قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بلقصة، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000 محمد شريف عباس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.