مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
المادة الأولى
فتح المادةيزود الامين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء قصد أداء مهامه بالاجهزة والهياكل الآتية :
الديوان ويتكون من :
مدير الديوان رئيس الديوان المكلفين بالدراسات والتلخيص
- الملحقين بالديوان.
المفتشية العامة الهياكل التالية :
مديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي واستثماره
- مديرية المعاشات مديرية الرقابة والاعلام الآلي والفهارس
- مديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةيتكفل الديوان بالقيام، لصالح الامين الدائم بكل أعمال الدراسات والبحث والاستشارة التي لها علاقة بصلاحيات وليست من صلاحيات ولا اختصاصات الاجهزة والهياكل الاخرى. يكلف الديوان لا سيما بالمهام التالية :
- تحضير وتنظيم مساهمة الامين الدائم في أشغال المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء
- تحضير وتنظيم نشاطات الامين الدائم في ميدان العلاقات الخارجية تحضير وتنظيم علاقات الامين الدائم مع أجهزة الإعلام
- تحضير وتنظيم علاقات الامين الدائم مع مختلف الجمعيات الصلة بالمؤسسات العمومية والتنسيق معها
- اعداد ملخصات وحصائل النشاطات
- تعميم استعمال اللغة الوطنية.
يتكون الديوان من ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان.
المادة 3
فتح المادةيدير الديوان رئيس ديوان يتولي تنشيط أعمال المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان وتنسيقها ومتابعتها. يقرر الامين الدائم توزيع الاعمال بين أعضاء الديوان.
المادة 4
فتح المادةيتكفل مدير الديوان بتنشيط أعمال هياكل الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والتنسيق بينها ومراقبتها والسهر على انسجام القرارات المتخذة والمعدة وكذا على تطبيقها.
يمارس مدير الديوان السلطة السلمية المباشرة على الهياكل.
المادة 5
فتح المادةتشمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين وتحتوي على : 1 (1) مكتب تسيير الحياة المهنية ب مكتب التكوين الاحالة على التقاعد والخدمات الاجتماعية
ج) مكتب الاستقبال والاعلام.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتحتوي على : 1 (1) مكتب التقديرات وتسيير الاعتمادات ب مكتب المحاسبة
ج) مكتب التجهيز والعتاد.
3 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتحتوي على : 1 (1) مكتب التنظيم ب مكتب النزاعات. 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية وتحتوي على : 1 (1) مكتب تنشيط الاعمال الوطنية والمحلية والتنسيق بينها، ب مكتب الرعاية والترقية الاجتماعية
ج) مكتب الاسعاف الاجتماعي لكبار معطوبي ومجروحي الحرب، د مكتب مراقبة المؤسسات التي هي تحت الوصاية.
المادة 6
فتح المادةتشمل مديرية المحافظة على التراث التاريخي والثقافي والرفع من شأنه ذي الصلة بحرب التحرير الوطني ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لدراسات التراث الوطني : والبحث عنه واسترجاعه وتحتوي على : 1 (1) مكتب الوثائق والتحف ب مكتب الفهارس التاريخية والأوسمة.
2 - المديرية الفرعية لرفع شأن التراث وتحتوي على : 1 (1) مكتب الأماكن والمعالم والمقابر والنصب التذكارية ب مكتب برامج تطوير التراث والنشاطات الثقافية والرفع من شأنها.
المادة 7
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للمعاشات على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمنح المعاشات وتحتوي على :
1) (1) مكتب المعطوبين ب مكتب ذوي الحقوق
ج) مكتب الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات.
2 - المديرية الفرعية للمراقبة والطعون ومراجعة المعاشات وتحتوي على : 1 (1) مكتب الرقابة الادارية والمطابقة ب مكتب المراقبة الطبية
ج) مكتب الطعون والمراجعة.
المادة 8
فتح المادةتشمل مديرية الرقابة والاعلام الآلي والفهارس ما يلي :
1 - المديرية الفرعية لرقابة صفة العضوية في جيش / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه
1) (1) مكتب الرقابة ب مكتب الفهارس
2 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصاءات والارشيف وتحتوي على :
1) (1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصاءات
ج) مكتب الارشيف د مكتب الافلام المصغرة والمحافظة عليها.
3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتحتوي على : 1 (1) مكتب التنظيم والبرامج ب مكتب تطوير التطبيقات
ج) مكتب الصيانة.
المادة 9
فتح المادةتتكفل المفتشية العامة بمراقبة نشاطات مفتشي مجاهدي الولايات وتقييمها ومتابعتها والتنسيق بينها.
تسهر المفتشية العامة على انسجام نشاط الادارة المركزية ونشاط الادارة المحلية وتوجه مفتشي المجاهدين في | الولايات وترشدهم حتى يتم تجسيد اختصاصاتهم في إطار القانون والتنظيم المعمول به.
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاث (3) مفتشين.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الامين الدائم وأجهزته كل فيما يعنيه على أجهزة القطاع الاختصاصات والاعمال التي تسند إليهم في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتحدد الاعداد اللازمة لسير الهياكل والاجهزة للامين الدائم بموجب قرار مشترك بين الامين الدائم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-113 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار إليه أعلاه. .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | أكتوبر سنة 1990.
والفهارس وتحتوي على :
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-296
« تلغى أحكام المرسوم رقم 90-297 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1990 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-296
مرسوم تنفيذي رقم 91-296 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.