قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقي حواسين، مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.