قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، مديرة الموارد البشرية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993.
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.