مرسوم رقم 83-355 مؤرخ في 8 شلبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن إنشاء مجلس مركزي لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة. 151
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى وزير التعليم والبحث العلمي مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة يدعى في صلب النص المجلس المركزي». 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيشمل التنسيق الذي يقوم به المجلس المركزي الميادين العلمية والتقنولوجية الآتية :
المناجم - الهندسة المعمارية - الهندسة المدنية الفلاحة - الري - الجديد والصلب - الميكابيك الكهرباء - الالكترونيك - المواصلات السلكية واللاسلكية - الاعلام الآلي - الهندسة الكيميائية الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء.
الباب الثاني — المجلس المركزي
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المجلس المركزي فيما يأتي :
يقترح التوجيهات الرئيسية لكل نمط من التكوين في الميادين المبينة أعلاه ينسق اعمال التكوين في المدى القصير والمتوسط مع اعتبار قرارات كل مؤسسة والاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات المستخدمة،
- يقترح قائمة المهام والاعمال التكوينية المقصودة بالتنسيق يقترح توزيع المهام والاعمال التنسيقية بين مؤسسات التكوين والقطاعات المستخدمة،
- يقترح كيفيات تطبيق التوصيات المقررة قصد تحقيق تنسيق فعلى بعد حصيلة مختلف أعمال التكوين التي تنجز في الميادين العلمية والتقنولوجية ويقدم للحكومة كل سنة تقريرا عن ذلك.
المادة 4
فتح المادةيتكون المجلس المركزى برئاسة الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي من :
- ممثل لوزير الداخلية، ممثل لوزير الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لوزير الصناعة الثقيلة
- ممثل لوزير الصناعات الخفيفة، ممثل لوزير الاشغال العمومية،
- ممثل لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- ممثل لوزير الاسكان والتعمير.
ممثل لوزير الرى ممثل لوزير الفلاحة والثورة الزراعية
- ممثل لوزير النقل والصيد البحرى
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير التكوين المهني ممثل لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل لكاتب الدولة للغايات واستصلاح - الاراضي.
ممثل لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ممثل لكاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-160 (ج.ر عدد 28 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم
المادة 5
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي بقرار، قائمة أعضاء المجلس المركزى المعينين المدة خمس سنوات، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةتتولى كتابة المجلس المركزي المصالح التابعة للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس المركزي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يعقد دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او يطلب من الاغلبية البسيطة لاعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء المجلس المركزي قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تحصيص هذه المدة في الدورات غير المادية.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس المركزي الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب يحق للمجلس المركزي أن يجتمع بعد خمسة عشر يوما، وتصبح مداولاته حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات في مداولات المجلس المركزي.
بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسجل مداولات المجلس المركزي في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ المحاضر للوزراء المعنيين والامين العام للحكومة.
الباب الثالث لجان التنسيق المادة و : ينشىء المجلس المركزي لجانا للتنسيق تبعا لفروع التكوين العلمي والتقنولوجي او شعبه، ويحدد تكوينها وعملها.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهام لجان التنسيق فيما يأتي :
تقترح انماط التكوين وتعديلات برامج التعليم، تقترح الاطار القانونى والكيفيات العملية لتنظيم التداريب في المؤسسة، تقترح التدابير التي من شأنها أن تساعد على ادماج حائزي الشهادات في الحياة العملية أحسن ادماج، تقدم توصيات تساعد على اقامة التكوين - المتواصل وتطويره،
- تعد حصيلة أعمال التكوين العالي في اطار فروعه وشعبه .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجان التنسيق من ممثلين المؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات المعنية حسب كل فرع أو شعبة.
المادة 12
فتح المادةيرأس كل لجنة من لجان التنسيق ممثل للوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي.
المادة 13
فتح المادةيتولى كتابة كل لجنة من لجان التنسيق أحد أعضاء اللجنة نفسها.
المادة 14
فتح المادةتجتمع لجان التنسيق في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رؤسائها.
ويمكنها أن تعقد دورة غير عادية بناء على استدعاء من رؤسائها أو بطلب من المجلس المركزي.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال للجمهورية الجزائرية 1513 الى مؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات المعنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية. 1
المادة 15
فتح المادةتسجل مداولات كل لجنة من لجان التنسيق في محاضر تدون في دفتر خاص، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ويبلغ ملخصها الى المجلس المركزي ومؤسسات التكوين والهيئات والمؤسسات التي يعنيها الفرع او الشعبة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-22
مرسوم تنفيذي رقم 89-22 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يتضمن انشاء معهد عال للتكوين في السكك الحديدية. 262
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-07
مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-06
مرسوم تنفيذي رقم 89-06 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 99
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-05
مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 98
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بورقلة. 585
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الإدارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم. 580
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل. 575
-
مرسوم رقم 88-90
مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
-
مرسوم رقم 87-121
مرسوم رقم 87-121 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بباتنة، وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه، الى المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الزراعة بمدينة باتنة. 764 !
-
مرسوم رقم 87-120
مرسوم رقم 87-120 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن حل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بقسنطينة، وتحويال ممتلكاته وحقوقة والتزاماته ومستخدميه الى جامعة قسنطينة . 762
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 474
-
مرسوم رقم 86-268
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة. 1846
-
مرسوم رقم 84-160
مرسوم رقم 84-160 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة . 1067
-
مرسوم رقم 84-84
مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
-
مرسوم رقم 83-692
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.