مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني 525
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزارة العمل والتكوين المهني مجلس وطنى استشارى للتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيساهم المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهنى، عن طريق التوصيات والآراء ، في اعداد السياسة الوطنية للتكوين المهني وتحديدها .
ولهذا الغرض يكلف المجلس الوطنى الاستشارى خصوصاً بمايلي :
بالمشاركة عن طريق التوصية والرأي في اقامة نظام وطني للتكوين المهني، ودعمه .
- العمل لتحقيق التنسيق والانسجام بين البرامج المطبقة في ميدان التكوين المهني ...
ابداء الآراء وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التكوين المهني كماً وكيفاً .
- المشاركة عن طريق الدراسات والتوصيات والآراء، في تطوير أى نشاط من شأنه أن يساعد على تأهيل العمال ورفع مستواهم وترقيتهم ..
- فحص الحصيلة السنوية البرامج المنجزة والادلاء بالرأى حول النتائج المحصل عليها فى ميدان التكوين المهني.
تشجيع البحث ونشر المعلومات والمعطيات الاحصائية الخاصة بميدان التكوين المهني تحرير تقرير سنوى يوجه الى الحكومة .
المادة 3
فتح المادةيتألف المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني الذي يرأسه وزير العمل والتكوين المهني ، كالآتي :
1 - المسؤولون المكلفون بالتكوين :
بوزارة الدفاع الوطني .
بوزارة الشؤون الخارجية ،
- بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- بوزارة الداخلية ،
- بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بوزارة النقل ،
- بوزارة الاشغال العمومية .
- بوزارة الصناعات الحقيقة .
- بوزارة المالية 6 بوزارة المجاهدين ،
- بوزارة الصحة العمومية .
بوزارة التربية ، بوزارة العدل ، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
بوزارة البريد والمواصلات ،
- بوزارة العمل والتكوين المهني .
- بوزارة السكن والبناء ،
- بوزارة التجارة ،
- بوزارة الاعلام والثقافة ، بوزارة السياحة ، بوزارة الشبيبة والرياضة .
- بوزارة الصناعة الثقيلة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- بكتابة الدولة للتخطيط .
- بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . 2 الحزب والمنظمات الجماهيرية :
ممثل عن الحزب ، أمين وطنى من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 5 ممثلين عن الاتحاد العال للعمال الجزائريين مكلفين بالتكوين المهني .
أمين وطني من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
- أمين وطني من الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية أمين وطنى من المنظمة الوطنية للمجاهدين ، أمينة وطنية من الاتحاد العام للنساء الجزائريات .
3 - المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة •
المادة 4
فتح المادةيمكن للمجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني أن يدعو أي شخص يرى فى كفاءته ما يمكنه من المساهمة في أشغال المجلس
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يحدث المجلس الوطني الاستشاري، بناء على مبادرة من رئيسة لجانا تقنية متخصصة تكلف بالدراسة المعمقة للمسائل الخاصة .
المادة 6
فتح المادةيعد المجلس الوطنى الاستشاري تنظيمه الداخلي ريصادف عليه ويجتمع في جلسة عاديه مرتين في السنة بناء الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 على طلب من رئيسه كما يمكنه أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من رئيسه .
المادة 7
فتح المادةيقرر رئيس المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهنى جدول أعمال الجلسات ويبلغه الى أعضاء المجلس ب 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع ..) يمكن لاعضاء المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهنى أن يطلبوا، ضمن نفس الشروط تسجيل المواضيع في جدول الاعمال ..
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية التكوين المهني بوزارة العمل والتكوين المهني كتابة المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 .
هواري بومدين وزاره الاعلام والثقافة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978 والمذكور أعلاه، المخالفة لأحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-197
مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-535
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
-
مرسوم رقم 81-393
مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.