مرسوم تنفيذي رقم 89-137 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-204 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-163 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-79 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-79

    « تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : ..................(بدون تغيير).................. »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-163

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390

    « تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : " المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى جامعة البليدة 1

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-162

    مرسوم تنفيذي رقم 13-162 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء جامعة البليدة 2

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-163

    مرسوم تنفيذي رقم 13-163 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ومدته ومحتوى برنامجه

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-76

    مرسوم تنفيذي رقم 12-76 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 89-137 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة ع ام 1409 الموافق أول غ شت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-248

    مرسوم تنفيذي رقم 04-248 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 137-89 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-280

    مرسوم تنفيذي رقم 01-280 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخميس مليانة. الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 24 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 26 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 27 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 28 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 29

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-390

    مرسوم تنفيذي رقم 98-390 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-333

    مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 13 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-204

    مرسوم تنفيذي رقم 95-204 مؤرخ في 8 ربيع الأول المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في أول 6 عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المادة 2 من غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-260

    مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.