قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.