قرارات مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 449
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بوكروم نائب مدير الدراسات والاحصاءات الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط 450 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الطيب بولعواد، نائب مدير للتقويم والنشاط الثقافي بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب بولعواد، نائب مدير التقويم والنشاط الثقافي الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى محمدي، نائب مدير للتصفية بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عيسى محمدي، نائب مدير التصفية الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير الاستغلال والصيانة بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز مرازقة نائب مدير الاستغلال والصيانة الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارارت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عز الدين سايغي، نائب مدير للعمل الاجتماعي بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عز الدين سايغي، نائب مدير العمل الاجتماعي، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط 452 الجريدة الرسمية للجمهورية إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 | والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد السعيد بوحديد ، نائب مدير للهياكل الاساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد السعيد بوحديد، نائب مدير الهياكل الاساسية والتجهيزات الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقصة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلقصة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن عبدات نائب مدير المستخدمين، الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في | 26 ذي القعدة علم 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 ينويو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ | في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة " وظائف عليا " ، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد رشيد عينوش نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد عينوش، نائب مدير الرقابة الإمضاء بإسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
إبراهيم شيبوط 454 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.