مرسوم تنفيذي رقم 97-332 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحويل أملاكها العقارية والمنقولة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-382 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك العقارية والمنقولة والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى الوكالة الوطنية للتشغيل المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 0 9-259 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النّص "الوكالة الوطنية".
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : i إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
2 - حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل وتحوزها.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو الوكالة الوطنية لتنمية التشغيل إلى الوكالة الوطنية للتشغيل وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 382 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.