قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد كشود، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادي 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.