مرسوم تنفيذي رقم 03-265 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1424 الموافق 31 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تنظيمية
"المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائتين وخمسين (250) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، وثمانمائة (800) دينارا بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألف وثلاثمائة (1300) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات من 1 إلى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلّق بالأجور .
تحدد المنحة التعويضية بأربعمائة (400) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائتين (1200) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الأشخاص الأجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة من الأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه".
" ( الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والإيواء بالنسبة للولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، كما يأتي :
أربعمائة وخمسين (450) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف ومائة (1100) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور ، أي ألفي (2000) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- خمسمائة (500) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وألف وخمسمائة (1500) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور، أي ألفين وخمسمائة (2500) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه".
(الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتحدث في المرسوم التنفيذي رقم 91 500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : تحدّد المنحة التعويضية بثمانمائة (800) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، وألفين وخمسمائة (2500) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور، أي أربعة آلاف ومائة (4100) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان الذين يشغلون وظائف عليا".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1424 الموافق 31 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.