قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر مدير التقنين العام والمنازعات والمترجمين والمهندسين بالامانة العامة 17 المحلية سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 17 / العدد
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف بغول المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993 .
سليم سعدي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.