قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 17 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات و التحاليل و الخبرات،
- الملتقيات و الندوات و اللقاءات و المحاضرات،
- تحسين المستوى و تجديد المعارف .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات و الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي :
- إدارج ضمن برنامج نشاط المعهد،
- دراسة في مجلس التوجيه، و
- حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية.
المادة 4
فتح المادةتجرى النشاطات و الأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره، لقبول الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من النشاطات و الأشغال و الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتوزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال و الخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازه ا، طبق ا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 الم ؤرخ في 18 ش عب ان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز الأشغال و الخدمات ما يأتي :
- شراء عتاد و أدوات، و/أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت،
- تسديد الغير مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة .2005 محمّد مغلاوي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.