مرسوم تنفيذي رقم 91-438 مؤرخ في 9 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يتمم سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم الداخلية، 2249 المهنة وسير أجهزتها. 2249
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي :
" يلحق مباشرة بمدير الديوان :
المديرية الفرعية للبريد والاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق والمحفوظات المديرية الفرعية للاعلام الآلي ". | تنظيمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.