مرسوم تنفيذي رقم 92-224 مؤرخ في أول ذي الحجة. عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. 1216
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى :
مديرية التنسيق للأمن عبر التراب الوطني ९ १ .......... الباقي بدون تغيير ..........
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 10 مكرر التالية :
" المادة 10 مكرر : تخضع مديرية التنسيق للأمن عبر التراب الوطني لنص خاص ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.