مرسوم رقم 67-201 مؤرخ في 22 جمادى الثانية للجمهورية الجزائرية الجمعة . عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية 1310
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل عامل أجنبي يريد أن يمارس أي نشاط مأجور في الجزائر ان يكون حائزا لرخصة عمل تسلم من طرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وتكون هذه الرخصة مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتسلم رخصة العمل من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب المعني ، وعلى تقديم الوثائق لدخوله الجزائر بصفة مشروعة وتقديم عقود العمل .
المادة 3
فتح المادةلا يسلم عقد العمل الا بعد تأشيرة لجنة المؤسسة والا فتأشيرة مندوب أو مندوبي المستخدمين أو لجنة | التسيير والمؤسسات المسيرة ذاتيا وكذلك بعد تأشيرة مصالح اليد العاملة يجب أن يتضمن عقد العمل المعلومات التالية :
1) مدة العقد ،
2) مركز العمل : الوظيفة ، الصنف المهني ،
3) مكان العمل
المادة 4
فتح المادةيجب ان تتضمن رخصة العمل ما يلي :
تاريخ عقد العمل واسم رب العمل أو اسم الشركة ، المهنة ،
- مدة الصلاحية ،
- مكان العمل .
المادة ه : تكون رخصة العمل وقتية : يجب ان لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويجوز تجديدها مرة او عدة مرات بناء على طلب المعني من مصالح اليد العاملة قبل شهر من تاريخ انقضائها وضمن نفس الشروط المقررة فى المادتين 2 و 3 .
ويجب تقديمها بناء على أي طلب من السلطات المكلفة بمراقبة ظروف العمل
المادة 6
فتح المادةيمنع على كل شخص طبيعي او معنوي استخدام أي أجنبي أو الاحتفاظ به لخدمته دون ان يكون حائزا الرخصة العمل •
المادة 7
فتح المادةيمنع ايضا استخدام أي اجنبي او الاحتفاظ به للخدمة سواء :
في منطقة غير التي نصت عليها رخصة العمل ، الجمعة 16 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311- أو في مهنة أو في صنف غير المنصوص عليهما في رخصة العمال ..
المادة 8
فتح المادةيلزم كل رب عمل علاوة على ذلك بما يلي :
اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنهاية عقد العمل المبرم مع العامل الاجنبي ، توجيه قائمة في أول يناير من كل سنة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن أسماء جميع المستخدمين ، ومؤشر عليها من طرف لجنة المؤسسة ( مع بيان الجنسية والاختصاص المهني وعنوان ورقم رخصة العمل بالنسبة للعامل الاجنبي ) .
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيجوز أن توضع قرارات تطبيقية لهذا المرسوم وتحدد الانظمة الخاصة المتعلقة باستخدام اليد العاملة .
الاجنبية
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المهنة ......... اللقب :
الاسم : .
مدة الصلاحية مولود ب : .......
من في :
الى الاب : .....................
مكان الصلاحية الام ........ ....
وحرر بالجزائر فى 23 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .
هواري بومدين النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والاستخدام المديرية الفرعية للاستخدام رخصة العمل الرقم الاسم واللقب : عقد شفت ملاحظة : لا تغني هذه البطاقة عن بطاقة الاقامة ، كما لا تكون صالحة بالنسبة للاجانب البالغين من العمر ستة عشر عاما على الاقل الا اذا كانت مرفقة ببطاقة الإقامة أو شهادة تقوم مقامها مسلمة من مصالح الامن الوطني .
عقد العمل الموقع عليها عند تمديد الصلاحية الدخول الى الجزائر من : ........
ان حائز هذه البطاقة قد الى :
وقع عند دخوله الى الجزائر وحرر ب ................
على عقد العمل مدته ........ في بصفته المدير عمالة الجنسية : ............... ابتداء من : ........... . الجنس تمديد الصلاحية سلمت في تاريخ الدخول الى الجزائر المكان : من من قبل السيد مدير العطل والاستخدام ..
رقم بطاقة الاقامة .......
مدير العمل والاستخدام .......
تاشير مصالح اليد العاملة الى ........
بتاريخ وحرر ب ......
في المدين المدير قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-60
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 67-201 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 66-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-259
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
-
مرسوم رقم 71-204
مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ وزارة المالية
-
أمر رقم 71-60
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
-
أمر رقم 71-42
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.