مرسوم تنفيذي رقم 94-239 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 5 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين ويحدد تنظيمها ومهامها . 6
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في وزارة المجاهدين جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم ، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار "
مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع المعمول بهما وضبط وتيرة سير الأجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة المجاهدين.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :
تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتوخى الوقاية من كل تقصير في تسييرها، تسهر على حماية الموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تطبيق قرارات وزير المجاهدين وتوجيهاته ومتابعتها،
- تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في تطبيق السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالكفاح التحريري الوطني تقوم تسيير الهياكل غير المركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والهياكل التابعة للقطاع.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يطلب من المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تدعى للقيام بأي عمل تفكير أو بأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات معينة أو أوضاع خاصة أو عرائض أو خلافات قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير المجاهدين.
المادة 5
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها أن تتدخل، زيادة على ذلك، بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص.
المادة 6
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، ويتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها.
يخول المفتشون أثناء تأدية مهامهم القانونية طلب أية معلومات أو وثائق يرونها مفيدة في تنفيذ مهامهم.
المادة 7
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 61 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين".
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالإمضاء من الوزير.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير المجاهدين توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةتعد وظيفة المفتش العام ووظيفة المفتشين من الوظائف العليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-491
مرسوم تنفيذي رقم 21–491 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 94–239 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-490
مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-100
مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-312
مرسوم تنفيذي رقم 05-312 مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.