قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التراث الثقافي والتاريخي. 455
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد خالد بن عيسى، مدير التراث الثقافي والتاريخي، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في | حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.