قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 سنة 1993 ، يتضمن تعيين مراقبين 32 فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعويضات اليومية عن المصاريف التي ينفقها مدعوو الخدمة الوطنية، بمناسبة تنقلاتهم داخل التراب الوطني، حسب المبالغ والشروط الآتية :
المناطق المبلغ عن المبلغ عن وجبة واحدة ايواء واحد المجموع منطقة الشمال 70,00 160,00 300,00 منطقة الجنوب 80,00 210,00 370,00
المادة 2
فتح المادةيتم تسديد هذه التعويضات من قبل الادارة أو الهيئة التي أمرت بمهمة التنقل.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1982 و المذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للميزانية اللواء خالد نزار علي براهيتي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 91-500
- مرسوم تنفيذي رقم 92-477
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.