مرسوم تنفيذي رقم 92-274 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي. 1417
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 3 من المادة الأولى 70، و 75 منه ، في المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 ، وتعوض بالأحكام الآتية :
3 ) الممتهنون، الذين يتلقون أجرا شهريا يساوي نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يفوقه".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، المذكور أعلاه، وتتمم بالأحكام الآتية :
" المادة 3 : لا يشبه بالاجراء في موضوع حوادث العمل والامراض المهنية، فضلا عن الاشخاص المذكورين في المادة 4 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية الأشخاص الآتي بيانهم :
الممتهنون الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمنون تلامذة مؤسسات التكوين المهني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-33
- يعدّل مرسوم رقم 85-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.