ج.ر عدد 31 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-133 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن الاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية السعودية للنقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليه في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1988. 821 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء. 823 | مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. 825

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 89-136 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة باتنة. 828 مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. 830 مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831 مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو. 833 مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835 مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 836 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين في الولايات. 838 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام في ولاية . 838 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي باتنة. 838 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 839 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل 841 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية والتكوين 842 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين 842 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية والتكوين. 842 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. 842 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 842 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 842 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. 843 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية والتكوين. 844 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية والتكوين. 844 إعلانات وبلاغات البنك الوطني الجزائري ( ب و ج ) - ملخص القانون الاساسي . 844 القرض الشعبي الجزائري ( ق ش ج ) - ملخص القانون الاساسي. 845

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 الجريدة إتفاقيات ) ) ( ( مرسوم رئاسي رقم 89-133 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن الاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية السعودية للنقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقع عليه في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1988. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتضمن الاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية السعودية للنقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقع عليه في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1988 يرسم ما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 دولية اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم المقدمة إن حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية رغبة منهما في تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينهما في مضمار النقل الجوي، وسعيا إلى تسهيل أعمال مؤسستي النقل الجوي بين البلدين والعاملين لديهما، ومنعا لازدواج الضرائب ولازالة التعقيدات والصعوبات التي تواجهها هاتان المؤسستان، وتخفيفا لاعبائهما المالية، وتنظيم أسلوب التعامل الضريبي فيما بينهما ولضرورة وضع ضوابط للاستفادة من هذه الاعفاءات اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى التعاريف يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها : أ (أ) مؤسستي النقل الجوي : المؤسستين المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين أو ما يقوم مقامهما ولا يشمل ذلك المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المتضمن الاعفاء | الوكلاء العامون. المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية السعودية للنقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقع عليه في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 . الشاذلي بن جديد ب نشاط النقل الجوي : نقل الاشخاص والامتعة والحيوانات والبضائع والبريد من قبل المؤسستين المذكورتين في الفقرة (أ) أعلاه. واستثمار الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر أو أية وثائق أخرى مماثلة لغرض النقل الجوي وكذلك الخدمات المتممة للنشاط المذكور. وأعمال الوكالة التي تتم فيما بين مؤسستي النقل الجوي للدولتين المتعاقدتين. ج) النقل الجوي أي نقل بطائرة تستخدم من قبل مؤسستي النقل الجوي. المادة الثانية الاعفاءات 1 أ (أ) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي وأنشطتها التابعة للطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب والرسوم والاداءات الحكومية والمحلية.

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين العاملين في مؤسستي النقل الجوي من مواطني الطرف الآخر من جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات والاجور والمنح والمكافآت التي يحصلون عليها لقاء عملهم الرسمي في مؤسستي النقل الجوي ويخضعون للقوانين المرعية في بلديهما . ج) يسري الاعفاء على التجهيزات والمعدات ووسائل الدعاية والاعلام العائدة لمؤسستي النقل الجوي المبينة في الجدولين ( أ ) و ( ب ) – ويشترط في الجدول ( ب ) ما يلي : 1 - أن لا يكون استيراد المواد بقصد البيع المادة الخامسة التصديق والانسحاب أ (أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا للنظم الداخلية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين، وتصبح سارية المفعول فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها من الدولتين المتعاقدتين. ب يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لاجل غير محدد . ويكون لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بالانسحاب من هذه 2 - أن تكون تلك المواد بقصد النشاط الاعلامي | الاتفاقية بعد إبداء رغبته بذلك ولا يصبح الانسحاب نافذ للمؤسسة المعنية أو تستعمل لهذا الغرض فقط. 3 - أن تحمل جميع المواد الدعائية والاعلامية علامة واسم المؤسسة المعنية وأن تكون قيمة مفردات المواد مألوفة كمادة للدعاية. د تعفى من الضرائب والرسوم، المؤن والاطعمة والمواد الاحتياطية وقطع الغيار والوقود وزيوت التشحيم المخزونة على الطائرات التابعة للدولتين المتعاقدتين أو التي تتزود بها في المطارات. ه) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي للطرف الآخر والعاملين فيها من مواطني ذلك الطرف من اشتراكات ومساهمات التأمينات الاجتماعية ويخضعون ! لقوانين بلادهم الخاصة. المادة الثالثة ! تسوية الخلافات إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فيسوى هذا الخلاف عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين وتقوم السلطات المختصة في البلدين ببذل الجهود المشتركة للتغلب على أي صعوبات أو غموض بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. المادة الرابعة تعديل الاتفاقية يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين على التعديل المطلوب. المفعول إلا بعد مضي سنة من تاريخ وصول الاخطار بذلك. المادة السادسة أحكام عامة يجتمع ممثلو الدولتين المتعاقدتين كلما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. المادة السابعة تسري أحكام هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين على كافة الضرائب والرسوم السابقة والمعلقة. وإثباتا لذلك فان الموقعين أدناه بصفتهما مفوضين بذلك فقد وقعا على هذا الاتفاق * حرر بالجزائر يوم الخميس 25 من شهر شوال عام 1408 ه الموافق التاسع من شهر جوان سنة 1988م. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية الديمقراطية الشعبية السعودية وزير المالية وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد العزيز خلاف محمد أبا الخيل

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة جدول المعدات الجدول ( - أ ) أثاث ومعدات مؤسسات النقل الجوي ومكاتبها يتم تحديدها مسبقا : ( 1 ) أثاث ومعدات المكاتب ( يتم تحديدها مسبقا ). ( 2 ) أثاث تجهيزات منزلية للموظفين تحدد مسبقا بما لا يتجاوز ثلاثة موظفين. ( 3 ) بطاقات العفش المتنوعة وتذاكر السفر ومستندات الشحن. (4) معدات تجهيز الطائرات بمواد الاعاشة ( أطباق، أكياس، أكواب ) . ( 5 ) أجهزة التكييف ) محددة العدد مسبقا ). ( 6 ) أجهزة الاتصالات ) محددة العدد مسبقا ). ( 7 ) سيارة صغيرة عدد ( 3 ) تستعمل إحداها داخل المطار بصورة دائمة والاخرتين لاغراض المكتب. ( 8 ) أية تجهيزات أو معدات تستخدم لاصلاح وصيانة أو لخدمة الطائرات ولا تتوفر لدى المؤسسة الوطنية. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-134 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 جدول ( ب ) المواد الدعائية وتنمية المبيعات : ( 1 ) تقاويم حائطية ( 2 ) مفكرات مكتب وجيب ( 3 ) طقوم تقاويم مع أقلام حبر ( مجموعة لوضعها على المكاتب. ( 4 ) حقائب يدوية ( 5 ) ساعات (6) مقادح ( ولاعات ) (7) سلاسل مفاتيح ( 8 ) حاملة أقلام وجداول ( 9 ) محافظ نقود ( 10 ) أقلام مختلفة الأنواع والمقاسات ( 11 ) نماذج الطائرات ( 12 ) كتيبات ونشرات وأفلام دعائية ( 13 ) أغلفة جوازات السفر ( 14 ) أي مواد دعائية أخرى مألوفة للدعاية. تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة صلاحيات وزير التعمير والبناء. 1988 سنة المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1406 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والسكن وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير التعمير والبناء، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعمير والبناء، ويطبقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس | الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يختص وزير التعمير والبناء في ميدان التعمير بجميع الأعمال التي تساهم في تهيئة المجال الحضري أو في إعادة تهيئته باعتباره إطارا للحياة ومكانا للتبادل.

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه وبهذه الصفة يلحق باعمال التعمير استعمال الاراضي لاقامة المنشآت الاساسية ذات الاستعمال السكني والتجهيزات ذات الاستعمال الجماعي على اختلاف أنواعها | المادة 5 : يسهر وزير التعمير والبناء على الاستعمال المحكم للاراضي، ويسن القواعد الخاصة بذلك، ويشارك لهذا الغرض في إعداد الوسائل القانونية والتقنية التي يخضع لها أو المنشآت الاساسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي | تصنيف الاراضي وقواعد القبول أو نزع الملكية، وحماية والثقافي والتربوي والعلمي أو غيرها. كما تلحق به شبكات الطرق والشبكات المختلفة وتهيئة سبل المواصلات في المناطق الحضرية وتفريعات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وشبكات توزيع الماء والطاقة إلا إذا كان بعض هذه الاعمال يتبع صراحة مجال اختصاص وزارت أخرى. ويلحق بالتعمير زيادة على ذلك الانسجام المعماري الحضري ومقاييس استعمال المنشآت الاساسية الحضرية وسيرها ومنها مقاييس النظافة والامن والصيانة. المادة 3 : يختص وزير التعمير والبناء في ميدان البناء بما يأتي : تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء، وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، تنظيم مهن البناء وتقنينها،

  • ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه. المادة 4 : يتولى وزير التعمير والبناء من أجل أداء المهام المحددة أعلاه ما يأتي :
  • يبادر بالاجراءات القانونية والتنظيمية ويقترحها، ويسهر على تطبيقها،
  • يشجع ويدعم أعمال التعمير والبناء، وفي هذا الاطار يحدد أدوات التخطيط الحضري في جميع المستويات بالتناسق مع التصميم الوطني والتصاميم الجهوية للتهيئة العمرانية ويسهر على استعمالها، يقترح مخططات التنمية في المدى الطويل والمتوسط والقصير في مجال التهيئة أو إعادة التهيئة الحضرية وفي مجال البناء، ينشط وينجز أو يسعى لانجاز أية دراسة مستقبلية | تتعلق بتطور أعمال القطاع. المواقع وعلى العموم يشارك في أي إجراء كفيل بضمان تنمية حضرية متوازنة تعود بالمنفعة على السكان. يسهر على إعداد القواعد والتعليمات التقنية والوظيفية التي تطابق مختلف أشكال البناء ويراقب تطبيقها. المادة 6 : يعد وزير التعمير والبناء ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أعمال البناء ويسهر على تطبيقها، ويعد لهذا الغرض التقنين الذي يخضع صاحب العمل ومنجز الاشغال ومنجز ما تتطلبه المنشآت الكبرى المهنية ويضبط ذلك التقنين باستمرار ويسهر على تطبيقه. يقترح التدابير التي تتعلق بالتحكم في نمو التجمعات السكانية تماشيا مع التوجيهات المستخلصة من تصاميم التهيئة العمرانية ومخططاتها. المادة 7 : يعد وزير التعمير والبناء وينفذ ما يأتي : التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأملاك العقارية ويسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها تكاليف البناء وضمان ضبطها باستمرار، التدابير التشريعية والتنظيمة التي تخضع لها الترقية العقارية العمومية والخاصة والسهر على تطبيقها، التدابير التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الكراء والايجار والكراء المؤدي للبيع وبيع الاملاك العقارية وعلى كل إجراء يضبط تنظيم المعاملات في سوق العقار والسهر على تطبيق ذلك، تشجيع البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها والسعي لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين
  • دعم الاعمال لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الانشطة. المادة 8 : يسهر وزير التعمير والبناء على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ أي إجراء لهذا الغرض لترقية أطر اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بأعمال التعمير والبناء وتنظيم تلك الاطر.

الأربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة يساعد في تطوير التكامل الاقتصادي بترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات اللازمة للاعمال التي يتكفل بها . المادة 9 : يسهر وزير التعمير والبناء على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يسهر وزير التعمير والبناء على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الاعمال التي يتكفل بها. ويبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين والترقية. ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال. المادة 11 : يبادر وزير التعمير والبناء باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته ويرسم | أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 12 : يبادر وزير التعمير والبناء باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 13 : يتولى وزير التعمير والبناء ما يأتي … يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في اختصاصاته.

  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها
  • يتولى مشاركة قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التعمير والبناء،
  • يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المادة 14 : يقترح وزير التعمير والبناء من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وله أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياج الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : تلغى أحكام المرسومين رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 ورقم 86-42 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكورين اعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-135 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل والذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-134 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير

  • الهياكل الآتية : مديرية التعمير مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية الموارد البشرية والتنظيم مديرية السكن والهندسة المعمارية، مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاريين مديرية التخطيط، مديرية التقنين والادارة المادة 2 : تتكون مديرية التعمير مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتعمير الرئيسي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 ) مكتب التعمير الرئيسي ب ) مكتب التحليلات والمقاييس، ج ) مكتب التقنين. د ) مكتب الرقابة. 2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب مناطق السكن والمناطق المتعددة الوظائف ب ) مكتب تجزئة الاراضي للبناء، ج ) مكتب تهيئة المرافق. 3 - المديرية الفرعية للتنمية الحضرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
  1. مكتب التجمعات السكنية الجديدة ب ) مكتب دراسات التدخل في الانسجة الحضرية الموجودة ج ) مكتب المتابعة والتنفيذ. 4 ) المديرية الفرعية لترقية الاعمال، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب المناطق الصناعية ب ) مكتب مناطق الاعمال ج ) مكتب المناطق الخاصة. المادة 3 : تتكون مديرية تقنين البناء وتقنياته مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيمات التقنية للبناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيمات ب ) مكتب الرقابة التقنية. 2 - المديرية الفرعية لمواد البناء ومنتوجاته، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب مواد البناء الجديدة ب ) مكتب مواد البناء التقليدية. 3 - المديرية الفرعية لتقنيات البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب البحث والابتكارات التقنولوجية ب ) مكتب تقويم الانظمة البنائية وتحليلها، 4 ) المديرية الفرعية لبرامج التجهيزات والمنشآت الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب برامج التجهيزات ب ) مكتب الدراسات والرقابة.

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 المادة 4 : تتكون مديرية الموارد البشرية والتنظيم مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التكوين ب ) مكتب تحسين المستوى. 2 - المديرية الفرعية للتشغيل وعلاقات العمل وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :

  1. مكتب التشغيل. ب ) مكتب علاقات العمل. ج ) مكتب الوقاية من الاخطار المهنية. 3 ) المديرية الفرعية لتنظيم الوسائل ورقابة المهن وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب تنظيم الوسائل ب ) مكتب رقابة المهن 4 ) المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادي والتقني وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الدراسات وأشغال التعاون ب ) مكتب المتابعة والتقويم. المادة 5 : تتكون مديرية السكن والهندسة المعمارية مما يأتي 1 - المديرية الفرعية للسكن الحضري، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب البرامج الحضرية ب ) مكتب المتابعة والتقويم 2 - المديرية الفرعية للسكن الريفي، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب البرامج الريفية. ب ) مكتب المتابعة والتقويم. 3 - المديرية الفرعية للهندسة المعمارية والمقاييس وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب الدراسات والمقاييس، ب ) مكتب الهندسة المعمارية الحضرية والريفية ج ) مكتب التكاليف. المادة 6 : تتكون مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاريين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للترقية العقارية العمومية وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب تنظيم الترقية العقارية العمومية ب ) مكتب تطوير الترقية العمومية. 2 - المديرية الفرعية لتأطير الترقية العقارية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب البناء الذاتي، ب ) مكتب متابعة الاستثمارات الخاصة في الترقية العقارية 3 - المديرية الفرعية لتحسين الاملاك العقارية، وتضم . المكتبين الآتيين : أ ) مكتب صيانة الاملاك العقارية ب ) مكتب الملكية المشتركة. 4 ) المديرية الفرعية للكراء، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الدراسات ب ( مكتب التقويم والتلخيص. المادة 7 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الدراسات والبحث ب ) مكتب الوثائق. 2 المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التقديرات ب ) مكتب التلخيص. 3 ) المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الاعلام الآلي ب ) مكتب التحليل والبرامج الاحصائية. 4 ) المديرية الفرعية لتنظيم الوتيرة الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب أدوات التسيير ب ) مكتب تأطير الاستثمارات.

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه المادة 8 : تتكون مديرية التقنين والادارة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الدراسات والتلخيص ب ) مكتب أشغال التقنين. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الشؤون التنازعية، ب ) مكتب المساعدة القانونية. -3 المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية وتضم المكاتب الاربعة الآتية : أ ) مكتب الموظفين المركزي وتسييرهم، ب ) مكتب الموظفين غير المركزي وتسييرهم، ج ) مكتب إعداد الموظفين والترقية د ) مكتب الخدمة الاجتماعية. 4 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم | المكاتب الاربعة الآتية : أ ) مكتب نفقات التسيير، ب ) مكتب نفقات التجهيز ج ) مكتب تسيير الوسائل، د ) مكتب المحفوظات . المادة 9 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعمير والبناء، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. : حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-136 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة باتنة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-249 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بباتنة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-250 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة بباتنة وبمقتضى المرسوم رقم 84 251 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بباتنة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-252 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بباتنة وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 وبمقتضى المرسوم رقم 88-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم القانونية بباتنة، وبمقتضى المرسوم رقم 88-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الري بباتنة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في مدينة باتنة مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى “جامعة باتنة “ وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 | المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم | 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة باتنة واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم القانونية 3 معهد العلوم الاقتصادية 4 معهد اللغة والآداب العربية 5 معهد الزراعة 6 معهد الميكانيك 7 معهد الري. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه في جامعة باتنة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير العدل 4 وزير الاعلام والثقافة 5 وزير التجارة 6 وزير الري، 7 وزير الفلاحة 8 وزير الصناعة الثقيلة 9 وزير الصحة العمومية. المادة 4 : يحدد عدد نواب مدير جامعة باتنة ومهامهم كما يلي : نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم القانونية والري واللغة والآداب العربية والزراعة والعلوم الاقتصادية والميكانيكك وفرع العلوم الطبية في باتنة، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 88-178 ورقم 88-179 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 و 84-249 و 84-250 و 84 251 84-252 84-1 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 6 : تحول الى جامعة باتنة، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية والنعة والآداب العربية والزراعة والميكاينك والري وفرع العلوم الطبية. المادة 7 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يلي : 1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، المادة 8 : يحول إلى جامعة باتنة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم القانونية والعلوم الاقتصادية، واللغة والآداب العربية والزراعة وفرع العلوم الطبية. المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84 – 249 و 84-250 و 251 و84-252 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-178 ورقم 88-179 المؤرخين في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة.

830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-137 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة البليدة. إن رئيس الحكومة – بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 16 و 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-219 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 84-220 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 84-221 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 84-222 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المعمارية بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86 171 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 86-238 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الطيران بالبليدة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في مدينة البليدة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة البليدة” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 ) والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد الزراعة 3 معهد الميكانيك، 4 معهد الالكترونيك 5 معهد الهندسة المعمارية 6 - معهد الطيران 7 معهد الكيمياء الصناعية. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه في جامعة البليدة بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الدفاع الوطني،

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 الجريدة 2 وزير النقل، 3 - وزير الفلاحة 4 - وزير التعمير والبناء 5 6 وزير الصناعة الثقيلة 6 وزير الطاقة و الصناعات البتروكيماوية 7 - وزير الصحة العمومية، المادة 4: يحدد عدد نواب مدير جامعة البليدة ومهامهم كما يلي : نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الزراعة والالكترونيك والميكانيك والهندسة المعمارية والكيمياء الصناعية والطيران وفرع العلوم الطبية في البليدة المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 84-219 ورقم 84 – 220 و84-221 و 84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 ورقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 6 : تحول إلى جامعة البليدة، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الزراعة والميكانيك والالكترونيك والهندسة المعمارية والكيمياء الصناعية والطيران وفرع العلوم الطبية. المادة 7 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يلي : 1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، المادة 8 : يحول إلى جامعة البليدة، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 للتعليم العالي في الزراعة والالكترونيك والميكانيك والهندسة المعمارية والكيمياء الصناعية والطيران وفرع العلوم الطبية. المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84-219 و 84-220 و 84-221 و84-222 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-171 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ورقم 86-238 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-238 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة | والآداب العربية بتلمسان،

832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-239 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بتلمسان

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-240 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بتلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 84-241 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الري بتلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 84-242 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الثقافة الشعبية بتلمسان
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-180 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتلمسان يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في مدينة تلمسان مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى “جامعة تلمسان” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة تلمسان واختصاصها كما يلي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم الاقتصادية 3 معهد علم البيولوجيا 4 معهد اللغة والآداب العربية 5 - معهد الاعلام الآلي. 6 - معهد الثقافة الشعبية 7 معهد الهندسة المدنية. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه في جامعة تلمسان بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير الاعلام والثقافة -4 وزير التجارة 5 - وزير الري، 6 وزير الاشغال العمومية -7 وزير التعمير والبناء 8 وزير الصحة العمومية. المادة 4 : يحدد عدد نواب مدير جامعة تلمسان ومهامهم كما يلي : نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
  • نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية واللغة والآداب العربية، والعلوم الاقتصادية والبيولوجيا والثقافة الشعبية، وفرع العلوم الطبية في تلمسان المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 88-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 و 84-238 و84 – 239 و84 – 240 و 84-241 و84-242 و84-216 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 6 : تحول إلى جامعة تلمسان، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية، والعلوم الاقتصادية، والبيولوجيا والري والثقافة الشعبية والهندسة المدنية وفرع العلوم الطبية.

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 7 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة | 6 السابقة ما يلي : 1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، المادة 8 : يحول إلى جامعة تلمسان، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية، والعلوم الاقتصادية والبيولوجيا والري والثقافة الشعبية والهندسة المدنية وفرع العلوم الطبية. المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84-238 و 84-239 و 84 – 240 و84-241 و84-242 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-139 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تيزي وزو

- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 16 و 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول | الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-223 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 84-224 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بتيزي وزو، وبمقتضى المرسوم رقم 84-225 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بتيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 84-226 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 84-227 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الادارية بتيزي وزو، وبمقتضى المرسوم رقم 84-228 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بتيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 84-229 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة بتيزي وزو،

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-51 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في علم الاحياء “البيولوجيا “ بتيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في مدينة تيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة تيزي وزو “ وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد 5 وزير الفلاحة 6 - وزير الاشغال العمومية 7 - وزير الصناعات الخفيفة 8 - وزير الصناعة الثقيلة 9 - وزير الصحة العمومية. المادة 4 : يحدد عدد نواب مدير جامعة تيزي وزو ومهامهم كما يلي : نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام

  • نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في المعاهد التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها كما | البيولوجيا واللغة والآداب العربية والعلوم الاقتصادية، والاعلام يأتي : 1 معهد الهندسة المدنية 2 - معهد العلوم الطبية، -3 معهد العلوم الادارية -4 معهد العلوم الاقتصادية -5 معهد علم الاحياء، -6 معهد اللغة والآداب العربية 7 - معهد الالكتروتقنية. -8 معهد الاعلام الآلي. 9 - معهد الزراعة. المادة 3: يتكون مجلس التوجيه في جامعة تيزي وزو بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 - وزير الداخلية والبيئة 2 - وزير الشؤون الدينية 3 - وزير العدل : 4 - وزير الاعلام والثقافة الآلي، والهندسة المدنية والعلوم الادارية والالكتروتقنية والزراعة، وفروع العلوم الطبية في تيزي وزو، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 86 51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 و 84-223 و 84-224 و 84-225 84-22 و84-227 و84-228 و 84-229 84-21 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 6 : تحول إلى جامعة تيزي وزو، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية، والعلوم الادارية والعلوم الاقتصادية وعلم الاحياء “ البيولوجيا “ واللغة والآداب العربية والالكتروتقنية، والاعلام الآلي والزراعة، وفرع العلوم الطبية. المادة 7 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي : 1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة،

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 8 : يحول إلى جامعة تيزي وزو، في إطار الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 وبمقتضى المرسوم رقم 84-243 المؤرخ في 21 القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والعلوم الادارية والعلوم الاقتصادية، وعلم الاحياء “البيولوجيا “ واللغة والآداب العربية والالكتروتقنية، والاعلام الآلي والزراعة وفرع العلوم الطبية. المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84 – 223 و84-224 84-225 و 227-84 84-228 و و84-229 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-51 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-215 المؤرخ | في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، لاسيما المادة 4 منه، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-244 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بسطيف وبمقتضى المرسوم رقم 84-245 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-246 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-247 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بسطيف وبمقتضى المرسوم رقم 88-248 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بسطيف . وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 / شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مجالس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-182 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بسطيف، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة سطيف” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم.

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد الاعلام الآلي 3 معهد العلوم الاقتصادية 4 معهد الالكترونيك 5 معهد الميكانيك 6 معهد الكيمياء الصناعية، 7 معهد البيولوجيا، 8 معهد الالكتروتقنية. المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه في جامعة سطيف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 - وزير الداخلية والبيئة، 2 - وزير التجارة، -3 وزير الصناعة الثقيلة 4 - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 5 وزير الصحة العمومية. المادة 4 : يحدد عدد نواب مدير جامعة سطيف ومهامهم كما يأتي : نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقنية، والاعلام الآلي والعلوم الاقتصادية والالكترونيك، والميكانيك، والكيمياء الصناعية، والبيولوجيا، وفرع العلوم الطبية في سطيف، المنشأة تباعا بالمراسيم رقم

  • 182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 و 8488 – 43 و 84-245 و 84244-246 84-247 و 84-248 84 217 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 6 : تحول إلى جامعة سطيف، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الاعلام الآلي والعلوم الاقتصادية والالكترونيك والميكانيك، والكيمياء الصناعية، والبيولوجيا، والالكتروتقنية وفرع العلوم الطبية. المادة 7 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي : 1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، المادة 8 : يحول إلى جامعة سطيف، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الاعلام الآلي والعلوم الاقتصادية، والميكانيك، والكيمياء الصناعية، والبيولوجيا، والالكتروتقنية، وفرع العلوم الطبية. المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84-243 و 84-244 84-245 و84-246 و84-247 و84-248 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس.- إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 16 و 2 منه،

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق | بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-234 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بسيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم رقم 84-235 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 المتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في البيولوجيا بسيدي بلعباس، وبمقتضى المرسوم رقم 84-236 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي بسيدي بلعباس، وبمقتضى المرسوم رقم 84-237 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الادارية بسيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مجلس تنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-183 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسيدي بلعباس الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في مدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى “جامعة سيدي بلعباس “ وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلام، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد العلوم الادارية 3 معهد البيولوجيا، 4 معهد الاعلام الآلي 5 معهد الالكتروتقنية 6 معهد الإلكترونيك المادة 3 : يتكون مجلس التوجيه في جامعة سيدي بلعباس بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية : 1 وزير الداخلية والبيئة 2 وزير الشؤون الدينية 3 وزير العدل 4 وزير الصناعة الثقيلة 5 وزير الصحة العمومية. المادة 4 : يحدد عدد نواب مدير جامعة سيدي بلعباس ومهامهم كما يأتي : نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب مدير الجامعة المكلف بالمسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه المادة 5 : تحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكترونيك والالكتروتقنية والبيولوجيا والاعلام الآلي والعلوم الادارية، وفرع العلوم الطبية في سيدي بلعباس المنشأة تباعا بالمراسيم رقم 88-183 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 و 84-234 و 84 235 | و84-236 و84-237 و84-216 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 6 : تحول إلى جامعة سيدي بلعباس، نتيجة الحل المذكور في المادة 5 أعلاه الاملاك والوسائل والحقوق | والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الادارية، والبيولوجيا، والاعلام الآلي، والالكترونيك، وفرع العلوم الطبية. المادة 7 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة ما يأتي : 1 ) إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاءها وزير التعليم العالي ووزير المالية. 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 السابقة، مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد جامعة، بصفته كاتبا عاما في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عواد بن عبد الله بصفته كاتبا عاما في ولاية تيندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 8 : يحول إلى جامعة سيدي بلعباس في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الادارية، والبيولوجيا، والاعلام الآلي والالكتروتقنية والالكترونيك، وفرع العلوم الطبية . المادة 9 : تلغى المراسيم رقم 84-234 و 235 84-236 و84-237 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-183 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. قاصدي مرباح فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام في ولاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد بهلول، بصفته مفتشا عاما في ولاية تيندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد مرجاني، بصفته رئيسا لديوان والي باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام | اعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد حسين رزق الله، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الاغواط، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عيسى رشوم، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الاغواط رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد بلقاسم رحمون، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد السعيد أحمان، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد بلقاسم جبايلي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد دحو بشير، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد نوى نويوة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد العربي قناوى، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد طهاري، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم . استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الباقي شعبان، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مكي عبروق، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد زيان بن داود، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد ادريس مزغنة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الصغير ملوحي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد النور عمارة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد سليمان لوصيف بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوعلي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية | سكيكدة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى، لتكليفه بوظيفة أخرى.

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد السعيد فيلالي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد قوتال، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد منصور حمودة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد العيد حساني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد الطاهر بن شعلال، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل والتجهيزات المتوفي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الفتاح حماني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام | 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الحسن مجوبي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد مسلي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية معسكر، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مبروك حامي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الحق خلاف، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد خالد بن يطو، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام | المجيد مهيدي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد الرحمن طواهرية، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن يوسف بن طالب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم الصحة والسكان، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الطاهر، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. البيض، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد حداد، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد صلاح الدين بغدادي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 841 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد الهادي مقبول، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام | 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد شوقي بلة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد بلقاسم يوب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن عمرو جمال، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تندوف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد الشريف أحريش، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الوادي، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد معمر يزة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر شرياف بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أكلي | رحموني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهي مهام السيد عمر قلقولي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين الدفلى | رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد سليمان عيساوى، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين الدفلى، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة النقل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد رشيد حمزة، بصفته نائب مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عمرو صدوقي بصفته نائب مدير للموظفين والعمل الاجتماعي بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد مراين، بصفته نائب مدير التكوين وتحسين المستوى بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد مجيد لمدا لمداني، بصفته نائب مدير التشغيل والتعليم الطيراني بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد رشيد نون بصفته نائب مدير المنشآت الاساسية في الارصاد الجوية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحسن عفان، بصفته نائب مدير للمطارات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد الطيب الشريف، بصفته نائب مدير للنقل والعمل الجوي بوزارة النقل.

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير ادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية والتكوين بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد معمر نوار، بصفته مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية والتكوين لاحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر معزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر فضيل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية والتكوين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام | 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد خزناجي، بصفته نائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية في التعليم الثانوي بوزارة التربية والتكوين لإحالته على التقاعد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 | الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تنهى مهام السيد قويدر | عولة، بصفته رئيسا لديوان وزير التربية والتكوين. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 تتضمن تعيين كتاب | عامين للولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عواد بن عبد الله كاتبا عاما في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام . 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد . العيد حساني، كاتبا عاما في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد ابن عمر جمال، كاتبا عاما في ولاية تيندوف. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد مرجاني، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد السعيد أحمان، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد نوي نويوة، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد الكريم بربر عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد الكريم مشية، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد الباقي القسم شعبان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد الوهاب سعود، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين. السيد عبد الرحمن طواهرية، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد العزيز بوعلي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد ذيب، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد الصالح شعور، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد ادريس مزغنة، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم | استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد بلقاسم يوب، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد حداد، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عكاشة شارف، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية وهران رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد دحو بشير، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد فريد مخناشي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد مكي عبروق، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 بعين السيد الهادي مقبول عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد صلاح الدين بغدادي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس رئيسا لقسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد السعيد فيلالي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد جمال بن حورية، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد أكلي رحموني، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد الرحمن واحمد عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد محمد خروبي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد أحمد هاشمي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد اليقين بن الشيخ الحسين عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد الصغير بن عمرو، رئيسا لديوان وزير التربية و التكوين.

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 | الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد المالك | طمارات، مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية | والتكوين. إعلانات مكتب التوثيق 3 نهج أول نوفمبر – مدينة الجزائر البنك الوطني الجزائري ( ب و ج ) مؤسسة وطنية اشتراكية محولة إلى مؤسسة عمومية اقتصادية. شركة ذات أسهم برأسمال قدره 1.000.000.000 دج مقرها الرئيسي شارع شي غيفارا رقم 8 الجزائر القانون الاساسي

- أولا بموجب عقد حرره الاستاذ محمد الطاهر بن عبيد، الموثق بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1989، ومسجل سن القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية الاشتراكية المحولة إلى مؤسسة عمومية اقتصادية وهي شركة ذات أسهم تخضع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التعليم الاساسي بوزارة التربية والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد عبد القادر فضيل، مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية والتكوين. وبلاغات ويمكن أن تحدث وكالات وفروع أو تستبقى في أي مكان أو بلد بمجرد مقرر يتخذه مجلس الادارة تحدد مدتها ب 99 سنة ابتداء من تسجيلها في السجل التجارى مالم تحل الشركة قبل الأوان أو تمدد مدتها . يحدد رأسمال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 دج يقسم إلى 1000 من الاسهم كل سهم بمبلغ 1.000.000 دج، تحمل الارقام من 1 إلى 1000 ، تكتتبها الدولة بأكملها وتحوزها على التوالي : 1 ) في حدود 350 سهما مرقومة من 1 إلى 350 ، الشركة الائتمانية ذات الأسهم “صندوق المساهمة لوسائل التجهيز”. 2 ) في حدود 350 سهما مرقومة من 351 إلى 700 الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة “للمناجم للقوانين رقم 88-01 ورقم 88-03 ورقم 88-04 | والمحروقات والري “. المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 وللمرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 ، وللقانون التجاري ولهذا القانون الاساسي. الهدف : يتمثل هدفها في ممارسة جميع أعمال بنك للايداع، تسميتها تبقى البنك الوطني الجزائري ( ب و ج ) ، مقرها الرئيسي يبقى محددا في شارع شي غيفارا رقم 8 بمدينة الجزائر لا يمكن نقله إلى أي مكان آخر إلا بمقرر تتخذه الجمعية العامة غير العادية 3 ) في حدود 200 سهم مرقومة من 701 إلى 900، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة . للصناعات الزراعية الغذائية”. 4 ) في حدود 100 سهم مرقومة من 901 الى 1000، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة للصناعات المختلفة “ . وعليه فان جميع الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة الاشتراكية المسماة “ البنك الوطني الجزائري ( ب و ج ) تحول، ما عدا ملكية الاملاك التابعة للاملاك العمومية إلى الشركة ذات الاسهم المسماة البنك الوطني الجزائري ( ب و ج ) تنفيذا للمادتين 8 و 20 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة .1988

الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة سندات الاسهم أسمية. والتنازل عن الاسهم يتم بين المساهمين بكل حرية بين المساهمين أو بين المؤسسات العمومية الاقتصادية المساهمة. وتثبت بعقد رسمي. يشرف على الشركة مجلس إدارة يتألف من 7 أعضاء على أقل تقدير، ومن 12 عضوا على أكثر تقدير، منهم عضوان بقوة القانون يمثلان العمال. ويمكن الدولة إن اقتضى الأمر أن تعين، زيادة على ذلك، قائمين اثنين بالادارة. يختار الاعضاء لمدة ست ( 6 ) سنوات قابلة للتجديد بنسبة الثلث كل سنتين. الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 8 ) فرحات زعموم 9 ) أحمد حوحات وكمندوبين للحسابات السيدان : عبد الحميد ولد حمودة محمد الشريف شريف. ثانيا - مجلس الادارة الاول : بموجب مداولة محررة لدى الموثق في 14 فبراير سنة 1989، قام القائمون بالادارة المذكورة أسماؤهم أعلاه والسيدان أو رمضان آيت رحمون وبوعلام جمالي ممثلا العمال بانتخاب السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، رئيسا يخول مجلس الادارة أوسع السلطات لكي يتصرف في المجلس الادارة طيلة مدة تفويضه كقائم بالادارة. كل الظروف باسم الشركة في حدود هدف الشركة، مع مراعاة السلطات التابعة لاختصاص جمعية المساهمين. ويمكنه في حدود السلطات المذكورة في القانون الاساسي أن يمنح أي تفويضات مؤقتة أو خاصة .. تعين الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات مالية مندوبا أو عدة مندوبين للحسابات. تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .. يتعين على مجلس الادارة في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة أن يستدعي الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادى قصد النظر في مسألة ما اذا كان ينبغي الاستمرار في العمل أو حل الشركة قبل الاوان. واذا تقرر حل الشركة، فان الجمعية العامة غير العادية تعين مصفيا تنقل إليه السلطات التي تراها ضرورية. وفي حالة ما إذا حصلت تصفية الشركة أو تم بيع أموالها بقرار قضائي صادر نهائيا ، فان المزايدة لا تفتح الا للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى الخصوص لصناديق المساهمة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 88-01 المؤرخ | في 12 يناير سنة 1988 تعيين القائمين بالادارة ومندوبي الحسابات . بموجب القانون الاساسي المذكور، اختير كقائمين بالادارة السادة : 1 ) العياشي صايغي 2 ) عبد المؤمن فوزي بن مالك 3 ) منصور بن عبيد 4 ) نذير سقفالي 5 ) خليفة هبة 6 ) مصطفى عبد الرحيم 7 ) علي بوالاعراس وبتعيين السيد مجيد ناسو مديرا عاما. ثالثا - تم الايداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري في مدينة الجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 1989 تحت الرقمين 94 و 95. عن ملخص العقد والتأشير الاستاذ محمد الطاهر بن عبيد الموثق مكتب التوثيق 3 نهج أول نوفمبر - مدينة الجزائر القرض الشعبي الجزائري ( ق ش ج ) مؤسسة وطنية اشتراكية محولة إلى مؤسسة عمومية اقتصادية. شركة ذات أسهم برأسمال قدره 800.000.000 دج مقرها الرئيسي شارع العقيد عميروش رقم 2 - مدينة الجزائر القانون الاساسي أولا بموجب عقد حرره الاستاذ محمد الطاهر بن عبيد الموثق بمدينة الجزائر في 22 فبراير سنة 1989، ومسجل، سن القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية الاشتراكية المحولة إلى مؤسسة عمومية اقتصادية وهي شركة ذات أسهم تخضع للقانونين رقم 88-01 ورقم 88-04 المؤرخين في 12 يناير سنة 1988 والمرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمرسوم رقم 88-177 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988، وللقانون التجاري وهذا القانون الاساسي. الهدف : يتمثل هدفها في معالجة جميع عمليات القرض والبنك في إطار التنظيم الجاري به العمل.

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه تسميتها تبقى القرض الشعبي الجزائري ( ق ش ج )، مقرها الرئيسي يبقى محددا في الجزائر، شارع العقيد عميروش رقم 2 لا يمكن نقله إلى أي مكان آخر الا بمقرر من الجمعية العامة غير العادية، ويمكن أن تحدث وكالات وفروع لها أو تستبقى في أي مكان وفي أي بلد بمجرد مقرر يتخذه مجلس الادارة مدتها محددة ب 99 سنة ابتداء من تسجيلها بالسجل التجاري، مالم يحصل حلها قبل الاوان أو تمديد مدتها. رأسمال الشركة محدد بمبلغ 800.000.000 دج مقسوم إلى 800 من الاسهم كل سهم منها بمبلغ 1.000.000 دج، تحمل أرقاما من 1 إلى 800 تكتبها الدولة باكملها وتحوزها على التوالي : 1 ) في حدود 250 سهما مرقومة من 1 إلى 250 ، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة للصناعات المختلفة “ 2 (2) في حدود 250 سهما مرقومة من 251 إلى 500، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة “للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة”. 3 ) في حدود 150 سهما مرقومة من 501 إلى 650، الشركة الائتمانية ذات الاسهم ९९ صندوق المساهمة للصناعة الزراعية الغدائية “. 4 ) في حدود 150 سهما مرقومة من 651 الى 800، الشركة الائتمانية ذات الاسهم “صندوق المساهمة للخدمات “. وعليه فان جميع الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة الاشتراكية المسماة “القرض الشعبي الجزائري ( ق ش ج ) تحول ما عدا ملكية الاملاك العمومية التابعة للاملاك الوطنية، إلى الشركة ذات الاسهم المسماة القرض الشعبي الجزائري ( ق ش ج ( تنفيذا للمادتين 8 و 20 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988. سندات الاسهم اسمية. والتنازل عن الاسهم يتم بحرية بين المساهمين أو بين المؤسسات العمومية الاقتصادية المساهمة. ويثبت بعقد رسمي. يشرف على الشركة مجلس إدارة يتألف من 7 أعضاء على أقل تقدير، ومن 12 عضوا على أكثر تقدير، منهم عضوان بقوة القانون يمثلان العمال. ويمكن الدولة إن اقتضى الأمر أن تعين، زيادة على ذلك، قائمين اثنين بالادارة. يختار الاعضاء لمدة ست ( 6 ) سنوات بنسبة الثلث كل سنتين. والمجلس الادارة أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة في حدود هدف الشركة، مع مراعاة السلطات التي تعود إلى اختصاص جمعية المساهمين. ويمكنه في حدود السلطات المذكورة في القانون الاساسي أن يمنح أي تفويض مؤقت أو خاص. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع تعين الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات مالية عدة مندوبين للحسابات. تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. يتعين على مجلس الادارة في حالة خسارة ثلاثة أرباع رأسمال الشركة أن يستدعي الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادى قصد النظر فيما اذا كان ينبغي الاستمرار في العمل أو حل الشركة قبل الاوان. وفي حالة ما اذا حلت الشركة، تعين الجمعية العامة غير العادية مصفيا تنقل إليه السلطات التي تراها ضرورية. وفي حالة تصفية الشركة أو بيع أموالها بقرار قضائي صادر نهائيا، فان المزايدة لاتفتح إلا للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى الخصوص لصناديق المساهمة وفقا للمادة 38 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988. تعيين القائمين بالادارة ومندوب الحسابات . بموجب القانون الاساسي المذكور اختير : كقائمين بالادارة السادة الآتية أسماؤهم : 1 ) محفوظ زروطة 2 ) عبد النور ناصرى 3 ) محند العربي هدوم 4 ) مصطفى حصام 5 ) فاطمة أوفريحة 6 ) مولود بلكبير 7 ) أرزقي العقابي 8 ) عبد القادر العمري 9 ) خليفة براكني 10 ) نور الدين بودوخة وكمندوب للحسابات : السيد عمرو بوخزار. ثانيا - مجلس الادارة الاول : بموجب مداولة حررت بمكتب التوثيق في 22 فبراير سنة 1989، قام القائمون بالادارة المذكورون أعلاه والسيدان مصطفى باكور، ومحند أمزيان زنوش ممثلا العمال بانتخاب السيد محفوظ زروطة رئيسا لمجلس الادارة طيلة مدة تفويضه كقائم بالادارة وبتعيين السيد مراد دامرجي مديرا عاما. ثالثا - تم الايداع القانوني لدى المركز الوطني للسجل التجاري التابع المدينة الجزائر في 6 مارس سنة 1989 تحت الرقمين 126 و 127. عن ملخص العقد والتأشير الاستاذ محمد الطاهر بن عبيد الموثق عبد القادر بن مبارك - الجزائر