مرسوم تنفيذي رقم 92-273 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد المبلغ الادنى للزيادة غير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 1416
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم | رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور اعلاه، حسب الآتي :
" المادة الاولى : يحدد المبلغ السنوي الادنى للزيادة على الغير، المدفوعة لأصحاب معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أو عن مرض مهني ب 12.000 دج، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 | والمذكور اعلاه، وفي المادة 46 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه ".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور اعلاه | وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 2
فتح المادةترفع قيمة المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، حسب الشروط نفسها، المنصوص عليها لرفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي وريوعه " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ومنحه وربوعه. 16 والتكوين المهني ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 16 14 19 ذو القعدة عام 1419 ه
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.