قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، التراث الثقافي والتاريخي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد خالد بن عيسى، مدير التراث الثقافي والتاريخي، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.