مرسوم رقم 86 119 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى. 747
المادة الأولى
فتح المادةيمكن وزير التعليم العالى أن يحدث بقرار مجلس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي الموجودة في مدينة واحدة، اذا كانت هذه تتوفر لديها وسائل بشرية ومادية ويحدد القرار الذي يتخذه وزير التعليم العالى قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية.
المادة 2
فتح المادةيدرس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى المسائل ذات المصلحة المشتركة المتعلقة بما يأتي دون المساس باختصاصات كل معهد منها :
توزيع المدرسين توزيعا محكما،
- استعمال قدرات الاستقبال استعمالا أمثل،
- برامج اقتناء التجهيزات العلمية والدعائم التربوية الاخرى وتجديدها، مشاريع انشاء هياكل أساسية أو - توسيعها،
- تسيير الاملاك والمصالح واستعمالها، صيانة التجهيزات والمحافظة عليها، -
- تقدير الاعتمادات الضرورية لسير الاملاك والمصالح،
- احترام تعليمات النظافة والانضباط والامن.
يعد مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى نظامه الداخلى ويعرضه على وزين التعليم العالى ليوافق عليه.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى من مديرى العلوم الطبية.
ان وجد.
يرأس مجلس التنسيق أقدم مديري المعاهد الوطنية للتعليم العالى وأعلاهم رتبة، ويعينه وزير التعليم العالى.
المادة 4
فتح المادةيجتمع مجلس التنسيق في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على استدعاء من رئيسه. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء | على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالى.
المادة 5
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 6
فتح المادةيتولى المدير المعين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، تنفيذ مداولات المجلس.
وبهذه الصفة، يمثل مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى لدى السلطات المحلية في المسائل ذات المصلحة المشتركة بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى.
المادة 7
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لسير الاملاك والمصالح المشتركة في ميزانية المعهد الوطني للتعليم العالى الذي يرأس مديره مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى.
المادة 8
فتح المادةيسير المدير المعين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، الاملاك والمصالح المشتركة اعتمادا على الوسائل التي خصصصت له.
المادة و : تضبط قائمة الاملاك والمصالح المشتركة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-479
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-141
مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 836
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-140
مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-139
مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-138
مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-137
مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-136
مرسوم تنفيذي رقم 89-136 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة باتنة. 828
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيارت 1956 سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. 1961
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بسكرة. 1954
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في الشلف. 1960 سيدي . بلعباس. 1954
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1959
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. 1957
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. 1961
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.