مرسوم رئاسي رقم 89-109 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 719
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة النقل للسنة المالية 1989 ، باب يحمل رقم 36 – 7 عنوانه "إعانة إلى المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 1989 ، في الباب 36-07 "إعانة إلى المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم تنفيذي رقم 89-22
- مرسوم تنفيذي رقم 88-262
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.