قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة سنة الطبع والاشتراكات 100 د 150 إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية . ج د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 65.1815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-20 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق إلغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة .1988 259 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. 261
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام | 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262 مرسوم تنفيذي رقم 89-23 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة. 263 مرسوم تنفيذي رقم 89-24 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1. 264 مرسوم تنفيدي رقم 89-25 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة. 265 مرسوم تنفيذي رقم 89-26 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار. 266 مرسوم تنفيذي رقم 89-27 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة. 267 مرسوم تنفيذي رقم 89 28 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 267 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-29 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول إلى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. 268 مرسوم رئاسي رقم 89-30 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون ( ولاية ميلة ) . 269 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين لصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين غير مقبولين للتجنيد ( استدراك ) . 270 وزارة العدل مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 270 وزارة التعليم العالي مقرران مؤرخان في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا . 270 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للبريد والمواصلات. 271 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. 271
الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 | قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 271 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 272 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد . 272 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاتصال. 273 اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 89 20 مؤرخ في 29 رجب عام | 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق الغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة 1988. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق إلغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينية الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق الغاء التأشيرة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. 273 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. 273 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة. 274 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 274 دولية الجمهورية الارجنتينية ، الموقع عليه في بيونس آيرس يوم 26 أبريل سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س1989سنة الشاذلي بن جديد اتفاق إلغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الارجنتينية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الارجنتينة. اعتبارا لروابط الصداقة التقليدية بين الشعبين الجزائري والارجنتيني ورغبة منهما في دعم العلاقات
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه الموجودة بين البلدين وتنمية التعاون الثنائي سواء في الميدان الاقتصادي والتجاري أو في الميادين العلمية والتقنية والثقافية .. واعتبارا للبيان المشترك الصادر في شهر أكتوبر سنة 1986 عن فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة رئيس الجمهورية الارجنتينية الذي يوصي بابرام اتفاق يتعلق بالغاء التأشيرة بين البلدين، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يمكن للرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر وطني ساري الصلاحية سواء كان هذا الجواز عاديا أو ديبلوماسيا أو لمهمة وتذكرة سفر للعودة أو تذكرة سفر تجيز عدة رحلات التوجه الى إقليم جمهورية الارجنتين والخروج منه دون خضوعهم للحصول المسبق على تأشيرة أو وثيقة مماثلة المادة الثانية يمكن للرعايا الارجنتينيين الحاملين لجواز سفر وطني من النوع العادي ساري الصلاحية سواء كان هذا الجواز ديبلوماسيا أو رسميا وتذكرة سفر للعودة أو تذكرة سفر تجيز عدة رحلات التوجه الى اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخروج منه دون خضوعهم للحصول المسبق على تأشيرة أو وثيقة مماثلة. المادة الثالثة ان الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 لا يطبق الا على الاقامة التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر مهما كان سبب السفر أو الصفة التي يدخل بموجبها رعايا البلدين. يأخذ كل طرف الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في تشريعاته وذلك لتطبيق هذه الاتفاقية. المادة الرابعة باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 يبقى رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورعايا الجمهورية الارجنتينية خاضعين للقوانين والانظمة الخاصة بالدخول والاقامة والخروج، واستيطان الاجانب وكذلك القوانين والانظمة التي تخص ممارسة الاجانب لانشطة مربحة. من أجل تسهيل الاجراءات الخاصة بتمديد الاقامة | المنصوص عليها في المادة 3 ، يمنح الطرفان المتعاقدان الافضلية للاشخاص الذين يدخلون أحد البلدين في إطار | تدعيم العلاقات وتنمية التعاون بين البلدين. المادة الخامسة تحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول أو إقامة الاشخاص المعتبرين غير مرغوب فيهم الى كلا البلدين لاسباب الامن أو النظام العام أو الصحة العامة. المادة السادسة يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق التوقيف المؤقت لتطبيق هذا الاتفاق لاسباب الامن أو النظام العام أو الصحة العامة. وفي حالة وقوع مثل هذا التوقيف يتم تبليغ هذا القرار فورا الى الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الديبلوماسي. ويجب أن يتم القيام بابلاغ مماثل وعن نفس الطريق عند رفع هذا القرار. المادة السابعة تتم الموافقة على هذا الاتفاق طبقا للاحكام الدستورية i | المعمول بها في كل من البلدين. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إشعار كل طرف الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية المشار اليها. المادة الثامنة يبقى هذا الاتفاق حيز التنفيذ لمدة غير محددة وينتهي العمل به بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ احد الطرفين الطرف الآخر نيته في إنهاء مفعوله. حرر ببيونس آريس في 26 أبريل سنة 1988 من نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية، والنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة | الجمهورية الجزائرية الجمهورية الارجنتينية الديمقراطية الشعبية سوسانه رويس سروتي عبد الله فاضل كاتب الدولة للعلاقات سفير فوق العادة ومفوض الخاريجية
الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 مراسيم
- مرسوم تنفيذي رقم 89 21 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1987 المتضمن تنظيم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها، على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير الشؤون الخارجية | ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و 4) منه
- وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات | المؤسسات العمومية في الخارج وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات المؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يعدل صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتض المرسوم رقم 84-165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون وبمقتضى المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 والذي ينظم ممثليات الشركة الوطنية للنقل البحري في الخارج وعملها، تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنطبق الاحكام الواردة في المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه، على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المنشأة بالمرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1987 المذكور أعلاه. ولهذه الصفة، تؤول الى ممثلية المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في الخارج مهمة التمثيل في الخارج في مجال نقل المسافرين والسيارات والبضائع المصحوبة، لاسيما الامتعة والبريد والطرود البريدية وحمولة سفينة المسافرين، وكذلك اصدار تذاكر النقل وبيعها. المادة 2 : تنشأ ، قصد تطبيق أحكام المادة الاولى السابقة، ممثلية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تسمى “ المندوبية التجارية “ في أوربا، يكون مقرها في مدينة مرسيليا ( فرنسا ) . المادة 3 : تتولى المندوبية التجارية في المجال الذي يعود اليها ما يأتي : التكفل بأعمال الترويج والبيع مساعدة الزبن حجز التذاكر، بيع تذاكر النقل بواسطة وكالة المؤسسة أو بواسطة وكالات معتمدة دراسة السوق انطلاقا من تطوير حركة النقل تنسيق عمليات التوقف بالاتصال مع المتعاملين مع المؤسسة، تمثيل المؤسسة لدى السلطات المعنية حماية . سمعة المؤسسة والمحافظة عليها تقديم المساعدة التقنية للسفن أثناء رسوها،
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه
- مراقبة الكيف والكم في مجال التموين بالمنتوجات التي تستعمل على ظهر السفينة وبالمكائن وبمنتوجات التموين والمعدات الاخرى أو تقديم الخدمات اللازمة لسفن المؤسسة. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة، لا سيما أحكام النقطة أ - من المادة 2 ، والمادة 4 من المرسوم رقم 87-78 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س1989 سنة قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. ان رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و 4) منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المعدل وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 | شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق | بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 | شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد | صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ معهد عال للتكوين في السكك الحديدية يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المادة 2 : يوضع المعهد تحت سلطة وزير النقل ويشترك في ممارسة الوصاية التربوية عليه وزير النقل ووزير التعليم العالي، طبقا للمرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الرويبة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير النقل. يمكن إن اقتضى الأمر أن تنشأ فروع ملحقة بالمعهد في إطار الاجراءات المقررة. المادة 4 : تتمثل مهمة المعهد الرامية الى تحسين إنتاجية المؤسسات المتخصصة المعنية بميداني استغلال
الاربعاء 30 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 شبكة السكك الحديدية وصيانة المنشآت الاساسية والعتاد السيار، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في القيام بأعمال التكوين من أجل إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال والصيانة والتسيير وتعميمها . ويكلف لهذا الغرض بما يأتي : يقدم تعليما جامعيا ودراسات عليا، إن اقتضى الامر، في ميادين تقنيات النقل بالسكك الحديدية والبنايات السككية الحديدية يطور، فيما يخصه، البحث العلمي والتقني في مجال السكك الحديدية يقوم بأي عمل هدفه إعداد برامج التكوين والدراسات والتكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التابعة للتعليم الذي يقوم به المعهد أو في مراكز التكوين التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 5 : عملا بأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 يتكون مجلس التوجيه من ممثلي المستعملين الرئيسيين، زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه من : ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الطاقة والصناعات البيتروكيماوية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المدير العام لمؤسسة انجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس | 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-23 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-106 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 المتضمن إنشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية. يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية.
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه 2 ) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التربية والتكوين المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 85-106 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-24 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 المتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-214 المؤرخ في 3 ذى | القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية . يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. (2) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها. ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التربية والتكوين
الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80-214 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 سنة قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-25 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و 4) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم رقم 80-226 المؤرخ في 3 ذى | القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية . يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها. ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى وزارة التربية و التكوين المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق | المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل.
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80-226 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تبسة . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-26 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3) و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 المتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-220 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن | انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين
- أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية . يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها. ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما. ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التربية و التكوين المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80-220 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 قاصدي مرباح
الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 مرسوم تنفيذي رقم 89-27 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعمير والبناء،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3 و4) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 80-218 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : 1 - إعداد : (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التربية والتكوين ووزير المالية . يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 2 (2) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها. ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80-218 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس | سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-28 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و 4) منه،
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 المتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 80-221 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجزائر، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التعليم العالي ووزير المالية . برأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير التعمير والبناء ووزير المالية . 2 - حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التعليم العالي. المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به | المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التعليم العالي. وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ | التحويل. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80 221 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس س 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-29 مؤرخ في 29 رجب، عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والإلتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعمير والبناء وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 المتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-222 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن | انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات ومجموع الأنشطة والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة، الذي تم حله. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : ا - إعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بهما العمل ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء ووزير التعليم العالي ووزير المالية . يرأس هذه اللجنة ممثل وزير التعمير والبناء، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير التعمير والبناء ووزير المالية. 2 ) حصيلة ختامية بحضور الاطراف تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو يحوزها. ويجب أن تكون هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون والتنظيم المعمول بهما . . ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير التعمير والبناء، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التعليم العالي. المادة 3 : يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التعليم العالي طبقا للتشريع المعمول به . وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام | القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ التحويل .. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 80-222 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المتضمن إنشاء مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم رئاسي رقم 89-30 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون ( ولاية ميلة ) . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها أعلاه، لا سيما المواد 2 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و36 و 37 منه، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون ( ولاية ميلة ) ،
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 28 ديسمبر سنة 1988 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون ( ولاية ميلة ) ، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس 1989 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 | يناير سنة 1989 يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين لصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين غير مقبولين للتجنيد ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 4 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 25 يناير سنة 1989. الصفحة 103 - العمود الاول - المادة 2. بدلا من : المادة 2 : تطبق. يقرأ : المادة 2 : لا تطبق. ( الباقي بدون تغيير ) وزارة العدل مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989، يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد زروق شعبان، نائب مدير الشؤون السجون، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التعليم العالي مقرران مؤرخان في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 ، صادر عن وزير التعليم العالي، يعين السيد فريد علاوات نائب مدير للدراسات العليا قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 ، صادر عن وزير التعليم العالي، يعين السيد مراد مجاهد، نائب مدير لمتابعة التكوين في الخارج، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التعليم العالي. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاربعاء 30 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 وزارة البريد والمواصلات
- قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للبريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مفتشا عاما تقنيا بوزارة البريد المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلاوتشي مفتشا عاما للبريد والمواصلات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد صلاوتشي | المفتش العام للبريد والمواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام التقني. ان وزير البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات. على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، | وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي مديرا للموظفين، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات بما فى ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، | وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز باشا مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز باشا مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وعراس مديرا للامداد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وعراس مدير الامداد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني
الاربعاء 30 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاتصال. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي مديرا للاتصال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي مدير الاتصال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد برارية مديرا للمصالح المالية البريدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد برارية مدير المصالح المالية البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسو رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 | تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسو رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رجب عام 1409ه . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمر كزال مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي : يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر كزال مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للميزانية الملحقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير مقران مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها، . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد توفيق طنجاوي مديرا للمصالح البريدية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق طنجاوي مدير المصالح البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 . ياسين فرقاني المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر