مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام أجور المستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى مستخدمو الوكالتين، مقابل العمل المؤدى، مرتبا شهريا يتكون من الأجر القاعدي والتعويضات والمنح.
الفصل الأول — تصنيف مناصب العمل
المادة 3
فتح المادةينتج الأجر القاعدي لكل منصب عمل عن تصنيفه في شبكة الأرقام الاستدلالية لأقسام العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةترقم وتصنف مناصب العمل في كل وكالة في شبكة الأرقام الاستدلالية حسب قسم العمل ومستوى التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، ما يأتي :
تأهيل و / أو مستوى التعليم والتكوين المسؤوليات العامة والتأطير، مستوى الجهد الذهني والبدني، ظروف العمل.
المادة 5
فتح المادةيحدد ترقيم وتصنيف مناصب العمل حسب القسم ومستوى التأهيل بلوائح مجلس إدارة كل وكالة.
المادة 6
فتح المادةتوضع شبكة الأرقام الاستدلالية المستعملة لترتيب مناصب العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وللوكالة الوطنية للجيولوجيا 10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م والمراقبة المنجمية المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب أقسام تتضمن مستويات التأهيل المقسمة إلى درجات.
الفصل الثاني — الأجر القاعدي لمناصب العمل
المادة 7
فتح المادةيحدد الأجر القاعدي لكل منصب عمل في الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بحاصل ضرب ترقيم منصب العمل هذا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية في قيمة الرقم الاستدلالي المحدد أدناه.
المادة 8
فتح المادةيحدّد الرقم الاستدلالي بثلاثين (30) دينارا جزائريا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية بأربعين دينارا 40( دج) وتطبق ابتداء من أول يناير سنة ."2008
الفصل الثالث — تطور الأجر القاعدي
المادة 9
فتح المادةيصحح الأجر القاعدي على المستوى الفردي بمناسبة :
- الترقية الترفيع.
المادة 10
فتح المادةيقصد بالترقية مرور تصنيف مستخدم من قسم إلى قسم آخر أعلى أو من مستوى تأهيل إلى مستوى تأهيل آخر أعلى في نفس القسم.
وتتم هذه الترقية بناء على اقتراح من السلطة السلمية، بعد امتحان مهني يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته ومضمونه .
المادة 11
فتح المادةيقصد بالترفيع التقدم في درجات نفس مستوى التأهيل الذي يتضمن عشر (10) درجات على الأكثر.
الفصل الرابع — التعويضات والمنح
المادة 12
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي المحدد في الفصل الأول أعلاه ، يمكن أن يحصل مستخدمو كل وكالة على تعويضات ومنح.
المادة 13
فتح المادةيمنح تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في كل وكالة حسب نظام الدرجة، شهريا لمستخدمي كل وكالة حسب الدرجة التي يصنف فيها كل مستخدم .
المادة 14
فتح المادةيمنح تعويض جزافي عن الخدمة الدائمة شهريا للمستخدمين الذين يشغلون بعض مناصب عمل تكافئ الساعات الإضافية للشغل الملزمة في إطار ضروريات الخدمة ويكون هذا التعويض مانعا لكل تعويض أو علاوة من نفس الطبيعة.
تحدد نسبة التعويض وقائمة المناصب التي لها الحق فيه ، بمقرر من مجلس إدارة كل وكالة.
تتراوح نسبة هذا التعويض بين 0% إلى 15 % من الأجر القاعدي لمنصب العمل.
المادة 15
فتح المادةيدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يدفع تعويض نفقات المهمات المؤقتة في الخارج لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة فئات المستخدمين".
المادة 16
فتح المادةيمنح تعويض عن استعمال السيارة الخاصة في إطار ضرورات الخدمة شهريا لمستخدمي القسمين الرابع والخامس في الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يقرر مجلس إدارة كل وكالة منح علاوة فردية سنوية عن حسن النتائج.
تتراوح قيمة هذه العلاوة بين 0% إلى 100% من الأجر القاعدي الشهري لمنصب العمل المشغول.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة معايير تقييم النتائج لمنح هذه العلاوة.
المادة 18
فتح المادةإذا لم يكن للوكالتين مطعم، فإنه يمكن منح مستخدمي كل وكالة تعويض شهري لوجبة الغذاء يحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغه اليومي وكذا كيفيات منحه حسب الممارسة المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتمنح المنح والتعويضات ذات الطابع الاجتماعي لمستخدمي كل وكالة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في الإدارات العمومية.
المادة 20
فتح المادةيُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 مكرر: يمنح مستخدمو الوكالتين تعويضا جزافيا عن النقل كل شهر. ويحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغ هذا التعويض.
يمنح تعويض عن الضرر والخطر لمستخدمي الوكالتين الذين يعملون بصفة دائمة في ظروف عمل صعبة ومؤلمة.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة النسبة المطبقة وكذا قائمة المستخدمين المعنيين.
يستفيد مستخدمو كل وكالة الذين يعملون بشكل دائم في مناطق الجنوب من تعويض المنطقة، يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-152
مرسوم تنفيذي رقم 10-152 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1425 الموافق 26 مايو سن ة 2004 الذي يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكال ة ال وطني ة للممت لك ات المنجم ي ة وال وكال ة ال وطني ة للجيولوجي ا والمراقبة المنجمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.