مرسوم تنفيذي رقم 91-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 345
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي :
" المادة 2 : توزع نسبة %29 المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، كما يلي :
التأمينات الاجتماعية .......... 13 % التقاعد : 11 % . حوادث العمل والامراض المهنية %1 %
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-48 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-48 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ¥ مرسوم تنفيذي رقم 91-49 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، الممدد للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ¥ مرسوم تنفيذي رقم 91-49 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-531 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، الممدد للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-531
مرسوم تنفيذي رقم 91 531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 2742 (تابع)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-156
مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-30
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.