قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 22 t 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 22 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 23 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي قوجيل، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.