مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تحمل اسم " المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين " تخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين.
المادة 4
فتح المادةيوجد مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة المهام التالية :
تنجز كل دراسة أو أشغال بحث تهدف الى تطوير الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
- تساعد جمعيات الأشخاص المعوقين، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في أعمالها المرتبطة بتطوير نشاطات الانتاج من أجل تشغيل المعوقين تطور نشاطات الدراسة والأبحاث المتعلقة بالتوجيه المهني للأشخاص المعوقين وتهيئة مناصب الشغل قصد ملاءمتها مع تشغيل المعوقين
- تعد برامج تكوين المكونين والتكوين المهني للأشخاص المعوقين بمشاركة الهيئات المتخصصة والمؤسسات، وتنفذ هذه البرامج،
- تنجز جميع الدراسات قصد تحديد احتياجات 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والشؤون | السوق من السلع والخدمات التي قد ينجزها الاشخاص المعوقون.
الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة قصد انجاز مهامها أن تقوم بالأعمال التالية :
تنظم نشاطات تكميلية لتكليف العمال المعوقين مع مناصب الشغل وذلك في اطار تعاقدي أو اتفاقي تطور نشاطات الانتاج النموذجي عن طريق تشغيل الأشخاص المعوقين
- تتلقى ما يؤول اليها في اطار الاتفاقيات لتسيير النشاطات الانتاجية والتجارية التي تطورها جمعيات الأشخاص المعوقين.
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا.
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن مندوب التخطيط ممثلان ينتخبان من ضمن العمال الذين تعينهم لجنة المساهمة
- أربعة ممثلين ( 4 ) عن جمعيات المعوقين يعينهم الوزير الوصي، يمكن مجلس الادارة أن يطلب استشارة أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للمعوقين لمدة ثلاثة ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون اليها.
وفي حالة توقف مهمة أحد الاعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلف بالعضو المعين بدله الى غاية انتهاء المهمة.
المادة 10
فتح المادةوظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية.
غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يدفعونها عند ممارستهم وظائفهم تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة أربع ( 4 ) مرات في السنة في دورة عادية بناء على دعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي أعضائه أو المدير العام للمؤسسة.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه الممارسين على الأقل.
اذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، ويجري مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الادارة ويودع في مقر المؤسسة.
ويوقع على المحاضر الرئيس وأمين مجلس الادارة وترسل الى الوزير الوصي ليصادق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي الموافقة عليها، وتعتبر مصادقا عليها ونافذة بعد شهر واحد من تاريخ ارسالها ، باستثناء المداولات الخاصة بحسابات التسيير.
المادة 14
فتح المادةيشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري.
ويتولى مهام أمانة مجلس الادارة.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما منها ما يلي :
تنظيم المؤسسة وسيرها العام البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات وأجال انجازها مشروع تنظيم المؤسسة، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ومشاريع مخططات تطوير المؤسسة التقارير والحصائل السنوية للنشاطات حساب التسيير الحصائل والحسابات الختامية للمؤسسة مشاريع اقتناء ونقل وتبديل الأملاك العقارية في اطار القوانين والتنظيمات السارية قبول الهبات والوصايا القروض نشاطات التكوين الأولي وتحسين مستوى مستخدمي المؤسسة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
المادة 17
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المؤسسة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، ويقوم بهذه الصفة بالمهام الآتية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشاريع المخططات التنظيمية والقانون الداخلي ومشاريع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، يعد برامج النشاطات والحصائل والحسابات الختامية والتقارير الخاصة بالديوان والقروض واستعمال النتائج .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتفتح السنة المالية في أول يناير، وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 19
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة في شكلها التجاري طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 20
فتح المادةيرسل التقرير السنوي للنشاطات الخاصة بالنسبة للسنة المالية المنصرمة، وحساب الإستغلال العام، وحساب النتائج مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتودع لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة طبقا للشروط التنظيمية السارية المفعول.
المادة 21
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمؤسسة، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الادارة، طلمصادقة عليه من قبل السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية قبل بداية السنة المالية وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 22
فتح المادةيحدد المبلغ الأول لصندوق المؤسسة بثلاثين ( 30 ) مليون دينار.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في مجال الايرادات :
الايرادات الناتجة عن توزيع المنتوجات المصنوعة وتسويقها، الهبات والوصايا القروض المتعاقد عليها طبقا للتشريع الساري المفعول اعانة التوازن التي تخصصها الدولة قصد تسديد الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية.
في مجال النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات.
المادة 24
فتح المادةيقوم مندوب للحسابات، يعينه مجلس الادارة، بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة وذلك زيادة على المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 25
فتح المادةدون الاخلال بأحكام التنظيم الجاري به العمل، فان المؤسسة تقوم بمهمة الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-382
مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.