مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء المستخدمي المجلس الأعلى للإعلام. 728
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ على مستوى المجلس الأعلى للاعلام لجان متساوية الأعضاء مؤهلة بالنسبة لأسلاك الموظفين المنتمين للمجلس الأعلى للاعلام.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة وفق الجدول المرفق بهذا المقرر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1412 الموافق 19 سبتمبر سنة .1991 1 علي عبد اللاوي الملحق ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة الأسلاك المعنية دائم المهندسون في الاحصائيات المتصرفون
- الوثائقيون
- المترجمون 3 المساعدون الرئيسيون
- المحللون المهندسون في الاعلام الآلي
- المساعدون الوثائقيون المساعدون الاداريون المساعدون في البحث
- كتاب المديرية 2 المعاونون الاداريون التقنيون السامون في الاعلام الآلي
- الأعوان الاداريون الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة الأعوان الضابون على الآلة الراقنة . 3 أعوان المكتب
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الاول 3 سائقو السيارات من الصنف الثاني سائقو السيارات من الصنف الثالث أعون المصلحة الحجاب اضافي دائم اضافي 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.