قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، تعويض الضرر
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ابراهيم زيتوني، مدير تعويض الضرر الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.