قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية بيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات اللاحمة لدى جامعة البليدة .1
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات اللاحمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة قسنطينة 1،
– جامعة تيارت،
– المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالحراش،
– مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
– مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية البيوتكنولوجية لتكاثر الحيوانات اللاحمة من أربعة (4) فروع : 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م * فرع الطب والجراحة والتكاثر لدى الحيوانات اللاحمة، ويكلف بما يأتي :
– متابعة عملية التكاثر لدى الحيوانات اللاحمة الأليفة والبرية والتحكم فيها،
– ممارسة الطب وإنجاز مختلف تقنيات التصوير والتحاليل الطبية لدى الحيوانات اللاحمة الأليفة والبرّية،
– ممارسة تقنيات التخدير الطبي والجراحة سواء الكلاسيكية أو عن طريق المنظار لدى الحيوانات اللاحمة الأليفة والبرّية. * فرع تحليل الأمشاج الحيوانية وتجميدها وتخزينها ونقلها، ويكلف بما يأتي:
– التحليل الروتيني والمتخصص للأمشاج الحيوانية،
– مراقبة الجودة خلال جميع مراحل إنتاج الأمشاج الحيوانية،
– إنتاج الأمشاج والأجنة الحيوانية وتجميدها وتخزينها ونقلها،
– تطوير وإنتاج أوساط حفظ الأمشاج الحيوانية. * فرع التحاليل الميكروبيولوجية والجينية، ويكلف بما يأتي :
– التعريف الوراثي ومراقبة الأنساب لدى الحيوانات،
– الانتقاء والتحسين الوراثي للحيوانات،
– مراقبة الأمراض الحيوانية المتنقلة عن طريق الوراثة،
– الحفاظ على السلالات الحيوانية المحلية والحيوانات المهددة في الجزائر،
– إجراء التحاليل على حيوانات التكاثر وعلى الأمشاج وأوساط حفظها. * فرع محشرة الحيوانات، ويكلف بما يأتي :
– إيواء وتسيير الحيوانات التابعة للأرضية،
– تسيير مختلف المحلات والمساحات التابعة للمحشرة، وصيانتها،
– تسيير الأغذية ومواد الصيانة البدنية الخاصة بالحيوانات،
– تسيير وصيانة العتاد الخاص بالحيوانات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1442 الموافق 16 سبتمبر سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.