مرسوم تنفيذي رقم 92-148 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير العمل. 819
المادة الأولى
فتح المادةيمارس وزير العمل الصلاحيات التي يخولها المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه لوزير الشؤون الاجتماعية مع الاحتفاظ بأحكام المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحول الى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الصلاحيات في مجال الحماية الاجتماعية والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-33
مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.