مرسوم تنفيذي رقم 92-137 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالتوترات الراديو كهربائية للاذاعة بموجات هرتزية للبرامج الاذاعية الصوتية و/ أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي أو التلفزيوني. 777. 777
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط العام، المحلق بهذا المرسوم، الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بإستعمال التوترات الراديو كهربائية الممنوحة للاذاعة للبث بالامواج الهرتزية للبرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية وكذا توزيع | البث الصوتي والتلفزي بالاسلاك للبث الصوتي و/ أو التلفزيوني في إطار المادة 56 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيكلف الوزارء المكلفون بالاتصال والمواصلات والداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | الديمقراطية الشعبية.
بالاعلام، لاسيما المادتان 56 و 61 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل | سنة 1992.
سيد احمد غزالي رمضان عام 1411 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | دفتر الشروط العام الذي يحدد الشروط التقنية المتعلقة بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 بإستعمال التوترات الراديو كهربائية للاذاعة بالامواج الهرتزية للبرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية وكذا التوزيع بالاسلاك للبث الصوتي و / أو التلفزي.
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الدفتر العام للشروط الشروط | التقنية المتعلقة باستعمال التوترات الراديو كهربائية لاذاعة والمتضمن ابرام الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة | البرامج الراديو صوتية و / أو التلفزية بالامواج الهرتزية وكذا بنيروبي توزيع الارسال الصوتي و/ أو التلفزي بواسطة الاسلاك.
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيخضع الاستعمال الخاص للتوترات الراديو كهربائية وتوزيع الارسال الصوتي و / أو التلفزي | بالاسلاك قصد استغلال مصلحة للبث للاذاعي الرخصة يسلمها المجلس الاعلى للاعلام، طبقا للمادة 56 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام ، وحسب القواعد التي يحددها هذا الدفتر العام للشروط.
المادة 3
فتح المادةمصلحة البث الاذاعي، بمفهوم هذا الدفتر العام للشروط، هو مثل كل مصلحة للبرامج الراديو صوتية | و/ أو التلفزية معدة للاستقبال الفردي و / أو الجماعي بواسطة وسائل تقنية للبث أو للارسال المستعملة مثل محطات البث الارضية ونظام التوزيع بالاسلاك والاقمار الصناعية للبث الاذاعي المباشر والاقمار الصناعية بالاسلاك .
المادة 4
فتح المادةيتوقف تسليم رخصة إستعمال التوترات الراديو كهربائية والتوزيع بالاسلاك للبث الاذاعي و/ أو التلفزي على إمضاء إتفاقية بين المجلس الأعلى للاعلام والمستفيد من الرخصة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم الاستعمال الفعلي لمحطة للبث في إطار استغلال مصلحة البث الاذاعي ، في أجل سنة ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
يجب أن يثبت قانونا كل تجاوز لهذا الاجل لدى المجلس الاعلى للاعلام، الذي يمكنه ان يقرر بعد اعذار سحب الرخصة.
الفصل الثاني — الخصائص التقنية
المادة 11
فتح المادةمقاييس الاشارات التلفزية، هي التي وصفتها اللجنة الاستشارية الدولية للمواصلات الاذاعية تحت اسم نظام "بال" مقاييس ب - و، لاسيما في تقريرها رقم 624 .
المادة 12
فتح المادةتحدد المواصفات الأساسية لبث الاشارة التلفزية كما يأتي :
عدد الخطوط في كل صورة : 625 خطا، عدد الصور الكاملة في كل ثانية : 25 صورة عرض القناة الهرتزية المبينة بالفارق بين الحاملات المعتمدة المتتالية في الطيف المقدر ب 7 ميكاهرتز بالنسبة المقياس ب، و 8 ميكاهرتز بالنسبة لمقياس و،
المادة 5
فتح المادةتسلم الرخصة بعد القيام باجراء اعلان عمومي للمترشحين.
المادة 6
فتح المادةتبين الرخصة كل البيانات الخاصة بطبيعة التجهيزات المراد إقامتها وخصائصها التقنية والوصف المفصل للمشروع المزمع تنفيذه مع تحديد طبيعة مراكز الانتاج والبث وأقسام الارسال المكونة لشبكته وموقعها.
المادة 7
فتح المادةيحدد المجلس الاعلى للاعلام مدة صلاحية الرخصة المسلمة لاستغلال مصلحة البث الاذاعي بواسطة الموجات الهرتزية و / أو بواسطة الاسلاك، سواء فيما يخص الشبكات ذات التغطية الوطنية، أو الشبكات ذات التغطية الجهوية أو المحلية، وتمدد الرخصة حسب نفس الاشكال التي استعملت لتسليمها.
- ترنم حاملة الصورة : في سعة الاهتزاز والسلبية فرق في تواتر حاملات الصورة والصوت في نفس الارسال 5 5 ميكاهرتز
- ترنم حاملة الصوت بتواتر من نمط و 3 ه.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتطابق المميزات التقنية للتجهيزات مع احدث المواصفات التقنية التي أبدتها اللجنة الاستشارية الدولية للاذاعة والمواصلات بالاتفاق مع الاختيار الذي اتخذته الادارة المكلفة بالاتصال السمعي البصري.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يشترط على المستفيدين من الرخصة، لاغراض محاسبية راديو كهربائية، القيام بتغير تدقيق التواتر الحامل بالنقصان أو بالزيادة بقيمة مضاعف كامل قدره (1) / (12) واحد من اثني عشر من التواتر الخط
المادة 8
فتح المادةتكون الرخصة المسلمة لاستغلال مصلحة | ويبقى الفارق الاسمي بين حامل الصورة وحامل الصوت في البث الاذاعي، غير قابلة للتنازل عنها ولا لتحويلها.
المادة 9
فتح المادةتحدد الترددات الكهرواذاعية التي يتم توزيعها من قبل المجلس الاعلى للاعلام، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمواصلات.
نفس القناة مستقر لا يتغير.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحترم التجهيزات التي تقام للبث بطريقة هرتزية أرضية لبرامج التلفزة، التفاوت المسموح به في التوترات الآتية :
هرتز واحد، أقل أو أكثر عندما تنص الرخصة على "فارق التدقيق" ، 500 هرتز، أكثر أو أقل في الحالات الاخرى.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون مميزات الاشارات المرسلة | في بث الاشارات الراديو صوتية بترنم التواتر، مطابقة للقواعد العامة التي حددتها اللجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال، حسب الآتي :
لا يجوز أن يتعدى تراوح التواتر أكثر أو أقل من 75 كيلوهرتز يجب أن يكون استقرار التواتر أحسن بأقل من 2 كيلوهرتز مستويات القوة القصوى المسموح بها في الاشعاعات غير الرئيسية المقاسة عند الخروج من جهاز الارسال هي : 90 ديسبال أقل من قوة الارسال بالنسبة لاجهزة الارسال ذات قوة اسمية تفوق 500 واط 60 ديسبال أقل من قوة جهاز الارسال بالنسبة لاجهزة الارسال ذات قوة اسمية تقع بين 25 و 500 واط 40 ديسبال أقل من قوة جهاز الارسال لاجهزة الارسال التي تقل أو تساوي قوتها 25 واط، يجب أن يكون التحريك الدوري مطابقا لمنحنى التسامح في التواتر في شبكة المقاومة - القدرة بتواز يكون له استقرار في الوقت قدره 50 ميكرو ثانية، يجب أن يكون النظام التجسيمي للاصوات | بالنسبة للارسالات المجسمة الصوت، ذات تواتر نموذجي ومطابقا للرأي رقم 450 للجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون مميزات الاشارات المرسلة بالنسبة لبث الاشارات الراديو صوتية بترنم الاهتزاز المطابقة للقواعد العامة التي حددتها اللجنة الاستشارية الدولية لراديو الاتصال وتنظيم راديو اتصالات . لا سيما في مادته الخامسة ...
المادة 18
فتح المادةيجب أن يتم بث الحصص انطلاقا من المكان المرخص به.
لا يجوز أن يقع أي تغيير في المكان بدون رخصة مسبقة من المجلس الاعلى للاعلام.
المادة 19
فتح المادةإن قيمة القوة الظاهرة المشاعة في اتجاه الاشعاع الاقصى وكذا قيم التخفيض التي تطبع اتجاه هوائي البث قد حددتها الرخصة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990.
تمكن المميزات من تحديد قيمة القوة الظاهرة المشعة التي لا يمكن تجاوزها.
وتحدد الرخصة المشار اليها أعلاه، ايضا علو هوائي البث عن الارض وارتفاع مكان البث وإحداثياته الجغرافية.
المادة 20
فتح المادةيخضع استغلال شبكات الاسلاك الخاصة بتوزيع الارسال الصوتي و / أو التلفزي للمقاييس التقنية التي تحددها السلطات المكلفة بالاتصال السمعي البصري وبالمواصلات.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز للمستفيد من رخصة استغلال مصلحة للتوزيع بالاسلاك أن يفرض أو يرفض ربط العمارات التي تقع بالمنطقة التي يشملها التوزيع الذي رخص له به.
المادة 22
فتح المادةيجب على المستفيد من رخصة استغلال مصلحة للتوزيع بالاسلاك أن يتخذ كل الاحتياطات التي تمكن من حماية المصالح الاذاعية الاخرى.
المادة 23
فتح المادةلا يجوز القيام بأي تعديل تقني للميزات التقنية الواردة في الرخصة بدون الموافقة المسبقة للمجلس الاعلى للاعلام.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال
المادة 24
فتح المادةيجب أن لا يحدث البث الاذاعي الصوتي و/ أو التلفزي اضطرابا بواسطة إشارات خارج شريط التواتر المخصص له في سير مصلحة إذاعية أخرى حيز الاستغلال طبقا للتنظيم الخاص براديو الاتصال.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يمتنع كل مستفيد من الرخصة عن ادخال تعديلات في اجهزة البث من طبيعتها أن تعرقل السير العادي لنشاط مستعمل آخر لتواتر الراديو كهربائي.
المادة 26
فتح المادةفي حالة ما إذا طرأت تداخلات عند تشغيل أجهزة البث، يمكن طلب اعادة تهيئة أو تعديل مواصفات المحطة، بعد دراسة تقوم بها الهيئة المؤهلة.
المادة 27
فتح المادةفي حالة إقامة أجهزة البث الاداعي في عمارة ذات الاستعمال السكني، يجب الحصول على رخصة مكتوبة من صاحب العمارة ومن السلطات المختصة.
المادة 28
فتح المادةيجب على المستفيدين من الرخص أن يمتثلوا لقواعد الأمن التي ينص عليها التنظيم المعمول به فيما يخص حماية الاشخاص والمنشآت التقنية، لاسيما وضع الاشارات اليومية والليلة على الاعمدة والحماية من الصاعقة .
المادة 29
فتح المادةيمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يطلب من مستغلي مصالح البث الاذاعي، المرخص لهم بتعديل مميزات الاجهزة المقامة، في اطار تحسين الخدمة أو اعادة تهيئة المخطط الوطني للتواتر.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.