي المهنية. المادة 13 : يوجه طلب تجديد بطاقة الصحافي المهنية الى لجنة بطاقة الصحافي المهنية من ملتمسها، ويشفع الطلب بالمستندات التالية على الخصوص :
  • صورتين ( شمسيتين ) . شهادة اقامة بيان النشريات أو الوكالات الاعلامية أو مؤسسات | الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته،

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9 شوال عام 1411 ه الجزم على ذمة شرفه أن الصحافة هي مهنته الرئيسية والمنتظمة ومصدر كسبه، التعهد بابلاغ اللجنة بكل تغيير في وضعيته من شأنه أن ينجر عنه تغيير ما اعتمد عليه من تصريحاته لتسليمه البطاقة التعهد على ذمة شرفه بارجاع بطاقة الصحافي المهنية الى اللجنة في حالة ما اذا اسقطت عنه صفة الصحافي المحترف. الفصل الثالث بطاقة الصحافي المهنية ومواصفاتها القسم الأول المواصفات والصلاحية والمعلومات الاجبارية المادة 14 : تحمل بطاقة الصحافي المهنية حتما ما يأتي :

  • هوية صاحبها، صورته
  • الاشارة الى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام عبارة “صحافة”، تاريخ تسليم البطاقة ومدة صلاحياتها،
  • الرقم التسلسلي، بيان النشرات أو الوكالات الاعلامية التي يمارس لديها مهنته خاتم المجلس الأعلى للاعلام وتوقيع رئيسه المادة 15 : يعتد ببطاقة الصحافي المهنية في جميع الظروف، وهي تخول الحق في الوصول الى مصادر الخبر وفقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 90 – 07 المؤرخ في 03 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 16 : مدة صلاحية بطاقة الصحافي المهنية ثلاث ( 03 ) سنوات متتالية. القسم الثاني رفض التسليم والالغاء والطعن المادة 17 : كل قرار تصدره اللجنة ويتضمن إلغاء تسليم البطاقة المهنية أو رفضه يبلغ الى المعني. المادة 18 : لا يصدر قرار الغاء التسليم أو رفضه المبين الأسباب المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه الا بعد اعلام المعني الذي تترك له مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه الاشعار لتقديمه التفسيرات التي يراها مفيدة. المادة 19 : يمكن المعنيين أن يرفعوا الى المجلس الاعلى للاعلام أي اعتراض على القرار الذي تصدره اللجنة، وللمجلس أن يزكي القرار أو يلغيه. القسم الثالث ارجاع بطاقة الصحافي المهنية المادة 20 : يتعين على الصحافي ارجاع بطاقته المهنية الى اللجنة اذا ما فقد صفة الصحافي المحترف. المادة 21 : يتعين على اللجنة في حالة اخلال الصحافي بالأحكام الواردة في المادة 20 أعلاه، اطلاع مختلف السلطات والمنظمات المهنية المعنية وادارات المؤسسات الصحفية بذلك. الفصل الرابع احكام انتقالية وختامية المادة 22 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل على كل من يتعمد الادلاء بتصريح كاذب من أجل الحصول على بطاقة الصحافي المهنية، أو يحوزها أو يستعملها بغير حق. وكذلك الامر بالنسبة لكل من يسلم شهادات مزيفة بقصد تسليم بطاقة الصحافي المهنية. المادة 23 : يخضع تسليم بطاقة الصحافي المهنية - انتقالاً بالنسبة لسنة 1991 للشروط الخاصة الواردة في المواد اللاحقة. المادة 24 : تسلم بطاقة الصحافي المهنية وتسحبها لجنة التنظيم المهني التابعة للمجلس الاعلى للاعلام. المادة 25 : تسلم بطاقة الصحافي المهنية استنادا الى الملف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المقرر وتودع هذا الملف لدى اللجنة المذكورة في المادة 24 أعلاه مديرية الجهاز الاعلامي الذي يستخدم الملتمس. ويجب أن تكون رسالة تبليغ الملف المذكور موقعة من مدير الجهاز أو المؤسسة ومن أقدم مستخدمي هذا الجهاز أو المؤسسة في مهنة الصحافي المحترف. يمكن الملتمس المعني اذا ما نسي الجهاز الصحافي المعني ارسال الملف أن يرفع طعنا إلى لجنة التنظيم المهني | التابعة للمجلس الاعلى للاعلام.

و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 26 : تحمل البطاقة المهنية للصحافي التي تسلم وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا المقرر، خاتم المجلس الاعلى للاعلام ويوقعها رئيسه. وتحمل عبارة صالحة لسنة 1991”. المادة 27 : لا تدخل شروط تسليم بطاقة الصحافي المهنية للصحافيين الاجانب وكيفياته في نطاق تطبيق هذا المقرر وسينص عليها في مقرر خاص. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 647 المادة 28 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حين بالجزائر في يوم 5 شوال عام 1411 الموافق 07 أبريل سنة 1991. عن المجلس الاعلى للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي قرارات، مقررات ، آراء وزارة التربية قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية (إستدراك). الجريدة الرسمية العدد 56 الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 26 ديسمبر سنة 1990. الصفحة 1788 ) الفهرس - العمود الثاني ( والصفحة 1829 - العمود الاول : بدلا من : … مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990… يقرأ : مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 ( الباقي بون تغيير ) المجلس الاعلى للاعلام مقرران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد محد بن عمر زرهوني مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد محمد الصالح ايجر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 ، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد محمد غماطي، مديرا لادارة الوسائل بالمجلس الاعلى للاعلام. مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق اول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين نائبة مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تعين السيدة نادية ميلي زوجة مقراني، نائبة مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن المبارك - الجزائر