مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في مدينة البليدة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "جامعة البليدة" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ) والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة البليدة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة البليدة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد الزراعة 3 معهد الميكانيك، 4 معهد الالكترونيك 5 معهد الهندسة المعمارية
6 - معهد الطيران 7 معهد الكيمياء الصناعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-204 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-163 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-79 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد الهندسة المعمارية والتعمير،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في جامعة البليدة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الدفاع الوطني، الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 الجريدة 2 وزير النقل،
3 - وزير الفلاحة
4 - وزير التعمير والبناء 5 6 وزير الصناعة الثقيلة 6 وزير الطاقة و الصناعات البتروكيماوية
7 - وزير الصحة العمومية،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالنقل".
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد نواب مدير جامعة البليدة ومهامهم كما يلي :
نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الزراعة والالكترونيك والميكانيك والهندسة المعمارية والكيمياء الصناعية والطيران وفرع العلوم الطبية في البليدة المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 84-219 ورقم 84 – 220 و84-221 و 84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 ورقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحول إلى جامعة البليدة، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الزراعة والميكانيك والالكترونيك والهندسة المعمارية والكيمياء الصناعية والطيران وفرع العلوم الطبية.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يلي :
1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية.
2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة،
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة البليدة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 للتعليم العالي في الزراعة والالكترونيك والميكانيك والهندسة المعمارية والكيمياء الصناعية والطيران وفرع العلوم الطبية.
المادة 9
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84-219 و 84-220 و 84-221 و84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-79
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..................(بدون تغيير).................. »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-163
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390
« تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة البليدة 1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-162
مرسوم تنفيذي رقم 13-162 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء جامعة البليدة 2
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-163
مرسوم تنفيذي رقم 13-163 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-76
مرسوم تنفيذي رقم 12-76 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 89-137 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-248
مرسوم تنفيذي رقم 04-248 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 137-89 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-280
مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 26 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 27 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 28 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-390
مرسوم تنفيذي رقم 98-390 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-333
مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 13 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-204
مرسوم تنفيذي رقم 95-204 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول 6 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-219
- يلغي مرسوم رقم 86-171
- يلغي مرسوم رقم 86-238
- يلغي مرسوم رقم 84-215
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.